تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وصححه السبكي وإن كان المختار عنده ما استحسنه في الشرح الصغير ونسبه الإمام إلى النص من أن المالك يتخير بين جعله كالتالف وبين أخذه مع أرش عيب سار أي شأنه السراية وهو أكثر من أرش عيب واقف . ( ولو جنى ) رقيق ( مغصوب فتعلق برقبته مال فداه الغاصب ) وجوبا لحصول الجناية في يده ( بالأقل ) من قيمته والمال الذي وجب بالجناية ( فإن تلف ) الجاني ( في يده ) أي الغاصب ( غرمه المالك ) أقصى قيمة ( وللمجني عليه أخذ حقه مما أخذه المالك ) لأنه بدل الرقبة ( ثم يرجع المالك ) بما أخذ منه ( على الغاصب ) لأنه أخذ بجناية في يده ، وأفاد الترتيب بثم أنه لو طلب منه المالك الأرش قبل أن يأخذ منه المجني عليه القيمة لم يجب إليه وبه صرح الإمام لاحتمال الإبراء نعم له مطالبته بالأداء كما يطالب به الضامن المضمون ذكره ابن الرفعة وبما تقرر علم ما صرح به الأصل أن للمجني عليه أخذ حقه من الغاصب ( كما لو رد ) الجاني لمالكه ( فبيع في الجناية ) فيرجع المالك بما أخذه المجني عليه على الغاصب لما مر . ( ولو غصب أرضا فنقل ترابها ) بكشطه عن وجهها أو حفرها ( رده ) إن بقي ( أو مثله ) إن تلف ( كما

هامش لو كانت الزيادة أثرا من أنه لا شيء له لعدم ملكه فإن فقد المالك تولى الغاصب بيعه وحفظ ثمنه لحضور المالك ( قوله : وإن كان المختار عنده ) أي عند السبكي وهذا يشبه أن يكون وجها ثالثا ( قوله : بين جعله كالتالف ) أي ليأخذ القيمة ( قوله : ولو جنى مغصوب ) أي في يد الغاصب فقط فلو جنى قبل غصبه وبعده وبيع في الجنايتين واستغرقا قيمته لم يلزم الغاصب إلا أرش الجناية التي في يده فإن تلف العبد في يد الغاصب غرم للمالك أقصى القيم فإن أخذ المجني عليه عند المالك أرشه من الغاصب رجع به على المالك وإن أخذ المجني عليه عند الغاصب أرشه من المالك رجع به على الغاصب ا ه ق ل على الجلال ( قوله فتعلق برقبته مال ) أي ابتداء أو بالعفو عنه شرح م ر ( قوله : فداه الغاصب ) ويجب أيضا عليه أرش ما اتصل به من العيب وهو كونه جانيا شرح م ر ( قوله : بالأقل من قيمته ) أي قيمته يوم الجناية وإن كانت قبلها أكثر شرح م ر ( قوله : والمال الذي وجب بالجناية ) ؛ لأن الأقل إن كان القيمة فهو الذي دخل في ضمانه أو المال فلا واجب غيره شرح م ر ( قوله : فإن تلف ) أي قبل الفداء ( قوله غرمه المالك أقصى قيمة ) وله أخذ بدل القيمة وهي للفيصولة وقول شيخنا م ر إنه للحيلولة ولو كان أمة حرم عليه وطؤها غير مستقيم ق ل ( قوله : مما أخذه المالك ) أي إن كان أكثر من حقه وإلا أخذ جميعه ح ل ( قوله : ثم يرجع ) فعلم أن القرار على الغاصب وأنه يضمن قيمة الرقيق المغصوب وأرش جنايته ( قوله : لو طلب منه المالك الأرش ) المراد بالأرش ما يغرمه الغاصب الذي هو أقل الأمرين من قيمة العبد وواجب الجناية ( قوله القيمة ) أي قيمة ما أتلفه بالجناية وهلا قال : قبل أن يأخذه المجني عليه ويكون الضمير في يأخذه راجعا للأرش وقوله لم يجب إليه أي الطلب وهذا هو المعتمد ( قوله : لاحتمال الإبراء ) أي إبراء المجني عليه الغاصب وعبارة شرح م ر لاحتمال أنه أي المجني عليه يبرئ الغاصب ا ه . ( قوله : نعم له ) أي المالك مطالبته أي الغاصب أي إن طولب ( قوله : وبما تقرر ) أي من قوله نعم له مطالبته بالأداء ع ش والأولى أن يراد بما تقرر قوله : وللمجني عليه إلخ لكون المتن مشيرا لما تركه من الأصل ؛ لأن المقصود أن ما صرح به الأصل علم من المتن لا من الشرح ( قوله : لما مر ) أي من قوله لأنه أخذ بجناية في يده ع ش ( قوله : ولو غصب أرضا ) فإن بنى فيها دارا من ترابها لزمه أجرة الدار وإن كان من غير ترابها لزمه أجرة العرصة فقط م ر ع ش ( قوله : فنقل ترابها ) أي أو طيره الريح أخذا من قوله فيما تقدم تلف أو أتلف لأنه دخل في ضمانه بالغصب ع ش ( قوله : رده إن بقي ) وإن غرم عليه أضعاف قيمته وإن فرض أن لا

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٣ · الصفحة ١١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٣ · ص ١١٧