الولد المستلحق من بيت المال ، وستعلم صحة نكاحه بإذن وليه وطلاقه وخلعه وظهاره وإيلائه من أبوابها ( و ) تصح ( عبادته بدنية ) كانت ( أو مالية واجبة لكن لا يدفع المال ) من زكاة وغيرها ( بلا إذن ) من وليه ( ولا تعيين ) منه للمدفوع إليه ؛ لأنه تصرف مالي . أما المالية المندوبة كصدقة التطوع فلا تصح
هامش لمدة لا يمكن أن يكون منه فهو منفي عنه شرعا وإلا فهو ولده لا يجوز نفيه . وأجيب بأنه أقر كاذبا وولدته لمدة يمكن في الظاهر أن يكون منه س ل ( قوله : ويصلح استلحاقه النسب ) أي ولو ضمنا بأن أقر باستيلاد أمته فإنه وإن لم ينفذ لكن إذا كانت ذات فراش وولدت لمدة الإمكان لحقه وصارت أم ولد س ل ( قوله : وينفق على الولد المستلحق من بيت المال ) انظر هل يكون ذلك مجانا أو قرضا ؛ والأقرب الثاني إن تبين للمستلحق مال قبل الاستلحاق أو بعده وقبل الإنفاق عليه من بيت المال فيرجع عليه ؛ لأنه إنما أنفق عليه لعدم مال له أما لو طرأ له مال بعد أو صار المستلحق له رشيدا فلا يرجع عليه بما أنفق عليه كالإنفاق على الفقير من بيت المال إذا طرأ له مال ع ش . ( قوله : وستعلم صحة نكاحه إلخ ) إشارة للاعتذار عن حذفه لهما من كلام الأصل شوبري ومراده أن الشارح يريد الاعتذار عن عدم ذكر هذه المسائل في المتن هنا مع ذكر الأصل لها هنا تأمل وفي ح ل قوله : وستعلم صحة نكاحه إلخ ؛ لأن ما عدا الخلع لا تعلق له بالمال الذي حجر لأجله وأما الخلع فكالطلاق بل أولى انتهى ( قوله : وخلعه ) ولو بأقل من مهر المثل ويسلم المال لوليه ح ل أو إليه بإذن وليه ومحله ما لم يعلقه بإعطائها له فإن علقه بإعطائها له كإن أعطيتني كذا فأنت طالق فلا بد في الوقوع من أخذه له ولو بغير إذن وليه ولا تضمن الزوجة بتسليمه لاضطرارها إليه حج ع ش على م ر ولا يملكه إلا بالقبض ( قوله : أو مالية واجبة ) المراد بالمالية الواجبة بأصل الشرع لتخرج المنذورة فإنها لا تخرج حال الحجر بل تستقر في ذمته لما بعد فك الحجر انتهى رشيدي . ( قوله : وغيرها ) عبارته في شرح الروض وكالزكاة الكفارة ونحوها ا ه كتب عليه شيخنا أي إن قلنا يكفر بالمال أما إذا قلنا يكفر بالصوم فيما عدا القتل فلا إلحاق نعم يحمل على كفارة لزمته قبل الحجر عليه وكانت مرتبة شوبري . وعبارة شرح م ر ويكفر في غير القتل كاليمين بالصوم كالمعسر لئلا يضيع ماله بخلاف القتل فإن الولي يعتق عنه فيه ؛ لأن سببه حصل به قتل آدمي معصوم لحق الله تعالى بدليل ما حكاه في المطلب عن الجوري عن نص الشافعي من أنه يكفر بالصوم في كفارة الظهار فظهر أن المعتمد ما قررناه وجرى عليه ابن المقري في روضه وقضية ذلك أنه يكفر بالصوم في كفارة الجماع وهو كذلك خلافا لمن ذهب إلى تكفيره بالمال فيها ويفرق بين القتل وغيره بأن فيما ذكر زجرا له عن القتل لتضرره بإخراج ماله في كفارته مع عظم القتل وتشوف الشارع لحفظ النفوس ( قوله : بلا إذن من وليه ) فلو أذن له الولي وعين له المدفوع إليه صح تصرفه لكن لا بد أن يكون بحضرة الولي ؛ لأنه قد يتلف المال إذا خلا به أو يدعي صرفه كاذبا س ل فإن لم يحضر الولي ولا نائبه فإن علم أنه صرفه اعتد به وإن أثم بعدم الحضور ؛ لأنه واجب للمصلحة وإلا ضمن سم فتعيين المدفوع له لدفع الإثم لا لصحة الدفع فلو لم يعين المدفوع له ودفع للمستحق صح الدفع وأجزأ . ( قوله : كصدقة التطوع ) أي ولو من نفقته ومثل صدقة التطوع منذوره المالي م ر وهو محمول على ما لو نذر التصدق بمال معين بدليل قوله بعد أما نذره بالمال في ذمته فصحيح والمراد بصحته ثبوته في ذمته إلى زوال حجره ا ه ( قوله : فلا تصح منه ) أي ما لم تكن حجا ولم