تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( والمرأة بأمر غزل وصون نحو أطعمة ) كقماش ( عن نحو هرة ) كفأرة كل ذلك ونحوه على العادة في مثله ونحو الأولى من زيادتي . ويختبر الخنثى بما يختبر به الذكر والأنثى . ( فلو فسق بعد ) أي بعد بلوغه رشيدا ( فلا حجر ) عليه ؛ لأن الأولين لم يحجروا على الفسقة ( أو بذر ) بعد ذلك ( حجر عليه القاضي ) لا غيره وفارق ما قبله بأن التبذير يتحقق به تضييع المال بخلاف الفسق ( وهو وليه ) وتقييد الحجر بالقاضي من زيادتي ( أو جن ) بعد ذلك ( فوليه وليه في صغر ) وسيأتي بيانه ، والفرق أن التبذير لكونه سفها محل نظر واجتهاد فلا يعود الحجر عليه بغير قاض بخلاف الجنون ( كمن بلغ غير رشيد ) لجنون أو سفه باختلال صلاح الدين أو المال فإن وليه وليه في الصغر فيتصرف في ماله من كان يتصرف فيه قبل بلوغه لمفهوم آية ﴿ فإن آنستم منهم رشدا ﴾ والإيناس هو العلم ويسمى من بلغ سفيها ولم يحجر عليه ولي ه بالسفيه المهمل وهو محجور عليه شرعا لا حسا ، والتصريح بأن وليه وليه في الصغر من زيادتي . ( ولا يصح من محجور سفه ) شرعا أو حسا ( إقرار بنكاح ) كما لا يصح منه إنشاؤه وهذا

هامش الولد يماكس فقط والولي هو الذي يعقد ويسلم الأجرة ا ه شوبري فالمراد بالنفقة الأجرة ( قوله : والمرأة بأمر غزل ) بالمعنى المصدري أو بمعنى المغزول فيمن يليق بها ذلك بخلاف بنات الملوك والمختبر لها الولي والمحارم أو غيرهم بناء على قبول شهادة الأجانب لها بالرشد وهو المعتمد ح ل . وعبارة ق ل بالغزل أي المغزول من عمل وحفظ وبيع وشراء ونحو ذلك وهو أولى من بقائه على المعنى المصدري وهذا في غير بنات الملوك فهن يختبرن بما يناسبهن ا ه ( قوله : وصون نحو أطعمة ) يشاركها فيه الذكر وقوله كقماش فإنه يصان عن الفأر ( قوله : هرة ) هي الأنثى وجمعها هرر كقربة وقرب والذكر هر وجمعه هررة كقرد وقردة ق ل وز ي ( قوله : فلو فسق ) مفهوم قوله والرشد ابتداء والمراد فسق بغير التبذير بدليل العطف ( قوله : أو بذر بعد ذلك ) أي بعد بلوغه رشيدا ( قوله : حجر عليه القاضي ) أي وجوبا فإن لم يحجر أثم وإذا رشد بعد هذا الحجر لم ينفك إلا بفك القاضي للاحتياط للاجتهاد حينئذ س ل وأفهم كلامه أن هذا ما دام لم يحجر عليه يصح تصرفه وهو كذلك وهذا هو مرادهم بقولهم السفيه المهمل ملحق بالرشيد . فمتى أطلقوا السفيه المهمل اختص بهذا شوبري . ( قوله : وهو وليه ) فإذا جن بعد ذلك انتقلت الولاية من القاضي للأب أو الجد كما اعتمده زي ويقال ارتفع حجر السفه وخلفه حجر الجنون كما في خط شيخنا م ر شوبري . ( قوله : أو جن ) لو أفاق من هذا الجنون مبذرا فهل الولاية بعد الإفاقة لولي الصغير استصحابا لما قبل الرشد كما لو بلغ مبذرا أو للقاضي ؛ لأنه كان وليه قبل الجنون فيه نظر سم ( قوله فوليه وليه في صغر ) شمل الوصي قال في شرح البهجة وسكتوا عن الوصي فيحتمل أنه كالأب والجد ويحتمل ، وهو الظاهر أن لا تعود إليه الولاية س ل ( قوله : والفرق ) أي بين التبذير والجنون ( قوله : والإيناس هو العلم ) أي في الآية وإلا فهو في الأصل اسم للإبصار قال تعالى ﴿ آنس من جانب الطور نارا ﴾ أي أبصر ( قوله : ولم يحجر عليه ) هذا غير محتاج إليه ؛ لأنه محجور عليه شرعا فلا يحتاج إلى حجر الولي إذ لا فائدة فيه ( قوله : بالسفيه المهمل ) المشهور إطلاق هذا الاسم على من بذر بعد رشده ولم يحجر عليه القاضي م ر شوبري فيستفاد من هذا مع المشهور أن له إطلاقين أي فتارة يصح تصرفه على أحدهما المشهور وتارة لا يصح . وقوله : لا حسا ؛ لأنه لم يحجر عليه أحد ( قوله : والتصريح بأن وليه ) أي التصريح الذي أفاد التشبيه ( قوله : شرعا ) بأن بلغ غير مصلح لدينه وماله وقوله : أو حسا أي بأن بلغ مصلحا لدينه وماله ثم بذر فلا بد من حجر الحاكم عليه شوبري وفيه أنه محجور عليه شرعا أيضا ( قوله : إقرار بنكاح ) إيجابا مطلقا أي عن نفسه وعن غيره كتزويجه موليته أو مولية غيره بوكالته ؛ لأن حجر السفه يمنع ولاية النكاح كما

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٥٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٥٧٢