للحرام إن كان كاذبا بأخذه ما لا يستحقه ويلحق بذلك الصلح على المدعى به أو بعضه فقول المنهاج إن جرى على نفس المدعي صحيح ، وإن لم يكن في المحرر ولا غيره من كتب الشيخين والقول : بأنه لا يستقيم ؛ لأن على والباء يدخلان على المأخوذ ومن وعن على المتروك مردود بأن ذلك جرى على الغالب ، وبأن المدعي المذكور مأخوذ ومتروك باعتبارين غايته أن إلغاء الصلح في ذلك للإنكار ولفساد الصيغة باتحاد العوضين ، وتعبيري بما ذكر أعم من اقتصاره على الصلح على المدعى به أو بعضه ( و ) قولي ( صالحني عما تدعيه ) هو أعم من قوله من الدار التي تدعيها ( ليس إقرارا ) ؛ لأنه قد يريد به قطع الخصومة . ( و ) القسم الثاني من الصلح ( يجري بين مدع وأجنبي فإن صالح ) الأجنبي ( عن عين وقال ) له : ( وكلني الغريم ) في الصلح معك عنها ( وهو مقر لك ) بها ( أو وهي لك ) وصالح لموكله ( صح ) الصلح عن الموكل وصارت العين ملكا له إن كان الأجنبي صادقا في دعواه الوكالة ، وإلا فهو شراء
هامش إلخ هو تفريع على قوله ويلحق بذلك إلخ أو على قوله ثم تصالحا عليها وقوله : صحيح أي : تصويرا لا حكما ؛ لأن الحكم في كلامه البطلان أي : جعله من صور الفساد الصلح على نفس المدعى به صحيح أي : فهو متعقل ومتصور والفساد لما قاله الشارح لا لعدم تصوره وعبارته النوع الثاني الصلح على إنكار فيبطل إن جرى على نفس المدعي ا ه وتعبيره وإن كان صحيحا كما ذكره الشارح لكن التقييد بذلك غير مراد ولا حاجة إليه . ( قوله : يدخلان على المأخوذ ) أي : في مقابلة متروك وهنا مأخوذ لا في مقابلة متروك ح ل . ( قوله : باعتبارين ) فإنه مأخوذ بالنسبة للمدعي متروك بالنسبة للمدعى عليه فكأن المدعي أخذها وتركها للمدعى عليه . ا ه . ح ل . ( قوله : ولفساد الصيغة ) انظر هذا مع ما مر من الحكم بصحة التصوير ومع الجواب عنه المقتضي لصحتها أيضا ق ل : وأجيب بأن فسادها بالنظر للظاهر قبل الجواب عنها . ( قوله : باتحاد العوضين ) ؛ لأنه جعل العين المدعاة متروكة لدخول من عليها ومأخوذة لدخول على عليها وقال ح ل : قوله : باتحاد العوضين أي : المصالح به وعليه وللمدعي المحق إن وقع الصلح المذكور على عين المدعى به التصرف فيه ، وإن وقع على غيره كان ظافرا ، ولو اختلفا في جريانه على إنكار أو إقرار صدق مدعي الإنكار ؛ لأن الغالب جريانه كذلك . ( قوله : وقولي ) مبتدأ خبره قوله : أعم وانظر حكمة الإتيان بضمير الفصل مع أن ما بعده يحسن للخبرية وقوله : صالحني مبتدأ ؛ لأن المقصود لفظه وخبره ليس إقرارا شوبري والجملة في محل نصب مقول القول ، ولو أخر قوله وأعم عنها لكان أولى ع ش وفي نسخة وقوله : صالحني ، والضمير للمدعى عليه وهذه النسخة أولى ؛ لأن هذا ليس من زيادتي وعلى هذه النسخة فيكون قوله : مبتدأ وصالحني مقول القول وليس إقرارا خبره وقوله : أعم جملة اعتراضية بين المبتدأ والخبر . ( قوله : ليس إقرارا ) ، ولو قال : بعني العين التي تدعيها أو هبنيها أو زوجني الأمة المدعاة أو أبرئني مما تدعيه علي فإقرار ؛ لأنه صريح في التماس التمليك أو قال أعرني أو أجرني فإقرار بملك المنفعة لا العين ز ي وح ل ( قوله : فإن صالح الأجنبي عن عين وقال إلخ ) اشتمل كلامه على قيود ثلاثة : الأول هذا والثاني قوله وقال : وكلني الغريم والثالث مجموع قوله وهو مقر لك أو ، وهي لك وذكر الشارح قيدا رابعا بقوله وصالح لموكله وأخذه من قول المصنف بعد ، وإن صالح عنها لنفسه . ( قوله : وكلني الغريم ) هو المدعى عليه . ( قوله : في الصلح معك عنها ) أي : ببعضها أو بهذه العين أو بدينار في ذمته أو في ذمتي . ا ه . س ل . ( قوله : وهو مقر لك ) أي : في الظاهر أو فيما بيني وبينه ح ل . ( قوله : أو ، وهي لك ) أي : ليكون معترفا له بملك العين وهل المعنى أو ، وهو يقول هي لك أو هذا من كلام الأجنبي ؟ ح ل . ( قوله : صح الصلح ) أي :