لأنهما غير متهمين بخلاف الوصي والأمين ودعواه على المشتري من الولي كهي على الولي . أما القاضي فيقبل قوله بلا تحليف ولو بعد عزله كما اعتمده السبكي آخرا ؛ لأنه عند تصرفه نائب الشرع .
| ( باب الصلح ) والتزاحم على الحقوق المشتركة
، وهو لغة قطع النزاع وشرعا عقد يحصل به ذلك ، وهو أنواع صلح بين المسلمين والمشركين ، وصلح بين الإمام والبغاة ، وصلح بين الزوجين عند الشقاق ، وصلح في المعاملة والدين ، وهو المراد ،
هامش أي ولا بينة شرح م ر ( قوله : ؛ لأنهما غير متهمين ) أي لوفور شفقتهما ومثلهما الأم الوصية وأصولها الأوصياء وإن توقفت ولايتهما على حاكم أخذا من العلة ق ل ( قوله : بخلاف الوصي والأمين ) وإذا باع الوصي أو الأمين العقار لا يصح حكم القاضي بذلك حتى يثبت عنده أنه على وفق المصلحة بخلاف بيع الأب والجد ق ل ( قوله : ودعواه على المشتري من الولي كهي على الولي ) أي فإن كان الولي الذي اشترى منه وصيا أو قيما للقاضي حلف المدعي الذي كان صبيا وإن كان الذي اشترى منه أبا أو جدا حلف المشتري ومثل المشتري من الولي المشتري من المشتري وهكذا من كل من وضع يده كما في ح ل ( قوله : أما القاضي إلخ ) المعتمد أنه كالوصي فيقبل قول الصبي بيمينه ح ل وشرح م ر والله أعلم
| ( باب الصلح )
لو عبر بكتاب لكان أوضح ؛ لأنه لا يندرج تحت ما قبله ، وهو كتاب التفليس . وأجيب بأن التفليس لما كان قد يجر إلى الصلح جعل مندرجا تحته ، وهو يذكر ويؤنث فيقال الصلح جائز وجائزة كالسلم قال تعالى ﴿ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها ﴾ ، وهو الصلح . ( قوله : والتزاحم على الحقوق المشتركة ) أي وما يتبع ذلك كما لو تنازعا جدارا بينهما ع ش ( قوله : وهو لغة قطع النزاع ) جروا هنا على خلاف الغالب من أن المنقول عنه أعم من المنقول إليه أي فيكون الشرعي فردا من أفراد اللغوي ؛ وذلك لأن العقد الذي يحصل به قطع النزاع ليس فردا من أفراد قطع النزاع فهما متباينان بحسب المفهوم وإن اتحدا بحسب التحقق والوجود أي فالمكان الذي يتحقق فيه العقد يتحقق فيه قطع النزاع ولا عكس فبينهما عموم وخصوص بحسب التحقق وتباين بحسب المفهوم . وأجيب بأن قطع النزاع يكون بعقد أو غيره فهو أعم من المعنى الشرعي لا مباين له فيكون على القاعدة . ( قوله : صلح بين المسلمين والمشركين ) وعقدوا له باب الهدنة وقوله : وصلح بين الإمام والبغاة وعقدوا له باب البغاة وانظر لم خص الإمام وهلا عمم كالأول فقال بين أهل العدل والبغاة سم على منهج . أقول : ويجاب بأن القائم في الصلح عن أهل العدل نائب الإمام فكأن الصلح واقع منه فالمراد حقيقة أو حكما ع ش على م ر وإنما أضيف للإمام ؛ لأن البغاة يخالفونه . ( قوله : وصلح بين الزوجين ) وعقدوا له باب القسم والنشوز . ( قوله : والدين ) بفتح الدال سواء كان بسبب معاملة أو لا فهو من