تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شيء فلأهلك فإن فضل شيء فلذي قرابتك } ( فزوجته ) ، لأن نفقتها آكد لأنها معاوضة لا تسقط بمضي الزمان ( فولده الصغير ) ، لأن نفقته ثابتة بالنص والإجماع ( فأباه ) وإن علا ولو من قبل الأم ( فأمه ) كذلك عكس ما في النفقات ، لأن النفقة للحاجة والأم أحوج وأما الفطرة فللتطهير والشرف والأب أولى بهذا فإنه منسوب إليه ويشرف بشرفه وفيه كلام ذكرته في شرح الروض ( ف ) ولده ( الكبير ) ثم الرقيق ، لأن الحر أشرف منه وعلاقته لازمة بخلاف الملك فإن استوى جماعة في درجة تخير . ( وهي ) أي فطرة الواحد ( صاع وهو ستمائة درهم وخمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم ) لما

هامش عنها وليس مرادا لعدم وجوبها عليه للزوجة حينئذ فيسترده ويخرجه عن نفسه شوبري ومحله كما هو فرض المسألة إن لم يكن موسرا بفطرة الكل وإلا فهو مخير بين تقديم زكاة نفسه ، وزكاة غيره لكن تقديم زكاة نفسه أولى ح ف . ( قوله : فتصدق عليها ) أي عنها وقوله : فلأهلك أي زوجتك ( قوله : فزوجته ) أي ويجب عليه الإخراج عن زوجته الرجعية والبائن الحامل دون الحائل سم على البهجة وقوله : والبائن الحامل دون الحائل أي ، لأن النفقة واجبة لها دونها إذ وجود الحمل المقتضي وجوب النفقة يقتضي وجوب الفطرة أيضا وقد يفرق بأن النفقة لها مدخل في سمن الحمل وزيادته ولا كذلك الفطرة إلا أن يقال على بعد لو لم يجب إخراج فطرة الحامل على الغير لوجبت عليها فقد تخرج ما تحتاج إليه في اليوم الذي يلي يوم الفطرة ولا تجد ما تقتات به في ذلك اليوم فيحصل لها وهن في بدنها فيتعدى لحملها فأوجبنا الفطرة على الغير خصوصا من ذلك قاله ع ش ولا يبعد أن خادم الزوجة يليها فيقدم على سائر من ذكر بعدها لأنها وجبت له بسبب الزوجة المقدمة على من بعدها كما في سم في حج . ( قوله : لأن نفقتها آكد ) أي والفطرة تابعة للنفقة ( قوله : عكس ما في النفقات ) حيث تقدم فيها الأم على الأب ح ل ( قوله : وفيه ) أي في هذا الفرق الذي فرقوا به بين الأب والأم ، وقوله : كلام وهو أن الإسنوي أبطل هذا الفرق بالولد الصغير فإنه مقدم على الأبوين هنا مع كونهما أشرف منه فدل ذلك على اعتبار الحاجة في البابين ا ه قال م ر : ورده الوالد بأنهم إنما قدموا الولد الصغير على الأبوين لأنه كبعض والده ، ونفسه مقدمة عليهما ا ه أقول : لكن يرد عليه تأخير الولد الكبير عن الأبوين مع أنه بعضه ع ش ويجاب بأنه لما استقل كان كأنه غير بعضه ويمكن أن يجاب أيضا عن الأول بأن النظر للشرف إنما يظهر وجهه عند اتحاد الجنس كالأصالة فلا يرد ما ذكره م ر ا ه . ( قوله : فولده الكبير ) أي الذي لا كسب له وهو زمن أو مجنون فإن لم يكن كذلك لم تجب نفقته كما سيأتي في بابه أي فلم تجب فطرته على القاعدة ا ه شرح م ر ( قوله : ثم الرقيق ) أي ثم بعد الولد إلخ قدم الرقيق أي جنسه سم وعبارة حج ثم الأرقاء قال سم : بهذا يظهر أن الكبير ليس نهاية المراتب ، ويندفع ما قد يقال : ذكر جميع المراتب لا يوافق أن الفرض وجود بعض الصيعان لا جميعها لكن قد يشكل ذكر الشارح له ويجاب بأن المذكور جملة الأرقاء وقد لا يجد إلا بعضهم فتأمله قال م ر : وينبغي كما أفاده الشيخ أن يبدأ منهم بأم الولد ثم المدبر ثم المعلق عتقه بصفة . ( قوله : فإن استوى جماعة في درجة تخير ) وهلا أقرع هنا كالنفقات ويمكن الفرق بشدة الحاجة إليها فيقوى فيها النزاع فكانت القرعة لقطعه بخلافه هنا قاله الشوبري وعبارة شرح م ر فإن استوى اثنان في درجة كابنين وزوجتين تخير باستوائهما في الوجوب وإن تميز بعضهم بفضائل لأنها للتطهير وهم مستوون فيه بل الناقص أحوج إليه وإنما لم يوزع بينهما لنقص المخرج عن الواجب في حق كل منهما بلا ضرورة بخلاف ما إذا لم يجد إلا بعض الواجب ( قوله : أي فطرة الواحد ) بالحاء المهملة وقيل بالجيم برماوي ( قوله : وخمسة وثمانون درهما ) هذا على طريقة النووي في رطل بغداد كما ذكره الشارح وأما على طريقة الرافعي فيه فالصاع ستمائة درهم وثلاثة وتسعون درهما وثلث درهم كما في عبارة م ر

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٦٤