تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أوضحته في شرح الروض وتعبيري بما ذكر أعم من اقتصاره على ما مثلت به في الشرح . [ درس ] ( ولو استحق مبيع قاض ) وثمنه المقبوض تالف ( قدم مشتر ) ببدل ثمنه إذ لو حاصص الغرماء به لأدى إلى رغبة الناس عن شراء مال المفلس أما غير التالف فيرد . ( ويمون ) أي القاضي من مال المفلس ( ممونه ) من نفسه وزوجاته اللاتي نكحهن قبل الحجر ومماليكه كأمهات أولاده وأقاربه وإن حدثوا بعده .

هامش تلك النسبة فإذا نسبت الخمسة عشر لمجموع الديون وهو ستون وجدتها ربعها فتعطي كل واحد ربع دينه فربع العشرة اثنان ونصف وربع العشرين خمسة وربع الثلاثين سبعة ونصف فلو ظهر للمفلس مال قديم أو حادث بعد الحجر عند ظهور الغريم صرف منه لذلك الغريم بقسط ما أخذه الغرماء وما فضل يقسم عليه وعليهم . نعم إن كان دينه حادثا فلا مشاركة في المال القديم ح ل ( قوله : وتعبيري بما ذكر ) أي بقوله أو حدث دين سبق سببه الحجر إلخ وقوله : على ما مثلت به في الشرح هو قوله : كأن استحق مبيع إلخ شوبري ( قوله : ولو استحق مبيع قاض ) قال الزركشي فإن قيل كيف يتصور ذلك إذا قلنا إنه لا يبيع إلا ما ثبت عنده أنه ملك المفلس فكيف تنهض أي تقبل وتسمع البينة بخلافه ؟ والجواب ما قاله في البحر : أن تقوم بينة بأنه كان باعه قبل الحجر أو وقفه فإنها تقدم على بينة الملك المطلق أو تبين ببينة الملك مانع وبفرض سلامتها قد تقام بينة أخرى معها مرجح آخر كشاهدين مع شاهد ويمين شوبري وقوله : إذا قلنا إلخ أي على القول الضعيف فهذا الإيراد عليه أما على المعتمد وهو الاكتفاء باليد فلا يرد ( قوله : مبيع قاض ) أي أو نائبه م ر وليس من النائب المفلس بأن جعل القاضي المفلس نائبا عنه في البيع كما في شرح الروض وليس القاضي ومأذونه طريقا في الضمان سم وعلله بأنه نائب الشرع وفي سم عن شرح الروض وإن كان البائع المفلس قبل الحجر فكدين قديم ظهر فيشارك المشتري من غير نقض القسمة كما تقدم بخلافه بعد الحجر فإنه لا أثر له ؛ لأنه دين حادث لم يتقدم سببه ا ه ومعلوم أنه لا يبيع إلا بإذن القاضي ولم يلحقه ببيعه . وذلك يدل على أن المراد بمأذون القاضي الذي يلحق به من عينه القاضي للبيع من أعوانه مثلا . ومن ثم عبر غير الشارح عن مأذون القاضي بأمينه . ا ه . ع ش على م ر ( قوله : إلى رغبة الناس ) أي فتقديمه من مصالح الحجر ح ل ( قوله : ويمون ممونه ) أي وجوبا نفقة وكسوة وإسكانا وإخداما ح ل وهو معطوف على قوله يبادر قاض إلخ وكذا قوله : ويترك لممونه دست ثوب لائق ( قوله : اللاتي نكحن قبل الحجر ) أما المنكوحات بعده فلا ينفق عليهن من ماله وفارقت الولد المتجدد ولو من المنكوحة بعده بأنه لا اختيار له فيه بخلافها ولا يرد على ذلك تمكينه من استلحاقه بعد نفيه ؛ لأنه واجب عليه فلا اختيار له أيضا وإنما أنفق على ولد السفيه إذا أقر به من بيت المال ؛ لأن إقراره بالمال وبما يقتضيه غير مقبول بخلاف إقرار المفلس شرح م ر وح ل وقال شيخنا العزيزي أما المنكوحات بعده فنفقتهن في ذمته فيصبرن حتى ينفك الحجر ويوسر ا ه وقال ق ل على الجلال ينفق عليهن من كسبه ا ه ويمكن حمل كلام الشيخ على ما إذا لم يكن له كسب وقوله : وفارقت الولد المتجدد إلخ بأنه لا اختيار له إلخ أي والوطء وإن كان باختياره لا يلزم منه الإحبال ع ش ( قوله : وأقاربه ) المراد بالأقارب الأصل والفرع ولا ينفق على القريب إلا بعد طلبه إن تأهل فلو كان طفلا أو مجنونا أو عاجزا عن الإرسال للحاكم كزمن أنفق عليه بلا طلب حيث لا ولي له خاص يطلب له شرح م ر فلو أنفق عليه من غير طلب فهل يضمن للغرماء ما أنفقه أو لا ؟ والأقرب عدم الضمان وأنه لا رجوع عليه ؛ لأنه في نفس الأمر أخذ حقه ع ش ( قوله : وإن حدثوا ) أي المماليك والأقارب ؛ لأن النفقة على المماليك من مصالح الغرماء ؛ لأنهم يبيعونهم ويقسمون ثمنهم . فإن قيل هذا لا يتأتى في أم الولد بناء على نفوذ إيلاده فيما لو اشترى أمة في ذمته بعد

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٥٤٢