لأنه يفطر بالإيلاج بلا إنزال فبالإنزال بنوع شهوة أولى بخلاف ما لو كان ذلك بحائل وتقييدي بمن مر المعبر عنه بالضمير مع التقييد بعدم الحائل من زيادتي ( لا بنظر وفكر ) ولو بشهوة ؛ لأنه إنزال بغير مباشرة كالاحتلام ولا بالإنزال من أحد فرجي المشكل ( وحرم نحو لمس ) كقبلة وعليها اقتصر الأصل ( إن حرك شهوة ) خوف الإنزال ( وإلا فتركه أولى ) إذ يسن للصائم ترك الشهوات وإنما لم يحرم لضعف احتمال أدائه إلى الإنزال . ( وحل إفطار بتحر ) بورود ونحوه كما في أوقات الصلوات لا بغير تحر ولو بظن ؛ لأن الأصل بقاء النهار ( واليقين )
هامش كأمرد وعضو مبان لا يفطر مطلقا لأنهما ليسا محلا للشهوة ونزوله بلمس محرم يفطر إن كان بشهوة وبلا حائل وإلا فلا ونزوله بلمس أجنبية يفطر إن كان بلا حائل سواء كان بشهوة أم لا كما قرره ح ف والفرض أنه لم يقصد الاستمناء أي خروج المني فيما بعد الأولى وتقييد المصنف بعدم الحائل فقط ظاهر بالنسبة للأجنبية وقول ح ف وعضو مبان أي غير الفرج الذي بقي اسمه لأنه إذا مسه وأنزل أفطر كما نقله ح ل عن م ر الكبير فليحرر واعتمد شيخنا عزيزي أن نزول المني بلمس الأمرد الجميل بلا حائل يفطر بشهوة أم لا تغليظا عليه كنزوله بلمس المرأة الأجنبية ويمكن حمل كلام شيخنا ح ف المتقدم على الأمرد غير الجميل فلا مخالفة تدبر قال ق ل : ولا يفطر بإخراج المذي والودي خلافا للإمام أحمد . ( قوله : ولو بنحو لمس ) الشامل للمس أي لما ينقض لمسه بخلاف نحو المحرم كالأمرد إن فعل ذلك لنحو شفقة قاله شيخنا وفيه ما لا يخفى والعضو المبان وإن اتصل بحرارة الدم ولم يخش من إزالته محذور تيمم وإلا ضر ولو حك ذكره لعارض لم يفطر وإن أنزل إلا إذا علم من حاله أنه إذا حك ذكره أنزل ولو لمس الفرج بعد انفصاله وأنزل إن بقي اسم الفرج أفطر وإلا فلا قاله والد شيخنا ح ل . ( قوله : كقبلة ) وإن أنزل بعد ساعة منها حيث كانت الشهوة حاصلة والذكر قائم وإلا فلا يفطر وقوله : بلا حائل قيد للمس كما في ح ل فهو راجع لما بعد الغاية ؛ لأن الاستمناء مفطر مطلقا كما تقدم وعبارة بعضهم قوله : بلا حائل قيل إنه قيد في نحو اللمس لا في الاستمناء لأنه يفطر مطلقا وفيه أن المعنى ولو كان الاستمناء بنحو لمس فالأولى أن يقول وترك استمناء وترك إنزال . ( قوله : لأنه يفطر بالإيلاج ) أي ولو في هواء الفرج ، أو بحائل ولو ثخينا ، أو بغير آدمي في قبل ، أو دبر نعم لا يفطر الخنثى بإيلاجه ولا بإيلاج فيه إلا إن وجب الغسل على ما مر في بابه فراجعه ق ل . ( قوله بخلاف ما لو كان ذلك ) أي اللمس ، أو القبلة بحائل وإن رق وهذا صريح في أنه إذا طلب إخراج المني بواسطة لمس أو مس بحائل وظاهره ولو تكرر ذلك لا يفطر بخلاف ما إذا كان الاستمناء بغير حائل ونقل شيخنا الزيادي عن م ر أنه بحث أن الاستمناء أي بيده ، أو بيد زوجته يفطر ولو مع وجود حائل لأنه يشبه الجماع وعلى هذا ينبغي أن يكون مثل الاستمناء باليد الاستمناء بإدامة القبلة ، أو اللمس بحائل ا ه وهذا خلاف صريح كلام المصنف ولم أجد ما نقله عن شيخنا في شرحه ولا في كلام والده والحق أن عبارة المنهاج أولى من عبارة المصنف لأنها تفيد أن الاستمناء يبطل الصوم مطلقا وبالإنزال إن كان بلمس ؛ لأن اللمس لا يكون إلا حيث لا حائل فحق العبارة أن يقال وترك استمناء وترك إنزال بلمس ح ل ويمكن الجواب بأن السين والتاء في الاستمناء زائدتان . وأجيب أيضا بأن الضمير المستتر في كان المقدرة بعد لو عائد على الاستمناء بمعنى خروج المني لا بمعنى طلبه فيكون فيه استخدام . ( قوله : لا بنظر وفكر ) ما لم يكن من عادته الإنزال بهما وإلا أفطر كما قرره شيخنا ح ف والنظر والفكر المحركان للشهوة كالقبلة فيحرمان وإن لم يفطر كما في ق ل على الجلال . ( قوله : وحرم نحو لمس ) أي إن كان الصوم فرضا لجواز قطع النفل . ( قوله : إن حرك شهوة ) ضابط تحريك الشهوة كما أشار إليه الشارح خوف الإنزال أي فلا يضر انتصاب الذكر وإن خرج منه مذي