بأكثر من ثمن مثله وهو يجد مثله ببعض ذلك الثمن أو خيرا منه بكله . قال ابن الرفعة وما عدا العقار وآنية القنية أي ما عدا مال التجارة لا يباع أيضا إلا لحاجة أو غبطة لكن يجوز لحاجة يسيرة وربح قليل لائق ) بخلافهما ( ويزكي ماله ويمونه بمعروف ) حتما فيهما ، وتعبيري بالمؤنة أعم من تعبيره بالإنفاق . ( فإن ادعى بعد كماله ) ببلوغ ورشد فهو أولى من قوله بعد بلوغه ( بيعا ) أو أخذا بشفعة ( بلا مصلحة على وصي أو أمين ) للقاضي ( حلف ) أي المدعي ( أو ادعى ذلك على أب أو أبيه حلفا ) فالمعتبر قولهما ؛
هامش ( قوله : وهو يجد مثله ) ينبغي كما قال بعضهم أن يكون المراد إمكان الوجود عادة من غير اشتراط الوجود حالا سم ( قوله : وآنية القنية ) بكسر القاف وضمها ( قوله : أي ما عدا مال التجارة إلخ ) وما عدا مال التجارة كعبده ودابته وأما مال التجارة فيباع للمصلحة ح ل . والحاصل أن العقار وآنية القنية لا يباعان إلا لحاجة شديدة أو غبطة ظاهرة ، ومال التجارة يباع لمصلحة ولو بلا غبطة كخوف من نهب وما عدا ذلك كالدواب والثياب تباع لحاجة يسيرة وربح قليل ا ه خليفي وعزيزي ( فرع ) للأب والجد استخدام محجورهما فيما لا يقابل بأجرة ولا يضربانه على ذلك وإعارته لذلك ولخدمته من متعلم منه ما ينفعه دينا ودنيا وإن قوبل بأجرة وبحث أن علم رضا الولي كإذنه وأن للولي إيجاره بنفقته وهو متجه إن علم أن له فيه مصلحة لكون نفقته أكثر من أجرته عادة حج وقضية قوله فيما لا يقابل بأجرة أنه لو استخدمه فيما يقابل بأجرة لزمته وإن لم يكرهه لكنه بولايته عليه إذا قصد بإنفاقه عليه جعل النفقة في مقابلة الأجرة اللازمة له برئت ذمته ؛ لأن محل وجوب نفقته عليه إذا لم يكن له مال أو كسب ينفق عليه منه وهذا بوجوب الأجرة له صار له مال أما الإخوة إذا وقع منهم استخدام لبعضهم وجبت الأجرة عليهم للصغار منهم إذا استخدموهم ولا تسقط عنهم بالإنفاق عليهم ؛ لأنهم ليس لهم ولاية التمليك . ولو اختلفا في الاستخدام وعدمه صدق منكره ؛ لأن الأصل عدمه . وطريق من أراد الخلاص من ذلك أن يرفع الأمر إلى الحاكم ويستأجر إخوته الصغار بأجرة معينة ويستأذنه في صرف الأجرة عليهم فيبرأ بذلك ومثل ذلك في عدم براءة الأخ مثلا ما لو كان لإخوته جامكية مثلا وأخذ ما يتحصل منها وصرفه عليهم فلا يبرأ من ذلك وطريقه الرفع إلى حاكم إلى آخر ما تقدم ع ش على م ر ( قوله : بخلافهما ) أي العقار وآنية القنية ( قوله : ويزكي ماله ) وكذا بدنه قال شيخنا م ر : وجوبا فورا فيهما وقال شيخنا : جوازا إذا لم يعتقدا وجوبها بأن كانا حنفيين وفيه نظر إذ لا زكاة عندهما فهي عندهما حرام فيحمل كلام شيخنا الرملي المذكور على ما إذا كانا شافعيين فإن كان أحدهما شافعيا جاز للولي الإخراج وعليه حمل كلام الشيخين . وقال بعضهم يجب عليه فيهما قال شيخنا والأولى للولي مطلقا رفع الأمر لحاكم يلزمه بالإخراج أو عدمه حتى لا يطالبه المولى عليه بعد كماله وإذا لم يخرجها أخبره بها بعد كماله ق ل ( قوله : أيضا ويزكي ماله ) أي وبدنه إن كان مذهبه لزومها وافق مذهب المولى عليه أم لا ؛ لأنه قائم مقامه فإن لم يكن ذلك مذهبه فالاحتياط كما أفتى به القفال أن يحسب زكاته حتى يبلغ فيخبره بها أو يرفع الأمر لقاض يرى وجوبها يلزمه بها لئلا يرتفع بعد بلوغه لحنفي يغرمه إياها . ا ه . حج وع ش وقضية التعبير بالاحتياط جواز الإخراج حالا وفيه نظر فإنه كيف يضيع ماله فيما لا يرى وجوبه عليه ؟ فلعل المراد بالاحتياط وجوب ذلك حفظا لمال المولى عليه ع ش على م ر ( قوله : ويمونه بمعروف ) على ما يليق بحال الولد وإن خالف لأبيه حرفا وملبسا شوبري ( قوله : فإن ادعى بعد كماله بيعا إلخ ) محل هذا في غير أموال التجارة وكل ما يعسر الإشهاد عليه أما فيهما فالظاهر كما قاله الزركشي قبول قولهما لعسر الإشهاد عليهما فيهما شرح م ر ( قوله : فهو أولى من قوله بعد بلوغه ) أي لشموله السفيه والمجنون ( قوله : أو أخذا بشفعة ) بأن ادعى أن الولي ترك الأخذ مع أن المصلحة فيه ق ل ( قوله : بلا مصلحة )