تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خمس ) منها ( إلى عشرين شاة ولو ذكرا ) لصدق الشاة به ( ويجزئ ) عنها وعما فوقها ( بعير الزكاة ) وإن لم يساو قيمة الشاة لأنه يجزئ عن خمس وعشرين فعما دونها أولى . وأفادت إضافته إلى الزكاة اعتبار كونه أنثى بنت مخاض فما فوقها كما في المجموع ( و ) في ( خمس وعشرين بنت مخاض لها سنة و ) في ( ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان و ) في ( ست وأربعين حقة لها ثلاث ) من السنين ( و ) في ( إحدى وستين جذعة لها أربع ) من السنين ( و ) في ( ست وسبعين بنتا لبون و ) في ( إحدى وتسعين حقتان و ) في ( مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون وبتسع ، ثم كل عشر يتغير الواجب ففي كل أربعين بنت لبون و ) في

هامش كما قرره شيخنا والنصاب بكسر النون قدر معلوم مما تجب فيه الزكاة قال : الأزهري نصاب كل شيء أصله ومنه نصاب الزكاة للقدر المعتبر لوجوبها . ( قوله : ففي كل خمس إلى عشرين شاة ) ويجب أن تكون سليمة وإن كانت إبله معيبة ، لأن محل إجزاء المعيب إذا كان من الجنس كما قرره ح ف قال م ر وهل الشاة المخرجة عن الإبل أصل أو بدل ظاهر كلام بعضهم الثاني والأول أصح ويظهر أثر ذلك في مطالبة الساعي فعلى الأصح يطالب بالشاة فإن دفعها المالك فذاك أو بعير الزكاة قبله وكان بدلا . ( قوله : ولو ذكرا ) غاية للرد فالتاء فيها للوحدة ( قوله : ويجزئ عنها ) أي عن الخمس بعير زكاة ويقع كله فرضا ، لأن كل ما لا يمكن تجزؤه يقع كله فرضا بخلاف ما يمكن تجزؤه كمسح جميع الرأس وإطالة الركوع فإنه يقع قدر الواجب فرضا والباقي نفلا ، وظاهر التعبير بالإجزاء أن الشاة أفضل منه وينبغي أن يقال بأفضليته لأنه من الجنس وقال : شيخنا ح ف إنما عبر بالإجزاء لكون الشاة هي الأصل فربما يتوهم أن غيرها لا يجزئ وإنما أجزأ غيره رفقا بالمالك ومحل أفضليته على الشاة إن كانت قيمته أكثر من قيمة الشاة فإن تساويا من كل وجه فهل يقدم البعير ، لأنه من الجنس أو الشاة ، لأنها المنصوص عليها أو يتخير بينهما كل محتمل والأقرب الثالث ع ش على م ر . ولو تكررت السنين وعنده خمس من الإبل ولم يخرج شيئا فهل الواجب شاة واحدة أو أكثر فيه وجهان الصحيح منهما الأول لأن قيمتها متعلقة بين النصاب فتنقص عين النصاب فإذا جاء الحول الثاني والثالث صدق عليه أنه ليس عنده تمام النصاب فوجب عليه زكاة الحول الأول فقط شيخنا بابلي ا ط ف وقرره ح ف ( قوله : فعما دونها أولى ) وفي إيجاب عينه إجحاف بالمالك وفي إيجاب بعضه ضرر المشاركة فأوجبنا الشاة بدلا لخبر أنس فصار الواجب أحدهما لا بعينه وإن كان الأصل المنصوص عليه الشاة وقد حكى الأصل وجهين في أن الشاة أصل لظاهر الخبر أو بدل لأن الأصل وجوب جنس المال واقتضى كلامه ترجيح الأول ز ي واعتمده م ر ويمكن الجمع بين القولين بأن القائل بالأصالة نظر لكونها منصوصا عليها ومن قال بالبدل نظر إلى أن الأصل وجوب إخراج الزكاة مما تعلقت به فلما أخرجها من غيره كانت بدلا ع ش . ( قوله : اعتبار كونه أنثى ) أي إذا كان في إبله إناث ح ل ( قوله : فما فوقها ) أي ولو ابن لبون ولو مع وجودها كما جرى عليه الشيخ عميرة شوبري ( قوله : بنت مخاض لها سنة ) أي كاملة ولا تتحقق إلا بالشروع في السنة الثانية ، لأن أسنان الزكاة تحديدية بمعنى أنه لا يغتفر النقص فيها إلا في ضأن أجذع مقدم أسنانه فيجزئ قبل تمام السنة ق ل على الجلال . ( قوله : وفي ست وأربعين حقة ) ويجزئ عنها بنتا لبون ح ل ( قوله : وفي إحدى وستين جذعة ) ويجزئ عنها حقتان أو بنتا لبون ح ل ( قوله : وبتسع ) متعلق بيتغير وكل عشر معطوف عليها أي يتغير الواجب أولا بتسع زيادة على المائة والإحدى والعشرين ثم بكل عشر بعد المائة والثلاثين يتغير الواجب بزيادة كل عشرة أي بزيادة عشرة عشرة شيخنا . ( قوله : وذلك ) أي ما ذكر من قول المتن وأوله في إبل إلى قوله وفي كل خمسين حقة شيخنا ( قوله :

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٦