سيده . ( وصح ضمان رقيق ) مكاتب أو غيره ( بإذن سيده ) لا بغير إذنه كنكاحه ( لا له ) من زيادتي أي : لا ضمانه لسيده ؛ لأن ما يؤدي منه ملكه ويؤخذ منه صحة ضمان المكاتب لسيده وكالرقيق المبعض إن لم تكن مهايأة أو كانت وضمن في نوبة السيد ( فإن عين للأداء جهة ) ككسبه ومال تجارة بيده
هامش محضة فاحتيط له ، وكذا لو ادعى الولي ذلك عند التزويج ؛ لأن الأبضاع يحتاط لها فالظاهر أنها تقع بشروطها ح ل . ( قوله : ومحجور سفه ) ، وإن أذن له وليه ز ي ، وكذا يقال فيما قبله ق ل . ( قوله : ومريض مرض الموت ) محل عدم صحة ضمان المريض إذا قضى الدين من ماله بخلاف ما إذا حدث له مال أو أبرئ فما أطلقه الشارح محمول على هذا التفصيل كما قاله حج شوبري أي : فيتبين صحته م ر . ( قوله : ومكره ) أي : ما لم يكن بحق أما ما كان بحق كأن نذر أن يضمن فلانا ثم امتنع فأكرهه الحاكم على الضمان فضمن فإنه يصح وكان الأولى للشارح إعادة حرف النفي بأن يقول : ولا من مكره ؛ لأنه محترز قوله : واختيار وإسقاطها ربما يوهم أنه من أفراد محترز قوله أهلية تبرع ، وإن كان بعيدا . ( قوله : ولو بإكراه سيده ) أي : لأنه لا تسلط له على ذمته بخلاف بقية الاستخدامات شرح م ر . وعبارة ق ل ، ولو بإكراه سيده إذ لا ملك للسادة على ذمم العبيد وفارق صحة بيع مال الغير بإكراهه ؛ لأن الضمان يتعلق بذمته فيعود ضرره عليه ( قوله : وصح ضمان رقيق بإذن سيده ) نعم إن ضمن سيده لغيره لم يحتج لإذنه قاله خ ط وخالفه شيخنا م ر وز ي واعتبرا إذن السيد لأنه يتصرف في ماله فلا بد من إذنه ويصح أن يضمن السيد عبده لأجنبي مطلقا ولو مكاتبا ، ولو في دين المعاملة ولا رجوع له كما ذكره ق ل قال الحلبي : ولم يفرعه ؛ لأن العبد بإذن سيده لا يقال له أهل تبرع على الإطلاق ، فهو مستثنى من مفهوم أهلية التبرع كأنه قال : ولكن صح ضمان رقيق إلخ . ( قوله : بإذن سيده ) فإنه إثبات مال في الذمة بعقد ، وإنما صح خلع أمة بمال في ذمتها بلا إذن ؛ لأنها قد تضطر إليه لنحو سوء عشرة وإذا أدى بعد عتقه فله الرجوع لا قبله أي : ولا بد من علم السيد بقدر المال المأذون له في ضمانه ح ل ويتجه اشتراط علمهما معا للمضمون له ؛ لأن كلا منهما مطالب كما في س ل . ( قوله : أي : لا ضمانه شخصا لسيده ) بأن كان عليه دين لسيده نعم إن ضمن سيده للغير صح كما شمله كلامه أولا لأنه يؤدي من كسبه ، وهو لسيده ولا رجوع له على سيده ، وإن أداه بعد العتق بخلاف ما إذا أدى ما ضمنه عن الأجنبي بالإذن منه ومن سيده بعد العتق فإن حق الرجوع له لا لسيده ، والفرق أن منفعة الرقيق في ضمان سيده وقعت للسيد فكأنه استوفاها حال رقه بخلافها في تلك فإنها وقعت للأجنبي فكان الرجوع عليه ، ولو ضمن السيد دينا وجب على عبده بمعاملة صح ولا رجوع له عليه فيما أداه عنه ، ولو بعد عتقه اعتبارا بحالة الضمان س ل . ( قوله : ويؤخذ منه ) أي : من التعليل ، وهو قوله ؛ لأن ما يؤدى منه إلخ . ( قوله : لسيده ) أي : حيث أذن له في ذلك ح ل . ( قوله : المبعض ) ثم إن أذن السيد في نوبته فهل يكون ما يؤديه من الكسب الواقع في نوبة السيد دون العبد أو من كسبه مطلقا سواء كان في نوبته أو نوبة السيد ، والأقرب الأول ، ولو ادعى المبعض أن ضمانه بغير الإذن كان في نوبة السيد فينبغي تصديقه عند الاحتمال كما لو ادعى الضامن الصبا عند الضمان وأمكن سم على حج ع ش على م ر . ( قوله : أو كانت إلخ ) قال ابن حجر : ويفرق بينه وبين صحة شرائه لنفسه حينئذ بأن الضمان فيه التزام مال في الذمة على وجه التبرع ، وهو ليس من أهله حينئذ . فإن قلت : ظاهر كلامهم صحة هبته حينئذ .