تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كأن استحق مبيع مفلس قبل حجره وثمنه المقبوض تالف ( شارك ) الغريم في الصورتين الغرماء ( بالحصة ) فلا تنقض القسمة لحصول المقصود بذلك مع وجود المسوغ ظاهرا . وفارق نقضها فيما لو ظهر بعد قسمة التركة وارث بأن حق الوارث في عين المال بخلاف حق الغريم فإنه في قيمته فلو قسم مال المفلس وهو خمسة عشر على غريمين لأحدهما عشرون وللآخر عشرة فأخذ الأول عشرة والآخر خمسة ثم ظهر غريم له ثلاثون رجع على كل منهما بنصف ما أخذه هذا إذا أيسر الغرماء كلهم فلو أعسر بعضهم جعل كالمعدوم وشارك الغريم الباقين فإن أيسر رجعوا عليه بالحصة كما

هامش رجع المستأجر على من قسم عليهم بالحصة ا ه ( قوله : سبق سببه الحجر ) أو كان سببه جناية ولو حدثت بعد القسمة ح ل ( قوله : مبيع مفلس إلخ ) وأما لو استحق مبيع قاض فيأتي في قوله ولو استحق مبيع قاض إلخ ( قوله : وثمنه المقبوض تالف ) قبل الحجر أو بعده فلو كان باقيا رده ح ل ( قوله : لحصول المقصود بذلك ) أي بالمشاركة . ( قوله : مع وجود المسوغ للقسمة ) وهو أن لا غريم ولا دين ح ل ( قوله : وفارق ) أي عدم النقض المأخوذ من قوله فلا تنقض القسمة وغرضه بهذا الرد على الضعيف . وعبارة أصله مع شرح م ر وقيل تنقض القسمة كما لو اقتسمت الورثة ثم ظهر وارث آخر فإنها تنقض على الأصح ومحل نقضها في المتقومات دون المثليات فيؤخذ منها الزائد على ما يخص الآخذ قاله شيخنا العزيزي ( قوله : فلو قسم مال المفلس وهو خمسة عشر إلخ ) والقاعدة أن ينسب دين كل غريم لمجموع الديون ويؤخذ بتلك النسبة من الموجود ( قوله : فلو أعسر بعضهم ) ألحق بذلك أبو زرعة ما لو قسم الورثة التركة فظهر دين وقد أعسر بعضهم فيجعل ما مع الموسرين كأنه كلها فيأخذ الدائن كل دينه ثم إذا أيسر المعسر يرجع عليه بقدر حصته ا ه وواضح أنها لو قسمت بين غرماء الميت فظهر غريم فكما هنا أيضا . ا ه . حج ( قوله : وشارك الغريم الباقين إلخ ) عبارة م ر فلو كان المتلف آخذ الخمسة استرد الحاكم ممن أخذ العشرة ثلاثة أخماسها لمن ظهر وهي ستة ثم إذا أيسر المتلف أخذ منه الآخران نصف ما أخذه وقسماه بينهما على حسب دينهما وقس على ذلك . ( قوله : رجعوا ) أي الغرماء عليه بالحصة فلو كان الذي تلف ما أخذه وهو معسر آخذ الخمسة أخذ الحاكم من آخذ العشرة ثلاثة أخماسها للغريم الذي ظهر فإذا أيسر من ذكر أخذ منه الغرماء نصف ما أخذه وهو اثنان ونصف وقسموه بينهم على حسب دينهم فأخذ من له العشرون واحدا ومن له الثلاثون واحدا ونصفا ويبقى له اثنان ونصف وهي التي تخصه ؛ لأن دينه نسبته إلى بقية الديون السدس فله سدس الخمسة عشر وقد أخذ ثلثها فيؤخذ منه نصفه وهناك طريقة أخرى نظمها بعضهم بقوله : إذا عن ديون قل مال لمفلس ففي المال فاضرب دين كل غريم وحاصله فاقسم على الدين كله تفز بنصيب الشخص عند عليم وهناك طريقة أخرى وهي أن تنسب المال الموجود إلى جميع الديون وتعطي كل واحد من دينه بمثل

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٥٤١