تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التقييد بمن مر ولو فتح فاه عمدا حتى دخل الغبار جوفه لم يفطر على الأصح وكذا لو خرجت مقعدة الميسور وأعادها ( لا سبق ماء إليه بمكروه كمبالغة مضمضمة ، أو استنشاق ) ومرة رابعة فيضر للنهي عنه بخلافه إذا لم يبالغ ، أو بالغ لغسل نجاسة ؛ لأنه تولد من مأمور به بغير اختياره . واقتصر الأصل على المبالغة فتعبيري بما ذكر أعم . ( و ) ترك ( استمنائه ) أي من مر ( ولو بنحو لمس ) كقبلة ( بلا حائل )

هامش الثانية . ( قوله : حتى دخل الغبار ) أي مثلا ولو كثر ولو لأجل دخول ذلك وحينئذ يشكل قوله : السابق ، أو لعدم تعمده إلا أن يقال من شأنه ذلك وقوله لم يفطر على الأصح أي نظرا للعلة الأولى ح ل وكون حتى تعليلة ليس بظاهر ؛ لأن عدم الإفطار حينئذ بعيد لتعمده وعبارة ق ل حتى دخل تعليلية أي لأجل الدخول ، أو غائية ولعله جمع الذباب لإفادة أنه لا يتقيد بواحدة ويعلم منه حكم البعوض بالأولى ولو عكس لم يعلم ذلك لصغر البعوض وفي الجلالين أن الذباب اسم جنس واحده ذبابة وأن البعوض صغار البق ا ه . ( قوله وأعادها ) ولو بإدخال أصبعه معها إلى الباطن إن اضطر إلى ذلك وإلا أفطر لوصول الأصبع إلى ذلك ح ل وعلى المسامحة فهل يجب غسل ما عليها من القذر لأنه بخروجه معها صار أجنبيا فيضر عوده معها للباطن أو لا كما لو أخرج لسانه وعليه ريقه ؛ لأن ما عليه لم يفارق معدته كل محتمل والثاني أقرب والكلام كما هو ظاهر حيث لم يضر ما غسله وإلا تعين الثاني كما ذكره حج . ( قوله بمكروه ) أي بخلاف سبق ماء الغسل الواجب أو المسنون حتى لو غسل أذنيه ولو بالغمس في الماء فسبق الماء إلى الجوف منهما لم يفطر ولا نظر لإمكان إمالة الرأس بحيث لا يدخل شيء لعسره قال الأذرعي لو عرف من عادته أنه يصل الماء إلى جوفه من ذلك لو انغمس ولا يمكنه التحرز عن ذلك حرم عليه الانغماس وأفطر بذلك وهو واضح إن أمكن غسله بغير هذه الكيفية شرح م ر كالغسل بالإبريق قال شيخنا وكان الأولى أن يقول بغير مأمور به ليشمل المباح كغسل التبرد والتنظف فإن المتولد منهما مفطر على المعتمد كما ذكره حج . ( قوله : ومرة رابعة ) أي يقينا بخلاف ما لو شك هل أتى باثنين ، أو ثلاث فزاد أخرى فالمتجه أنه لا يضر دخول مائها سم على البهجة . ( قوله ، أو بالغ لغسل نجاسة ) هل ولو معفوا عنها لأنه مأمور بغسلها حينئذ ولا يضر ابتلاع ريقه بعد المضمضة وإن أمكنه مجه لعسر التحرز عنه وكذا دخول شيء في فمه إلى جوفه بنحو عطاس وأكل ما قلعه من بين أسنانه بخلال إن سبقه بخلافه في أصبعه ق ل على الجلال ولو بقي طعام بين أسنانه فجرى به ريقه من غير قصد لم يفطر إن عجز عن تمييزه ومجه لعذره بخلاف ما إذا لم يعجز ووصل إلى جوفه فيفطر لتقصيره وهل يجب عليه الخلال ليلا إذا علم أن بقاء ما بين أسنانه يجري به ريقه نهارا ولا يمكنه التمييز والمج الأوجه كما هو ظاهر كلامهم عدم الوجوب ويوجه بأنه إنما يخاطب بوجوب التمييز والمج عند القدرة عليهما في حال الصوم فلا يلزمه تقديم ذلك عليه لكن ينبغي أن يتأكد ذلك له ليلا كما في شرح م ر ( قوله : وترك استمنائه ) أي طلب إخراج المني من الذكر . والحاصل أن نزول المني بقصد الاستمناء يفطر مطلقا بحائل ، أو لا ، بيده أو بيد زوجته ، أو لا بشهوة أم لا ونزوله بلمس ما لا يشتهى طبعا

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٩٧