تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العبادي وابن الأستاذ وقال تفقها يترك للجندي المرتزق خيله وسلاحه المحتاج إليهما بخلاف المتطوع بالجهاد وكل ما يترك للمفلس إن لم يوجد في ماله اشتري له ( ويلزم بعد القسم إجارة أم ولده وموقوف ) هو أعم من قوله والأرض الموقوفة عليه ( لبقية دين ) لأن منفعة المال مال كالعين بدليل أنها تضمن بالغصب فيصرف بدل منفعتهما للدين ويؤجران مرة بعد أخرى إلى البراءة قال الشيخان وقضيته إدامة الحجر إلى البراءة وهو كالمستبعد ( لا كسبه و ) لا

هامش كان يلبسه لا لتقتير بل لنحو الاقتداء بالسلف أو لكسر النفس أو نحو ذلك من الأغراض الصحيحة والظاهر أنه يرد مع ما ذكر إلى اللائق إذ لا يليق أن يكون مثل هذه الأغراض الصحيحة سببا لمنعه عن اللائق فليتأمل . . أقول من اعتاد ذلك لا يتأثر بغيره فلا معنى لرده عنه شوبري ( قوله : ويترك للعالم كتبه ) ما لم يستغن عنها بالموقوف أي بخلاف آلات الحرف فلا تترك ومثلها رأس مال يتجر فيه وإن لم يحسن الكسب إلا به ا ه وبحث بعضهم أنه يترك له رأس مال يتجر فيه إذا لم يحسن الكسب إلا به ح ل وفي ز ي ولا رأس مال وإن قل وقول ابن سريج يترك له رأس مال إذا لم يحسن الكسب إلا به حمله الأذرعي على تافه ا ه وينبغي أن يأتي هنا عند تعدد الفسخ ما يأتي في قسم الصدقات من أنها تبقى له واحدة إلا أن يكون مدرسا فيبقى له نسختان لأجل المراجعة ، ويحتمل الفرق شرح م ر ويباع المصحف مطلقا ؛ لأنه يسهل مراجعة الحفظة ويؤخذ منه أنه لو كان بمحل لا حافظ فيه ترك له شرح م ر و س ل ( قوله : وكل ما يترك إلخ ) قال شيخنا وقد أطلق كثيرون أن كل ما يترك له لو لم نجده بماله اشترى له وظاهره أنها تشترى له الكتب ونحوها مما ذكر وفيه نظر ظاهر ومن ثم بحث بعضهم عدم شراء ذلك له لا سيما عند استغنائه بموقوف ونحوه بل لو استغنى به عنها بيع ما عنده . وقال الشوبري الأوجه شراؤها إن لم يستغن عنها بموقوف ولا ينفك الحجر عن المفلس بانقضاء القسمة ولا باتفاق الغرماء على رفعه وإنما يفكه القاضي لأنه كما تقدم لا يثبت إلا بإثباته فلا يرتفع إلا برفعه كحجر السفه لأنه يحتاج إلى نظر واجتهاد كما في شرح م ر وقوله : وإنما يفكه القاضي قال الرشيدي ظاهره وإن حصل وفاء الديون أو الإبراء منها مثلا ولعل وجهه احتمال ظهور غريم آخر كما عللوا به عدم إفادة رضا الغرماء فليراجع ( قوله : ويلزم بعد القسم إجارة أم ولده ) أي يلزم المفلس فهو المخاطب بالوجوب . وعبارة الروض وعليه أي المفلس أن يؤجر لهم مستولدته وموقوفا عليه ا ه رشيدي لكن ينبغي تقييد الوجوب عليه بما إذا كان الحاكم قد فك الحجر عنه فإن لم يفكه فالوجوب على الحاكم كما لا يخفى ( قوله : وموقوف إلخ ) وفي الروضة عن الغزالي أنه يجبر على إجارة الوقف أي بأجرة معجلة ما لم يظهر تفاوت بسبب تعجيل الأجرة إلى حد لا يتغابن به الناس في غرض قضاء الدين والتخلص من المطالبة ومثله المستولدة وينبغي أن يكون إجارة ما ذكر كل مرة يؤجرها مدة يغلب على الظن بقاؤه إلى انقضائها وأن لا يصرف من الأجرة إلا ما يتبين استحقاق المفلس له بمضي المدة . وقضيته أنه لا يصرف للغرماء إلا ما فضل عن مؤنة المفلس وممونه ؛ لأنهم يتقدمون بذلك في المال الحاضر ففي المنزل منزلته أولى وقد يمنع بأنا لا نراعي حقوقهم في المستقبل بل يوم القسمة فقط كما مر وهذا من هذا القبيل فالأوجه حينئذ خلافه شرح م ر ( قوله : لأن منفعة المال مال ) أي بخلاف منفعة الحجر فليست بمال شرح م ر ( قوله : وقضيته ) أي قوله إلى البراءة وقد يمنع كون هذا قضيته إلا أن يراد إدامة الحجر في منافعهما أي أم الولد والموقوف لا مطلقا ( قوله : وهو كالمستبعد ) قد يقال هو وإن سلم استبعاده لا بد من المصير إليه لكن لا مطلقا بل فيما هو مؤاجر عليه لئلا يتصرف فيه بما يفسخ إجارته أو يبطل منفعته . وعبارة الذخائر فإن قلنا يؤاجر عليه

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٥٤٥