تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فضولي ، وخرج بالعين الدين فلا يصح الصلح عنه بدين ثابت قبل ، ويصح بغيره ولو بلا إذن إن قال الأجنبي : ما مر أو قال عند عدم الإذن ، وهو مبطل في عدم إقراره فصالحني عنه بكذا من مالي إذ لا يتعذر قضاء دين الغير بغير إذنه وبقوله وقال : وكلني الغريم العين مع عدم قوله ذلك فلا يصح ؛ لتعذر تمليك الغير عينا بغير إذنه وبقولي : وهو مقر لك أو ، وهي لك العين مع عدم قوله ذلك الصادق بقوله ، وهو مبطل في عدم إقراره فلا يصح لما مر في الصلح على غير إقرار . ( وإن صالح ) الأجنبي ( عنها ) أي عن العين ( لنفسه ) بعين ماله أو بدين في ذمته ( صح ) الصلح له ، وإن لم تجر معه خصومة ؛ لأن الصلح ترتب على دعوى ، وجواب هذا ( إن قال : وهو مقر ) لك أو وهي لك ( وإلا فشراء مغصوب ) فإن قدر ولو في ظنه على انتزاعه صح ، وإلا فلا هذا ( إن قال : وهو مبطل )

هامش وإن كان الوكيل صالح على عين من مال نفسه أو على دين في ذمته ويكون ذلك قرضا لا هبة ا ه شوبري قال س ل : صح الصلح ومحله كما قال الإمام ` والغزالي : إذا لم يعد المدعى عليه للإنكار بعد الوكالة فإذا عاد له بعذر فلا يصح الصلح عنه . ا ه ومثله في ق ل . ( قوله : إن كان الأجنبي صادقا ) هل ، وإن كان كاذبا في قوله ، وهو مقر ؟ شوبري والظاهر أنه لا بد أن يكون صادقا فيه أيضا حتى يكون الصلح فيه على إقرار ، وهو وما قبله شرطان لصحة الصلح . ( قوله : ، فهو شراء فضولي ) المناسب للمقابلة أن يقول فلا يصح . وأجيب بأن المقابلة حاصلة باللازم ؛ لأنه يلزم من كونه شراء فضولي عدم الصحة . ( قوله : بدين ثابت ) أي : للمدعى عليه على الأجنبي الوكيل أو على شخص آخر بأن يقول الأجنبي : الوكيل للمدعي صالحني من الدين الذي تدعيه على غريمك بدينه الذي علي أو على فلان وقوله : ويصح بغيره أي : بغير دين ثابت قبل الصلح بأن لم يكن دينا أصلا كأن يصالحه على عين من ماله أو على دين ينشئه من وقت الصلح في ذمته . ( قوله : ولو بلا إذن ) أي : للأجنبي في الصلح أي : وإن قال : لم يأذن ح ل . ( قوله : إن قال الأجنبي ) أي : في المسألة بشقيها وقوله : ما مر أي : هو مقر لك أو ، وهي لك ، وإن لم يقل وكلني الغريم لقول الشارح : وإن لم يأذن وقوله : أو قال عند عدم الإذن إلخ فالحاصل أنه إن أذن له صح إن قال : هو مقر أو هي لك أو لم يأذن صح إن قال ذلك أو قال : هو مبطل ، وهذا ظاهر جلي ، وقد وقع في بعض الأوهام فهم هذا المقام على غير ذلك ، وهو في غاية التهافت فليحذر ا ه شوبري . ( قوله : وهو مبطل ) أي والحال ، والأولى حذف الواو ع ش . ( قوله : إذ لا يتعذر ) لعل هذا تعليل لقوله ، وهو مبطل في عدم إقراره لأن ما قبله يقتضي الإقرار فيكون قضاء الدين بالإذن تأمل سم ع ش . ( قوله : وبقوله : وقال وكلني الغريم ) أي وخرج بقوله إلخ . ( قوله : لتعذر تمليك الغير عينا بغير إذنه ) كأن المراد بهذا الكلام أن المدعى عليه محكوم بإنكاره في هذه الحالة فإذا صالح الأجنبي على العين المدعاة بعين من ماله تضمن ذلك بقاء العين المدعاة للمدعى عليه ودخولها في ملكه فيلزم أنه ملك تلك العين بغير إذنه شوبري ( قوله : وإن صالح عنها لنفسه ) مفهوم قوله وصالح لموكله . وحاصل ما ذكره ثلاثة أحوال ؛ لأن الصلح إما صحيح أو لا أو شراء مغصوب . ( قوله : إن قال : ، وهو مقر لك أو ، وهي لك ) وظاهر كلامهم الاكتفاء بذلك في كونه شراء غير مغصوب ، وإن كان الموكل غير مقر في نفس الأمر ويوجه بالاكتفاء باعتراف المصالح ، وإن لم يكن له قدرة على انتزاعه وفيه نظر ، بل لا بد أن يكون قوله : المذكور موافقا لما في نفس الأمر ح ل . ( قوله : وإلا فشراء مغصوب ) علم منه أنه لا بد أن يكون بيد المدعى عليه بنحو وديعة أو عارية مما يجوز بيعها معه فلو كانت مبيعة قبل القبض لم يصح س ل وشرح م ر . ( قوله : وهو مبطل ) وانظر لم لم يشترطوا في قوله : وهو مبطل بالنسبة للدين القدرة على الانتزاع كما في العين والوجه الاستواء سم . ( قوله :

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٥٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٥٨٩