تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فذاك ( وإلا ) بأن اقتصر على الإذن له في الضمان ( فمما يكسبه بعد إذن ) في الضمان ( ومما بيد مأذون ) له في تجارة كما في المهر ، وإن اعتبر ثم كسبه بعد النكاح لا بعد الإذن فيه والفرق أن مؤن النكاح إنما يجب بعده ، وما يضمن ثابت قبل الضمان فلو كان عليه ديون فإن حجر عليه القاضي لم يؤد مما بيده ، وإلا فلا يؤدي إلا مما فضل عنها ( و ) شرط ( في المضمون له ) وهو الدائن ( معرفته ) أي : معرفة الضامن عينه لتفاوت الناس في

هامش قلت : يفرق بأن التزام الذمة على وجه التبرع يحتاط له ؛ لأن فيه ضررا فاشترط له عدم حجر بالكلية ولا يكون ذلك إلا والنوبة له لا غير س ل . ( قوله : فإن عين ) أي : وقت . الإذن أو بعده وقبل الضمان حج ع ش فإن لم يف ما عينه له بأن كان غير كسبه وما بيده اتبع الرقيق بالباقي بعد عتقه ؛ لأن التعيين قصر الطمع عن تعلقه بكسبه وما في يده من أموال التجارة . ا ه . ح ل . ( قوله : فمما يكسبه ) ، ولو نادرا بعد إذن فلو استخدمه السيد في هذه الحالة هل يجب عليه أجرته أم لا فيه نظر وقياس ما في النكاح مع أنه إذا تزوج بإذنه واستخدمه من وجوب أجرته عليه أنه هنا كذلك . ا ه . ع ش على م ر . ( قوله : ومما بيد مأذون ) ربحا ورأس مال ح ل وع ش ، ولو انتفى الكسب والتجارة تعلق بذمته فقط فإن حدث له كسب مثلا فينبغي التعلق به ، ومثله التجارة ، ولو انتقل العبد المأذون له عن ملك سيده ببيع أو غيره بقي التعلق بكسبه وللمشتري الخيار إن جهل قاله م ر ق ل . ( قوله : وإن اعتبر ثم كسبه ) أي : الحاصل بغير التجارة وما ذكره خاص بغير المأذون له في التجارة ، وأما المأذون له فيها فيتعلق مؤن النكاح بكسبه الحاصل قبل النكاح أيضا خلافا لظاهر كلام الشارح ح ل . ( قوله : بعد النكاح ) أي : وبعد الوجوب كما سيأتي في بابه س ل وسيأتي في نكاح الرقيق أن هذا القيد إنما هو في غير المأذون له في التجارة أما هو فيتعلق بأكسابه ، ولو قبل النكاح كما يتعلق بأموال التجارة ، ولو حصلت في يده قبل النكاح وانظر هل هو هنا كذلك فيقال محل هذا التقييد أي : قوله : بعد الإذن في غير المأذون له أما هو فيتعلق بكسبه ، ولو قبل الإذن في الضمان واعتمد سم أنه هنا كذلك . ( قوله : والفرق أن مؤن النكاح ) عبر بها مع أن كلامه في المهر فقط إشارة إلى أن مثله باقي المؤن من نفقة وكسوة وغيرهما . ( قوله : وما يضمن ثابت قبل الضمان ) قد يقال : إن ثبوته قبل إنما هو على غير العبد ، وإنما يثبت على العبد بعد ضمانه . وأجيب بأن ثبوته قبل على غيره صيره أقوى من مؤن النكاح لأنها لم تكن ثابتة قبل على أحد . ا ه . ح ف . ( قوله : فلو كان عليه ديون ) هذا تقييد لكونه يؤدي من كسبه ومما في يده من مال التجارة بما إذا لم يكن عليه ديون ح ل . ( قوله : فإن حجر عليه القاضي ) أي : بعد الضمان ح ل وقال ع ش : مطلقا سواء قبل الضمان وبعده ( قوله : أي : معرفة الضامن عينه ) لا الاسم والنسب س ل وكلامه يقتضي أنه شرط للضامن لا للمضمون له إلا أن يقال : إن المراد بالمعرفة كونه معروفا للضامن فكأنه قال وشرط في المضمون له كونه معروفا للضامن ، وكذا يشترط معرفة السيد إن كان الضامن عبده بإذنه فإن المضمون له يطالب كلا من العبد والسيد الآذن كذا في حج أي : ليؤدي عن عبده كما علم من معاملة العبيد ، وإنما كفت معرفة عينه ؛ لأن الظاهر عنوان الباطن ح ل .

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٦١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٦١٥