تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من زيادتي ( أو بدين أو إتلاف مال ) قبل الحجر أو بعده . نعم يصح إقراره في الباطن فيغرم بعد فك الحجر إن كان صادقا فيه ( ولا ) يصح منه ( تصرف مالي ) غير ما يذكر في أبوابه كبيع ولو بغبطة أو بإذن الولي [ درس ] ( ولا يضمن ما قبضه من رشيد بإذنه ) أو بإقباضه المفهوم بالأولى ( وتلف ) ولو بإتلافه له في غير أمانة ( قبل طلب ) وإن جهل من عامله لتقصيره في البحث عن حاله بخلاف ما لو قبضه من غير رشيد أو من رشيد بغير إذنه وإقباضه ، أو تلف بعد طلبه والامتناع من رده أو أتلفه في أمانة

هامش سيأتي ، أو قبولا لنفسه بغير إذن وليه بخلاف قبوله لغيره بالوكالة فصحيح ومحله في الرجل ، وأما المحجور عليها بالسفه فيصح إقرارها بالنكاح ح ل وم ر وقوله : إيجابا مطلقا إلخ هذا التفصيل الذي ذكره وإن كان صحيحا في حد ذاته لكن كتابته على هذا الوجه اشتباه ؛ لأن كلام الشارح مسوق في الإقرار بالنكاح ، والتفصيل المذكور إنما هو في المباشرة أي إنشاء النكاح كما ذكره م ر . ويجاب بأن الإقرار بالنكاح كإنشائه في التفصيل المذكور كما قاله م ر وما قاله ح ل في نفس مباشرة النكاح . وعبارة شرح م ر مع الأصل ولا يصح من المحجور عليه بسفه بيع وشراء ولا إعتاق ولا هبة ولا نكاح يقبله لنفسه بغير إذن وليه ؛ لأنه إتلاف للمال أو مظنة إتلافه أما قبوله النكاح لغيره بالوكالة فصحيح كما قاله الرافعي في الوكالة وأما الإيجاب فلا مطلقا لا أصالة ولا وكالة ولو بإذن الولي ثم قال في موضع آخر ولا يصح إقراره بنكاح كما لا يملك إنشاءه ا ه ( قوله : كما لا يصح منه إنشاؤه ) أي بغير إذن وليه ؛ لأنه إتلاف للمال حيث يزوج بلا مصلحة أو مظنة إتلافه إن فرض عدم العلم بانتفاء المصلحة شرح م ر وقوله : أو بدين أي أو بعين هي في يده حال الحجر وقوله : أو إتلاف مال أي أو جناية توجب مالا شرح م ر وأو بمعنى الواو وأعاد الباء لئلا يتوهم عطفه على إقرار الحجر . ( قوله : قبل الحجر أو بعده ) راجع لكل من الثلاثة ( قوله : نعم يصح إقراره ) المعتمد أنه لا يصح إقراره مطلقا ؛ لأن صاحبه سلطه على إتلافه زي أي حيث كان بدين معاملة أما إذا كان بإتلافه فيلزمه باطنا أو تقدم سببه على الحجر ع ش ( قوله : ولا يصح منه تصرف مالي ) أي ؛ لأن تصحيحه يؤدي إلى إبطال معنى الحجر ؛ ولأنه إتلاف أو مظنة الإتلاف نعم قال الماوردي : له إيجار نفسه إن لم يكن عمله مقصودا في نفسه لاستغنائه بماله ؛ لأن له التطوع بمنفعته حينئذ فالإجارة أولى بخلاف ما إذا قصد عمله إذ لوليه إجباره على الكسب حينئذ ليرتفق به في النفقة فلا يتعاطى إيجاره غيره شرح م ر ( قوله : غير ما يذكر في أبوابه ) من ذلك الوصية والتدبير والصلح عن قصاص له ولو على أقل من الدية ؛ لأن له العفو مجانا والصلح عن قصاص عليه ولو بأكثر من الدية وتوكله في قبول النكاح وعقد الجزية بدينار وقبضه دينا بإذن وليه وقبول الهبة زي ولا يسلم له الموهوب وبحث في المطلب جواز تسليم الموهوب له إذا كان ثم من ينزعه منه عقب تسليمه من ولي أو حاكم ( قوله : كبيع ) ومثله النكاح فلو نكح رشيدة مختارة فلا شيء لها كما صرح به في كتاب النكاح بخلاف السفيهة والمكرهة ونحوهما فيجب لهن مهر المثل ع ش . والمراد بقوله كبيع ولو في الذمة وكشراء وإن أذن الولي وقدر العوض ؛ لأن تصحيح ذلك يؤدي إلى إبطال معنى الحجر كما في ح ل ( قوله : ولا يضمن ما قبضه ) هذا متعلق بقوله ولا يصح منه تصرف مالي أي فإن وقع قبض فلا يضمن إلخ والمراد لا يضمن لا ظاهرا ولا باطنا في كل من التلف والإتلاف فلا يطالب بعد فك الحجر بشيء أصلا لا في التلف ولا في الإتلاف كما في شرح م ر وفائدته عدم المطالبة به في الآخرة لكن نص في الأم على أنه يضمن بعد فك الحجر عنه زي ( قوله : ولو بإتلافه ) أي قبل رشده أخذا من قول م ر أما لو بقي بعد رشده ثم أتلفه ضمنه ا ه . ودخل في عمومه ما لو أعاره شيئا فأتلفه فمقتضاه عدم الضمان ؛ لأن العارية ليست أمانة وفي ذلك نظر شوبري . ( قوله : أو تلف بعد طلبه ) أي أو قبل طلبه وأمكنه الرد بعد الرشد كما يؤخذ من م ر ولو اختلفا في أنه تلف بعد طلبه أو قبله أو حال سفهه أو بعد رشده فهل يصدق المالك أو الآخذ ؟ الأصح

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٥٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٥٧٣