أي باقي الثمن ويكون ما قبضه في مقابلة غير المأخوذ كما لو رهن عبدين بمائة وتلف أحدهما وقد قبض خمسين فالباقي مرهون بالباقي ، وقولي وإلا إلى آخره أعم مما ذكره . ( والزيادة المتصلة ) كسمن وتعلم صنعة بلا معلم ( لبائع ) فيرجع فيها مع الأصل ( والمنفصلة ) كثمرة وولد حدثا بعد البيع ( لمشتر ) فلا يرجع فيها البائع مع الأصل ( فإن كانت ) أي الزيادة المنفصلة ( ولد أمة لم يميز ) هو أولى من قوله فإن كان الولد صغيرا ( ولم يبذل ) بمعجمة ( البائع قيمته بيعا ) معا حذرا من التفريق الممنوع منه ( وأخذ حصة الأم ) من الثمن فإن بذلها أخذهما . ( ولو وجد ) للمبيع ( حمل أو
هامش فيأخذ من ماله ما يقابل باقي الثمن وهو نصف الإردب ويكون هذا النصف في مقابلة العشرين التي لم يأخذها شيخنا فلو باعه عبدين بمائة وتساوت قيمتهما وقبض منه خمسين رجع عليه بنصفهما لا في عبد منهما إلا بتراضيهما ؛ لأن فيه ضررا على الغرماء س ل وح ل ( قوله : من ماله ) أي البائع ولو قال من المبيع لكان أظهر وسماه ماله بالنظر لما كان ( قوله : بلا معلم ) قد يقال لا حاجة إليه بل هو بيان للواقع ؛ لأن التعلم مصدر تعلم بنفسه بخلاف التعليم فإنه مصدر علمه غيره وقيل يحتاج إليه ؛ لأن تعلم يكون مطاوعا ل ' علم ' يقال علمه فتعلم فيصدق أيضا بما إذا تعلم بمعلم وهو الظاهر فلو كانت بمعلم كان المشتري شريكا بالزيادة للقاعدة أنه حيث فعل بالمبيع ما يجوز الاستئجار عليه كان شريكا بنسبة الزيادة كما في شرح م ر ( قوله : فيرجع فيها ) وكذا حكم الزيادة في جميع الأبواب إلا في الصداق فإن الزوج إذا فارق قبل الدخول لا يرجع بالنصف الزائد إلا برضا الزوجة كما يأتي ولو تغيرت صفة المبيع حتى صار الحب زرعا أخضر أو البيض فرخا أو العصير خلا أو الزرع مشتد الحب أو زوجت الأمة وولدت أو خلط الزيت أو نحوه من المثليات بمثله أو بدونه رجع البائع فيه نباتا وفراخا وخلا ومشتد الحب ؛ لأنها من عين مال اكتسبت صفة أخرى فأشبه صيرورة الودي نخلا . ا ه . حج ولا يلزم من الرجوع حينئذ كون الزيادة له تأمل . قال سم وقياسه على الودي في مجرد ثبوت الرجوع فلا ينافي أن الزيادة في الودي إذا صار نخلا للبائع كما هو ظاهر بخلاف الزيادة في المذكورات فإنها للمفلس كما ذكره في المهمات انتهى . وعبارة شرح م ر بعد قوله والزيادة المتصلة إلخ ولو تغيرت صفة المبيع كأن زرع الحب فنبت قال الإسنوي فالأصح على ما يقتضيه كلام الرافعي أنه يرجع وجزم به ابن المقري وأفتى به الشيخ قال الإسنوي ومقتضى الضابط في المسألة السابقة أن لا يفوز البائع بالزيادة فاعلمه ا ه قال ع ش عليه قوله : أن لا يفوز البائع أي بل يشاركه المشتري ولعل صورة المشاركة أن يقوم المبيع حبا ثم زرعا ويقسم بينهما بالنسبة نظير ما يأتي في مسألة الصبغ ا ه فتكون الزيادة للمفلس كما تقدم عن س ل خلافا لظاهر كلام ابن حجر . ( قوله : حدثا بعد البيع ) أي وانفصلا قبل الرجوع ع ش ( قوله : هو أولى من قوله ) وجه الأولوية أن ما في الأصل يشمل المميز وولد البهيمة المستغني عن اللبن ع ش ( قوله : ولم يبذل ) فإن بذل البائع قيمته أخذه مع أمه لامتناع التفريق ، ولو بذل البائع قيمته وطلب المفلس البيع فيظهر إجابة البائع ؛ لأن مال المفلس مبيع كله زي ( قوله : بمعجمة ) أي مضمومة ؛ لأنه من باب نصر مختار ( قوله : حذرا من التفريق ) كذا قالوا وأنت خبير بأنه إذا اختلف المالك لم يحرم التفريق وحيث صححوا الرجوع هنا في الأم فقد اختلف المالك فلا حرمة وقد يقال نظرا إلى ما قبل الرجوع وهو بعيد بل غير مستقيم ق ل ( قوله : وأخذ حصة الأم ) وكيفية التقسيط كما قاله الشيخ أبو حامد أن تقوم الأم ذات ولد ؛ لأنها تنقص به وقد استحق الرجوع فيها ناقصة ثم يقوم الولد أي بصفة كونه محضونا وتضم قيمة أحدهما إلى قيمة الآخر وتقسم عليهما شرح م ر وما ذكره من كيفية التقسيط هنا على مقابل الأصح فيما لو رهن الأم دون