تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كل أربعين على أن معها في صورة مائة وإحدى وعشرين ثلثا ، وإنما ترك ذلك تغليبا لبقية الصور عليها مع العلم بأن ما يتغير به الواجب يتعلق به كالعاشرة . ففي مائة وثلاثين بنتا لبون وحقة وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق وهكذا ، وللواحدة الزائدة على المائة والعشرين قسط من الواجب فيسقط بموتها بين تمام الحول والتمكن من الإخراج جزء من مائة وإحدى وعشرين جزءا من ثلاث بنات لبون وما بين النصب عفو ويسمى وقصا لا يتعلق به الواجب على الأصح فلو كان له تسع من الإبل فتلف منها أربع بعد الحول وقبل التمكن وجبت شاة وسميت الأولى من المخرجات من الإبل بنت مخاض ، لأن أمها آن لها أن تحمل مرة ثانية فتكون من المخاض أي

هامش الأخرى شيخنا وعبارة الشوبري على التحرير ، قوله : ففي كل أربعين أي وثلث فيما إذا كانت عشرين وواحدة وأربعين بلا ثلث فيما بعد ذلك ولما لم تكن زيادة الثلث معتبرة في غير الحالة الأولى لم يصرح به في الحديث وذكره الشارح بعد ا ه وقوله : وحاصل الدفع أن يزاد إلخ لكن يشكل على هذا التقدير قوله : وفي كل خمسين حقة ، لأنه لا يأتي في المائة والإحدى والعشرين فلا بد أن يزاد في التقدير فإذا زادت واحدة ثم تسعا ثم كل عشرة ويكون في الحديث توزيع فقوله : ففي كل أربعين أي وثلث أي في الصورة الأولى من الزيادة وهي الواحدة وقوله : وفي كل خمسين أي فيما بعدها وهو التسع والعشر كما في ز ي . ( قوله : ثلثا ) أي كل أربعين من المائة والعشرين معها ثلث من الواحدة الزائدة وهذا التقدير بالنسبة للمائة والعشرين فقط لأجل صحة رواية أنس فلا تقدر زيادة الثلث على الأربعين في غير المائة والعشرين ع ش ( قوله : وإنما ترك ذلك ) أي التعبير بالثلث وقوله : لبقية الصور أي التي لا ثلث فيها كمائة وثلاثين أو أربعين أي وإنما ترك التعبير بالثلث مع الأربعين في خبر أنس حيث لم يقل ففي كل أربعين وثلث تغليبا لبقية الصور فغلبنا الصور التي لا ثلث فيها على الصور التي فيها الثلث في خبر أنس وجعلنا كأن جميع الصور فيها أربعون فقط ح ل مع زيادة وإيضاح . ( قوله : كالعاشرة ) أي من الإبل ( قوله : ففي مائة وثلاثين إلخ ) تفريع على المتن ( قوله : وللواحدة الزائدة إلخ ) هذا توطئة لما بعده وإلا فقد عرف مما سبق وكان الأولى أن يقدمه على قوله ففي مائة إلخ ( قوله : وما بين النصب عفو ) أي لا يتعلق به الواجب أي لا وجودا ولا عدما بمعنى أنه لا يزيد الواجب بوجوده ولا ينقص بعدمه ولو بعد وجوده ومحل كونه عفوا إن اتحد المالك كما تقدم كما في ق ل على الجلال وهل هو معقول المعنى أو تعبدي ؟ الظاهر : أنه تعبدي برماوي قال العلامة ابن حجر : وغاية ما يتصور من الوقص أي العفو في الإبل تسعة وعشرون ما بين إحدى وتسعين ومائة وإحدى وعشرين وفي البقر تسع عشرة ما بين أربعين وستين وفي الغنم مائة وثمانية وتسعون ما بين مائتين وواحدة وأربعمائة ( قوله : وقصا ) بسكون القاف وفتحها كما في المختار ( قوله : فلو كان له تسع من الإبل ) تفريع على قوله لا يتعلق به الواجب إذ لو كان الواجب يتعلق بالأربعة الزائدة على الخمسة لكان الواجب خمسة أتساع شاة كما في صورة المائة وإحدى وعشرين ، لأنه يسقط من الشاة أربعة أتساعها بتلف الأربعة ( قوله : وقبل التمكن ) يتأمل مفهومه مع قوله ويسمى وقصا لا يتعلق به الواجب إلا أن يقال إذا وجبت قبل التمكن فبعده أولى ، لأنه محل اتفاق شوبري وفي الجواب شيء . وقال شيخنا ح ف قيد بقوله وقبل التمكن للرد على الضعيف القائل بأن الشاة تتعلق بالتسعة فتأمل ( قوله : آن لها ) بمد الهمزة من الأوان أي الزمان أي جاء أوان ذلك لأنه المعتبر لا وجود الحمل بالفعل ا ه ( قوله : من المخاض ) أي الحوامل وعليه فالمخاض في قولهم بنت مخاض إما أن يراد به الجنس أو في الكلام حذف تقديره بنت ناقة من المخاض وإلا فالقياس بنت ماخض أي حامل وفي المختار المخاض بفتح الميم وجع الولادة وقد مخضت الحامل بالكسر مخاضا أي مر

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٨