تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منه ، وتقييد المالية بالواجبة مع قولي بلا إذن ولا تعيين من زيادتي ، وتعبيري بدفع المال أعم من تعبيره بتفرقة الزكاة . ( وإذا سافر لنسك واجب ) ولو بنذر أحرم به أو ليحرم به ( فقد مر ) حكمه في الحج وهو أن يصحب وليه بنفسه أو نائبه ما يكفيه في طريقه ، وتعبيري بنسك أعم من تعبيره بحج ( أو ) سافر لنسك ( تطوع وزادت مؤنة سفره ) لإتمام نسكه أو إتيانه به ( على نفقته المعهودة ) حضرا ( فلوليه منعه ) من الإتمام أو الإتيان ( إن لم يكن له في طريقه كسب قدر الزيادة ) للمؤنة وإلا فلا يمنعه ( وهو ) فيما إذا منعه وقد أحرم ( كمحصر ) ( فيتحلل بصوم وحلق لا بمال ) ؛ لأنه ممنوع منه كما مر في باب الإحصار . ولو أحرم بتطوع ثم حجر عليه قبل إتمامه فهو كالواجب ذكره في الروضة وأصلها في الحج .

| ( فصل ) فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله

( ولي صبي أب فأبوه ) وإن علا كولاية النكاح ويكتفي بعدالتهما الظاهرة لوفور شفقتهما ، ولا

هامش تزد مؤنة السفر على الحضر أو زادت وكان له كسب في طريقه بقدر الزيادة كما أشار إلى هذا التقييد بمفهوم قوله أو تطوع إلخ ( قوله : وإذا سافر ) لعل الأنسب أن يقول وقد مر حكم سفره لنسك واجب ( قوله : لنسك واجب ) أي أصلي أو قضاء أو منذور قبل الحجر أو بعده إذا سلكنا به مسلك واجب الشرع وهو الأصح شرح م ر ( قوله : ولو بنذر ) أي قبل الحجر أو بعده م ر ( قوله : أحرم به ) أي قبل السفر ( قوله : فقد مر ) فيه أن جواب الشرط لا بد أن يكون مستقبلا . وأجيب بأن الجواب محذوف تقديره فأقول قد مر أو فلا أذكره هنا ؛ لأنه قد مر تأمل ( قوله : وهو أن يصحب وليه إلخ ) ولا يدفعه له خوفا من تفريطه فيه وبحث بعضهم أن السفر إذا قصر ورأى الولي دفع ذلك له جاز ح ل ( قوله : أو نائبه ) ولو بأجرة وهي في مال السفيه ع ش . ( قوله : ما يكفيه ) مفعول يصحب أي أن يكون الولي مصاحبا لما يكفيه وإذا كان مصاحبا لما يكفيه يكون مصاحبا له شيخنا قال ع ش وينبغي أنه يستحق أجرة مثل خروجه معه وصرفه عليه إن فوت خروجه كسبه وكان فقيرا أو احتاج بسبب الخروج إلى زيادة يصرفها على مؤنته حضرا كأجرة نحو المركب ا ه . وعبارة المنهاج وإذا أحرم بحج فرض أعطى الولي كفايته لثقة ينفق عليه في طريقه ( قوله : فلوليه منعه ) أي يجب عليه منعه ؛ لأنه جواز بعد منع كما في ق ل قال ح ل ومنه يؤخذ صحة إحرامه بدون إذن وليه وهو واضح ؛ لأنه مستقل بخلاف الصبي ا ه ( قوله : إن لم يكن في طريقه كسب ) أي ولم يمكن هذا الكسب في الحضر وإلا فله منعه أيضا شوبري قال في المطلب وفيه نظر إذا كان عمله مقصودا بالأجرة بحيث لا يجوز له التبرع به . وأجيب بأن المسألة مفروضة فيما إذا كان الكسب في طريقه فقط كما هو ظاهر عباراتهم قال حج إذا لم يجز للولي منعه يلزمه أن يسافر معه ليؤجره لذلك الكسب أو يوكل من يؤجره ثم ينفق عليه منه س ل ( قوله : وإلا فلا يمنعه ) فلو عجز في أثناء الطريق فهل نفقته حينئذ في ماله أو على الولي لإذنه ؟ والذي يتجه الأول ؛ لأن الولي حيث حرم عليه المنع لا يعد مقصرا . ا ه . حج س ل ( قوله : كمحصر ) لو كان الإحصار بحج فرض تحلل بالمال شوبري . ( قوله : وحلق ) أي مع النية م ر شيخنا . ( قوله : فهو كالواجب ) أي فيصحب وليه أو نائبه ما يكفيه فإن لم يكونا معه فالظاهر أن الحاكم يقيم واحدا ينفق عليه بأن يأخذ ما معه من النفقة ا ه .

| ( فصل : فيمن يلي الصبي )

أي وما يتبع ذلك من قوله فإن ادعى بعد كماله رشدا إلخ ، وحكم المجنون ومن بلغ سفيها كالصبي

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٥٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٥٧٦