تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على بنائنا أو أبلغ . ( وغير النافذ الخالي عن نحو مسجد ) كرباط وبئر موقوفين على جهة عامة ( يحرم إخراج ) لشيء مما ذكر ( إليه ) ، وإن لم يضر ( لغير أهله ولبعضهم بلا إذن ) منهم في الأولى ومن باقيهم ممن بابه أبعد عن رأسه من محل المخرج أو مقابله في الثانية فلو أرادوا الرجوع بعد الإخراج بالإذن قال في

هامش ( قوله : لأنه كإعلاء بنائه ) يؤخذ منه أنه لا يمنع من الإشراع في محالهم وشوارعهم المختصة بهم في دار المسلمين كما في رفع البناء قاله ابن الرفعة : انتهى شيخنا . ( قوله : أو أبلغ ) أي : بل أبلغ ؛ لأن المرور لازم للشارع ولا كذلك السكنى ليست لازمة للبناء إذ قد يبنيه ولا يسكن فيه . ا ه . س ل . وعبارة ق ل أو أبلغ أي : لكونه على رءوس المسلمين بمرورهم تحته أو ؛ لأن شأنه الإشراف عليهم أو غير ذلك قال ع ش : وبقي ما لو بناه المسلم في ملكه قاصدا به أن يسكن فيه الذمي هل يجوز ذلك ؟ ؛ لأنه قد لا يسكنه الذمي أم لا فيه نظر والأقرب جواز البناء ومع إسكان الذمي فيه على تلك الحالة ( قوله : عن نحو مسجد ) أي : قديم وأما الحادث فلا بد من عدم الإضرار ، وإن أذن الباقون ح ل . ( قوله : كرباط ) أي : وكحريم المسجد وفسقيته ودهليزه الموقوف عليه للمرور فيه الذي ليس بمسجد كما شمله قول حج وكالمسجد فيما ذكر كل موقوف على جهة عامة كرباط وبئر ع ش . ( قوله : لشيء مما ذكر ) أي : من الجناح والساباط وسكت عن البناء والغراس وكتب أيضا أي : لمن يجوز له الإخراج في النافذ ، وهو المسلم بخلاف الكافر فلا يجوز له ، وإن أذن كلهم أو باقوهم ويرشد إليه تعليلهم ، وهو قوله : لأنه كإعلاء بنائه إلخ . ا ه . ح ل . ( قوله : بلا إذن منهم ) أما الإذن فيجوز ، وإن أضر بهم فلو وجد في درب منسد أجنحة أو نحوها قديمة ولم يعلم كيفية وضعها حمل ذلك على أنها وضعت بحق فلا يجوز هدمها ولا التعرض لأهلها ولو انهدمت وأرادوا إعادتها فليس لهم ذلك إلا بإذنهم لانتفاء الحق الأول بانهدامها وينبغي أن محل ذلك إذا أرادوا إعادتها بآلة جديدة لا بآلتها القديمة أخذا مما قالوه فيما لو أذن له في غرس شجرة في ملكه فانقلعت فإن له إعادتها إن كانت حية وليس له غرس بدلها ع ش على م ر . ( قوله : بلا إذن منهم في الأولى ) والمعتمد أن المعتبر إذن من له الحق ح ل . وعبارة ز ي قوله : بلا إذن منهم تبع فيه ابن المقري ، وهو إنما يظهر فيمن له حق في محل الإخراج دون من لا حق له فيه وما ذكره الشارح تبعا لابن المقري مبني على أن الشركة لكل منهم في جميع الدرب ا ه أي : فالمعتمد أنه لا فرق في المسألتين في اشتراط إذن الذي بابه أبعد فقط والمحاذي أي : لأن شركة كل مختصة بما بين داره ورأس غير النافذ كما سيأتي فيكون الخارجون عن الجناح لا حق لهم وإذا كان فيهم محجور عليه اعتبر إذنه بعد فك الحجر عنه ويمتنع الإخراج قبله . ا ه . س ل . ( قوله : ممن بابه أبعد عن رأسه ) المراد برأسه أوله الذي فيه البوابة . ( قوله : فلو أرادوا الرجوع بعد الإخراج ) هذا واضح في الشريك ، وأما غير الشريك فلهم الرجوع مع غرامة أرش النقص شوبري لكن قوله ؛ لأنه وضع بحق يأتي في الأجنبي إلا أن يقال : مجرد وضعه بحق لا يكفي ، بل يضم له مع كون المخرج شريكا قاله ح ل . والحاصل من مسألة الرجوع على المعتمد عند شيخنا الرملي أنه في مسألة فتح الباب يجوز الرجوع مطلقا ولا يلزم به شيء وفي مسألة الجناح لا يجوز الرجوع إن كان شريكا ويجوز إن كان غير شريك مع غرامة أرش النقص فليتأمل قاله الشيخ ا ه شوبري فقول

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٥٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٥٩٣