تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فكذا في الرجوع ، ويفرق بينه وبين نظيره في الرهن بأن الرهن ضعيف بخلاف الفسخ لنقله الملك وفي الرد بعيب ورجوع الوالد في هبته بأن سبب الفسخ هنا نشأ ممن أخذ منه بخلافه ثم . والتصريح بحكم عدم ظهور الثمر عند الرجوع من زيادتي . ( ولو غرس ) الأرض المبيعة له ( أو بنى ) فيها ( فإن اتفق هو وغرماؤه على قلعه ) أي الغراس أو البناء ( قلعوا ) ؛ لأن الحق لهم لا يعدوهم وليس للبائع أن يلزمهم أخذ قيمة الغراس أو البناء ليتملكه مع الأرض ، وإذا قلع وجب تسوية الحفر من مال المفلس وإذا حدث في الأرض نقص بالقلع وجب أرشه من ماله قال الشيخ أبو حامد : يضارب البائع به وفي المهذب والتهذيب والكفاية أنه يقدم به ؛

هامش ذلك أي المذكور من الحمل والثمرة وهذا تعليل للتبعية وقوله ويفرق إلخ راجع لإحدى صورتي الحمل وهي صورة العكس بالنسبة إليه تأمل ( قوله : وبين نظيره في الرهن ) كأن يرهن عنده الدابة حائلا ثم تحمل عند المرتهن فإن الحمل لا يدخل في الرهن وقوله : وفي الرد بالعيب كأن يبيعه الدابة حائلا ثم تحمل عنده ثم يظهر بها عيب قديم فإنه يردها ، ويرجع في الحمل إذا انفصل وقوله : ورجوع الوالد في هبته كأن يهب لولده دابة حائلا ثم حملت عنده ثم رجع الوالد في الدابة فإنه يرجع فيها دون الحمل . ؛ لأنه للولد يأخذه إذا انفصل كما قرره شيخنا . ( قوله : بأن سبب الفسخ ) وهو عدم توفية الثمن ( قوله : ممن أخذ منه ) وهو المفلس ، أي فغلظنا عليه وقضيته أن المشتري لو اطلع على عيب في المبيع فرده على البائع أن يكون الحمل للمشتري ولو كان موجودا عند المبيع ؛ لأن الفسخ نشأ من تقصير البائع بعدم إعلام المشتري بعيبه وليس مرادا ؛ لأن الحمل من الزوائد المنفصلة في جميع الأبواب إلا في الفلس ع ش ومثله تعجيل الزكاة ( قوله : ولو غرس ) أي المفلس الأرض أي وأراد البائع الرجوع ولم يقل ثم حجر عليه كما قال ذلك فيما إذا طحن ح ل ولعله لشموله لما إذا تقدم الحجر على البيع بأن كان البائع جاهلا بالحجر ا ه وجواب الشرط محذوف تقديره ففيه تفصيل وأشار بهذا إلى أن الزيادة ثلاثة أقسام ؛ لأنها إما متميزة كالولد وكالغراس أو غير متميزة كخلط الحنطة بأجود منها أو السمن أو صفة كالطحن والقصارة ( قوله : المبيعة له ) أي أو المؤجرة له كأن استأجر أرضا ثم غرسها أو بنى فيها ثم حجر عليه أخذا من قوله المتقدم له فسخ معاوضة إلخ أي ثم إن فسخ بعد مضي مدة لمثلها أجرة ضارب بها وإلا فسخ ولا مضاربة لسقوط الأجرة بالفسخ ع ش ( قوله : فإن اتفق هو ) أي المفلس وغرماؤه أي غير البائع ( قوله : قلعوا ) ظاهره ولو بغير إذن القاضي وإن لم يكن مصلحة شوبري أي وإن نقصت قيمة البناء والغراس ، ولا نظر لاحتمال غريم آخر ؛ لأن الأصل عدمه ثم . لو اتفق على خلاف الأصل ظهور غريم آخر فهل يتغير الحكم أم لا وفيه نظر والأقرب الثاني للعلة المذكورة ع ش على م ر ( قوله : وليس للبائع ) هذا يشكل على ما مر عن شيخنا من إلزام المفلس بأخذ قيمة الولد إلا أن يفرق بحرمة التفريق هناك وإن كان فيه نظر كما مر ق ل ( قوله : ليتملكه مع الأرض إلخ ) أي مع رجوعه في الأرض وليس المراد مع تملكه الأرض ا ه أي ليتملكه بعقد من القاضي أو المالك بإذنه ع ش على م ر ( قوله : وجب تسوية الحفر ) أي بإعادة ترابها فقط ثم إن حصل نقص بأن لم تحصل التسوية بالتراب المعاد ونقصت قيمتها لزم المفلس الأرش ع ش على م ر . ( قوله : وإن حدث في الأرض نقص ) أي بعد الرجوع أما قبله فلا أرش له ؛ لأنه كالعيب بآفة شوبري . وعبارة س ل فإن قيل لم رجع بأرش النقص مع أنه لا يرجع به فيما إذا وجد المبيع ناقصا بل يرجع فيه من غير شيء . أجيب بأن النقص هنا حصل بعد رجوعه ( قوله : يضارب البائع به ) أي بالأرش وأجرة ما تسوى به الحفر فالضمير راجع للمذكور في المسألتين

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٥٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٥٥٨