تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثمر لم يظهر عند بيع أو رجوع ) بأن كان الحمل متصلا والثمر مستترا عند البيع دون الرجوع أو عكسه ( أخذه ) بناء في الحمل في الأولى على أنه يعلم وتبعا في البقية للأصل ؛ لأن ذلك يتبع في البيع

هامش ولدها والأصح ثم أن تقوم الأم وحدها ثم مع الولد فالزائد قيمته وعليه فينظر الفرق بين ما هنا وثم حيث جزم هنا بمقابل الأصح هناك وسوى حج بين ما هنا وثم ع ش على م ر . ( قوله : فإن بذلها أخذها ) والأوجه أنه لا بد من عقد بأن يقول رجعت في الأمة وتملكت ولدها بكذا نظير ما يأتي في تملك المعير الغراس والبناء في الأرض المعارة وأنه لا بد من مقارنة هذا العقد للرجوع فلا يكفي الاتفاق عليه حذرا من التفريق بينهما إذ هو ممتنع ولو في لحظة كما اقتضاه إطلاقهم شرح م ر ( قوله : ولو وجد حمل ) للمسألة أربعة أحوال ؛ لأنه إما أن يكون موجودا عند البيع والرجوع أو عند البيع دون الرجوع أو عكسه فيرجع فيه البائع في الثلاث والرابعة لم يكن موجودا عند البيع ولا عند الرجوع عكس الأولى ومعناه أنها حملت عند المفلس وانفصل قبل الرجوع فإنه يكون للمفلس وكذا لو حدثت ثمرة بعد البيع وكانت مؤبرة عند الرجوع فهي للمفلس . ا ه . م ر وصورة ما إذا كان ظاهرا عندهما وإن كانت خارجة من المتن إلا أنها تعلم بالأولى أي فيرجع بأولى من كونه موجودا عند أحدهما فقط . ا ه . ح ف . وعبارة المنهاج ولو كانت حاملا عند الرجوع دون البيع أو عكسه أي حاملا عند البيع دون الرجوع بأن انفصل الولد قبله فالأصح تعدي الرجوع للولد ا ه فلو حذف المصنف قوله لم يظهر لكان أوضح ؛ لأنه ليس بقيد . ( قوله : لم يظهر عند بيع ) أي لم ينفصل الحمل ولم يظهر الثمر من كيزانه فالمراد لم يظهر كل وأفرد الضمير ؛ لأن العطف بأو وقيد به ؛ لأنه الذي يتوهم عدم الرجوع فيه حينئذ أما إذا كان كل ظاهرا عند البيع والرجوع فالأمر واضح وأراد بظهور الحمل انفصاله ؛ لأنه لا يسمى حملا حينئذ حقيقة وأراد بظهور الثمر تأبيره وتشقيقه في النخل وسقوط نحو النور في غيره ح ف ( قوله : عند بيع أو رجوع ) ظرف لقوله وجد كما يدل عليه قول الشارح بأن كان الحمل إلخ ، وأو في كلامه مانعة خلو فتجوز الجمع فحينئذ يصدق منطوق المتن بثلاث صور ذكر الشارح منها اثنتين بقوله بأن كان إلخ والثالثة ما لو كان كل منهما موجودا عند كل من البيع والرجوع وهذه مستفادة من كون أو مانعة خلو وتركها الشارح ؛ لأن حكمها معلوم بالأولى من الصورتين اللتين ذكرهما ومفهوم المتن صورة واحدة لا يأخذ البائع فيها الحمل ولا الثمرة وهي ما إذا كان كل منهما غير موجود عند البيع والرجوع بأن حدث كل وانفصل بين البيع والرجوع فيكونان للمشتري وهذه تقدمت في قول الشارح كثمرة وولد حدثا بعد البيع تأمل . ( قوله : بأن كان الحمل متصلا والثمر مستترا عند البيع ) بأن باعه الدابة وحملها في بطنها عند البيع أو باعه الشجرة والثمر مستتر أي لم يؤبر عند البيع وقوله : دون الرجوع أي لم يكن الحمل ولا الثمر مستترا حالة الرجوع بل كان الحمل منفصلا حالة الرجوع بأن انفصل عند المشتري وكان الثمر ظاهرا عند الرجوع بأن أبر عند المشتري فالتأبير كانفصال الحمل م ر وشيخنا . ( قوله : أو عكسه ) بأن كان الحمل متصلا والثمر مستترا عند الرجوع بأن باعه الدابة وهي حائل ثم حملت عند المشتري أي وانفصل عند البائع بعد الرجوع أو باعه الشجرة وهي غير مثمرة ثم أبرت عند المشتري . ولا يصح أن يقال في صورة العكس بأن كان الحمل متصلا والثمر مستترا عند الرجوع دون البيع بأن كان الحمل منفصلا عند البيع والثمر ظاهرا عند البيع ؛ لأنه لا يمكن شيخنا . ( قوله : بناء في الحمل في الأولى على أنه يعلم ) فكأنه باع عينين فيرجع فيهما فإن بنينا على أنه لا يعلم فلا رجوع فيه ( قوله : وتبعا في البقية ) أي صورة الثمرة بقسميها وصورة الحمل في العكس وقوله ؛ لأن

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٥٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٥٥٧