الزيادة بسببها فلا يلزمه أرش النقص ( أو ) كانت زيادته ( عينا كبناء وغراس كلف القلع ) لها من الأرض وإعادتها كما كانت ( والأرش ) لنقصها إن نقصت مع أجرة المثل وقولي والأرش من زيادتي . ( وإن صبغ ) الغاصب ( الثوب بصبغة وأمكن فصله كلفه ) أي الفصل كما في البناء ، والغراس وظاهر أن المالك إذا رضي بالبقاء في المسألتين لا يكلف الغاصب ذلك بل يجوز له ( وإلا ) أي وإن لم يمكن فصله ( فإن نقصت قيمته لزمه أرش ) للنقص لحصوله بفعله ( أو زادت ) قيمته بالصبغ ( اشتركا ) في الثوب بالنسبة فإذا كانت قيمته قبل الصبغ عشرة وبعده خمسة عشر فلصاحبه الثلثان وللغاصب الثلث وإن
هامش كما يدل عليه عدم تقييد الشارح وقال ح ل : قوله لزمه الأرش أي ولو لما زاد بسبب الصنعة وقوله وكان النقص لما زاد مفهوم قوله لقيمته قبل الزيادة ( قوله : وكان النقص إلخ ) كأن كانت قيمة المغصوب قبل الزيادة مائة وصارت بسبب الزيادة مائة وخمسين وعادت بسبب الإزالة إلى مائة فلا يلزم الغاصب الخمسون الزائدة بسبب الزيادة . ( قوله : لما زاد ) أي كائنا لما زاد فهو خبر كان ( قوله : بسببها ) أي الإزالة إن جعل الجار والمجرور متعلقا بالنقص وإن جعل متعلقا بزاد كان الضمير راجعا للزيادة ح ل مع زيادة إيضاح والظاهر الثاني ويكون المعنى عليه زادت قيمته بسبب الزيادة التي هي الأثر ( قوله : كلف القلع ) سواء طلبه المالك أم لا كان للغاصب غرض أم لا كما يدل عليه إطلاقه هنا وتقييده فيما قبله فللغاصب قلعهما قهرا على المالك ولا يلزمه إجابة المالك لو طلب الإبقاء بالأجرة ، والتملك بالقيمة وللمالك قلعهما قهرا على الغاصب بلا أرش للنقص لعدم احترامهما عليه فلو قلعهما أجنبي لزمه الأرش ولو كانا من مال المالك امتنع قلعهما إلا بطلب المالك فيجب مع أرش نقصهما أرش نقص الأرض ولو كانا لأجنبي فله حكم مالك الأرض فيما مر ق ل ( قوله : كما كانت ) يفيد وجوب التسوية ا ه . سم أي بترابها الذي خرج منها لا بتراب آخر ما لم يأذن له المالك ع ش ( قوله : بصبغه ) بكسر الصاد عين ما صبغ به وبفتحها الصنعة ، والكلام في الأول وإن انضم إليه الثاني لا في الثاني وحده لأنه فعل الغاصب وهو هدر ق ل قوله : وأمكن فصله ) كصبغ الهند بخلاف غيره برماوي ( قوله : كلفه ) وإن لزم على ذلك الخسارة ، والضياع كما في البرماوي فلو امتنع عنه عنادا فينبغي رفع الأمر للحاكم ليلزمه بذلك فإن امتنع باع عليه جزءا من ذلك يكتري به من يفصل الصبغ فإن فقد الحاكم صرفها أي أجرة الفصل المالك بنية الرجوع وأشهد كما ذكره ع ش ( قوله وظاهر أن المالك إذا رضي بالبقاء ) أي مجانا والتقييد بقلعه مجانا لم يظهر لأنه لا يكلف القلع مطلقا ومنه يعلم أن المالك لو أراد تملكه أو إبقاءه بالأجرة لم يلزم الغاصب إجابته لإمكان القلع من غير أرش بخلاف المستعير ح ل وهذا أي قوله : وظاهر تقييد لقول المصنف كلف القلع ولقوله كلفه وقوله بخلاف المستعير أي فإنه لو طلب المعير منه التبقية بالأجرة أو تملكه بالقيمة لزم المستعير موافقته لكن محله كما مر حيث لم يختر القلع أما عند اختياره له فلا تلزمه موافقة المعير لو طلب التبقية بالأجرة أو التملك بالقيمة كما أشار إليه سم ا ط ف ( قوله : في المسألتين ) أي البناء ، والغراس ، والصبغ ع ش ( قوله : لا يكلف ذلك ) أي القلع في الأولى ، والفصل في الثانية . [ تنبيه ] أفهم تعبيره بصبغه اعتبار فعله فلو طيرت ريح ثوبا فانصبغ بصباغ اشتركا فيه ولو استأجره لصباغ ثوب بقدر معين فوقع في الدن بغير علمه فانصبغ زيادة عليه اشتركا فيه أيضا ق ل ( قوله : لزمه أرش ) أي إن كان النقص بسبب الصبغ أو الصنعة لا بانخفاض سعر الثياب كما