كأن يعاين الغروب ( أحوط ) ليأمن الغلط ( و ) حل ( تسحر ولو بشك في بقاء ليل ) ؛ لأن الأصل بقاؤه فيصح الصوم مع الأكل بذلك إن لم يبن غلط ( فلو أفطر ، أو تسحر بتحر وبان غلطه بطل صومه ) إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه ( أو ) أفطر ، أو تسحر ( بلا تحر ، ولم يبن الحال صح في تسحره ) لا في إفطاره ؛ لأن الأصل بقاء الليل في الأولى والنهار في الثانية فإن بان الصواب فيهما صح صومهما ، أو الغلط فيهما لم يصح وقولي بلا تحر لشموله الشك والظن بلا تحر أعم من قوله : بلا ظن في الأولى . ( ولو طلع فجر وفي فيه طعام فلم يبلع شيئا منه ) بأن طرحه ، أو أمسكه بفيه صح صومه وإن سبق إلى جوفه منه شيء في الأولى لأنه لو جعله في فيه نهارا لم يفطر فبالأولى إذا جعله فيه ليلا أما إذا بلع شيئا منه فيفطر وقولي فلم يبلع شيئا منه أولى من قوله : فلفظه لرفعه إيهام أنه لو أمسكه بفيه يفطر وليس كذلك ( أو كان ) طلوع الفجر ( مجامعا فنزع حالا صح صومه ) وإن أنزل لتولده من مباشرة مباحة فإن مكث لم يصح صومه ، وإن لم يعلم بطلوعه إلا بعد المكث فنزع حين علم ولو لم يبق من الليل إلا ما يسع الإيلاج لا النزع فعن ابن خيران منع الإيلاج وعن غيره جوازه . ( و ) ثالثها ( صائم ) والتصريح به تبعا لجماعة من زيادتي ( وشرطه إسلام وعقل ونقاء ) عن نحو حيض ( كل اليوم ) فلا يصح صوم من اتصف بضد شيء منها في بعضه كالصلاة ( ولا يضر نومه ) أي
هامش ع ش والأولى أن يراد بتحريكها هيجانها ، وتفسيرها بخوف الإنزال يلزم عليه مصادرة وهي هنا أخذ بعض الدعوى في الدليل وهو قوله : خوف الإنزال . ( قوله ولو بشك ) شامل لما إذا غلب على ظنه عدم البقاء وفيه نظر شوبري وفيه أن هذا ليس شكا فلا يرد . ( قوله : بذلك ) أي بالشك أي معه فالباء بمعنى مع وهو متعلق بالأكل . ( قوله : إن لم يبن غلط ) وهل يجب عليه السؤال عما يبين غلطه أو عدمه أم لا فيه نظر والأقرب الثاني ؛ لأن الأصل صحة صومه ع ش . ( قوله : فإن بان ) محترز قوله ولم يبن الحال . ( قوله : صح صومهما ) أي الإفطار والتسحر أي الصوم فيهما فالإضافة على معنى في والفرق بينه وبين القبلة إذا أصابها عند ترك الاجتهاد أن الشك هناك في شرط انعقاد العبادة وهنا في فسادها بعد انعقادها برماوي . ( قوله : وإن سبق إلى جوفه ) ولو بعد التمكن من طرحه ا ه برماوي . ( قوله : في الأولى ) بخلاف الثانية فيفطر بسبق شيء إلى جوفه لتقصيره بإمساكه بفيه حج ( قوله : أما إذا بلع ) بكسر اللام من باب علم وسمع كما قرره ح ف وذكر في المصباح أنه من باب نفع أيضا . ( قوله : أو كان طلوع الفجر ) أي وقت طلوع الفجر وهو معطوف على طلع ، أو على قوله وفي فيه شوبري . ( قوله : فنزع حالا ) أي بقصد ترك الجماع فالإطلاق مضر كما يضر قصد اللذة ح ف فلو استمر مجامعا بطل صومه مطلقا أما الكفارة فإن علم بالفجر حال طلوعه فعليه الكفارة وإن لم ينعقد صومه لأنه انعقد بالقوة فكأنه انعقد ، ثم فسد وإن لم يعلم فلا كفارة عليه أي وإن علم به بعد طلوعه كما في حج . ( قوله : فإن مكث ) أي بعد طلوع الفجر وقوله : لم يصح أي لم ينعقد . ( قوله : وإن لم يعلم إلخ ) والفرق بينه وبين ما لو جامع في النهار ناسيا أن الصوم هنا طرأ على الجماع فمنع انعقاده لقوته بتقدمه والجماع ثم تأخر عن انعقاد الصوم فلم يبطله لقوته بتقدمه فألغى الجماع عزيزي وبهذا يجاب عن قول بعضهم انظر وجه عدم صحة صومه حينئذ مع عذره بعدم علمه ( قوله : وعقل ) أي تمييز فلا يصح صوم غير المميز كمن زال عقله شرح م ر والحاصل أن الكفر والجنون والحيض ولو في لحظة يضر وأن الإغماء والسكر لا يضران إلا إن استغرقا جميع النهار وأن النوم لا يضر ولو استغرقه كما قرره شيخنا . ( قوله : عن نحو حيض ) وكذا نحو ولادة من إلقاء علقة ، أو مضغة ولو بلا بلل على المعتمد ق ل على الجلال ومثله شرح م ر . ( قوله : كل اليوم ) راجع للثلاثة . ( قوله :