أو السقف إلا أن تقوم بينة بخلافه كما سيأتي وفي معنى العلم بذلك ما لو بني ما ذكر على خشبة طرفها في بناء أحدهما أو كان على تربيع بناء أحدهما سمكا وطولا دون الآخر ( وإلا ) أي : وإن لم يعلم ذلك بأن انفصل عن بنائهما أو اتصل به ، وإن لم يمكن إحداثه أو ببناء أحدهما وأمكن إحداثه عنهما أو كان له على الجدار خشب ( فلهما ) أي : اليد لعدم المرجح ( فإن أقام أحدهما بينة ) أنه له ( أو حلف )
هامش الأعلى والأسفل يحكم بأنه للأسفل لأنه أشد اتصالا ببنائه ؛ لأن الفرض أنه أزج أي : عقد شيخنا . ( قوله : إلا أن تقوم بينة ) كيف يحكم بها مع دخول نصف لبناته في جميع نصف لبنات الآخر ؟ إلا أن يقال لا يلزم من ذلك أن يكون ملكا له لاحتمال أن يكون مالكه وكله في بنائه وأدخل لبناته في لبنات ملكه . ( قوله : ما ذكر ) أي : من السقف أو الجدار بأن كانت في صورة الجدار أسفل . ( قوله : وإن لم يمكن إحداثه ) وصورته أن يكون هناك داران مملوكان لشخص واحد والجدار بينهما فباع إحداهما لزيد والأخرى لعمرو وتنازعا في الجدار الذي بينهما فهذه صورة عدم إمكان إحداثه شيخنا عزيزي . ( قوله : وأمكن إحداثه ) أي تأخره عن بنائهما . ( قوله : أو كان له على الجدار خشب ) لعله معطوف على اتصل ببناء أحدهما والمعنى أو انفصل على بناء أحدهما وكان له خشب عليه لكن فيه حينئذ أنها داخلة في عموم قوله بأن انفصل عن بنائهما شوبري ، وقد يقال : إن وضع خشبه عليه مرجح له فله اليد لا لهما ومن ثم نقل عن شرح الروض أن الضمير في له لكل منهما وقرر شيخنا ح ف أن قوله أو كان له على الجدار خشب عطف على قوله انفصل عن بنائهما مع تقدير أي : انفصل عن بنائهما ولم يكن لأحدهما أمارة أو انفصل عن بنائهما وكان لأحدهما على الجدار خشب ، ولو لم يقيد بذلك لم يصح العطف بأو لأنه يكون ما قبله صادقا عليه ولو أخذه الشارح غاية بعد قوله عن بنائهما لكان أظهر مما صنعه . ( قوله : أي : اليد ) أشار بذكر اليد إلى أنه لا يحكم بملكه لهما ، بل يبقى بيدهما لعدم المرجح فلو أقام أحدهما بينة به سلم له وحكم له به كما يدل عليه قوله : فإن أقام إلخ ع ش على م ر . ( قوله : لعدم المرجح ) ؛ لأن وضع الخشب قد يكون بإعارة أو إجارة أو بيع أو قضاء قاض يرى الإجبار على الوضع فلا يترك المحقق بالمحتمل شرح م ر ، وهذا لا يحتاج إليه إلا إذا قلنا الضمير في قوله أو كان له راجع للأحد فإن رجع لكل فلا يحتاج إليه . ( قوله : فإن أقام أحدهما بينة ) هذا تفريع على ما قبل إلا وما بعدها كما أشار إليه بقوله فيما مر كما سيأتي وقوله : أو حلف تفريع على ما بعد إلا شيخنا ؛ لأن الذي يحلف فيما قبلها هو الذي علم بناء الجدار مع بنائه ويصح تفريعه على ما قبلها ويكون المراد بالأحد حينئذ خصوص صاحب اليد ؛ لأنه هو الذي يقضى له بالحلف كما تقدم في كلام الشارح ويصح أن يكون الحلف من غير صاحب اليد إذا نكل هو هذا وقول المتن أو حلف مع قول الشارح ونكل الآخر يحتمل أن المعنى ونكل الآخر بعد حلف خصمه وحينئذ يحتاج خصمه إلى يمين أخرى ، وهي المردودة ويحتمل أن المعنى ، وقد نكل الآخر ، وهو من بدأ القاضي بتحليفه فعلى هذا هل يكفي الثاني يمين أو لا بد من يمينين كما قال الشارح : فلما كانت هذه العبارة مجملة احتاج إلى توضيحها بقوله وتتضح إلخ . ( قوله : أو حلف ) أي حلف كل على نفي استحقاق صاحبه للنصف الذي في يده وأنه يستحق النصف الذي بيد صاحبه ؛ لأن كل واحد منهما مدعى عليه ويده على النصف فالقول قوله : فيه كالعين الكاملة ولا بد أن تتضمن يمينه النفي والإثبات كما فسرنا به كلام المصنف شرح م ر و س ل لكن ظاهر كلام الشارح أنه يحلف على النصف الذي بيد صاحبه فقط وسيأتي