تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

محله ) أي البيع ؛ لأنه أسرع إلى قضاء الحق ( وجوبا ) في ذلك وهو من زيادتي نعم إن رأى القاضي البيع بمثل ديون الغرماء أو رضوا مع المفلس بثمن مؤجل أو بغير نقد المحل جاز . ( وليقدم ) في البيع ( ما يخاف فساده ) لئلا يضيع ( فما تعلق به حق ) كمرهون وهذا من زيادتي ( فحيوانا ) لحاجته إلى النفقة وكونه عرضة للهلاك ( فمنقولا فعقارا ) بفتح العين أشهر من ضمها ؛ لأن المنقول يخشى عليه السرقة ونحوها بخلاف العقار وقال السبكي الأحسن تقديم ما تعلق به حق ثم غيره ويقدم منهما ما يخاف

هامش دفع فيه هو ثمن مثله وعليه ففارق الرهن مال المفلس بأن الراهن التزم ذلك حيث عرض ملكه برهنه للبيع ألا ترى أن المسلم إليه لما التزم تحصيل المسلم فيه لزمه ولو بأكثر من ثمن مثله . ا ه . م ر . قال ويرد أي الفرق بأن هذا لا ينتج بيع ماله بدون ثمن مثله بل الأوجه استواؤهما ولو باع بثمن مثله ثم وجد راغب في زمن الخيار وجب البيع له فإن لم يبع له انفسخ البيع س ل ( قوله : حالا ) فلا يبيع بمؤجل وإن حل قبل القسمة ح ل ( قوله : لأنه أسرع ) علة لقوله حالا وما بعده ( قوله : نعم إن رأى القاضي إلخ ) استدراك على قوله حالا من نقد محله وقوله : بمثل ديونهم إلخ أي وكان غير نقد المحل . ( قوله : أو رضوا إلخ ) أي بعد إذن القاضي لهم في البيع إذنا مطلقا من غير تقييد بشيء ع ش وكذا لو رضوا بدون ثمن المثل مع رضا القاضي قياسا على ما قبله وإنما احتيج لرضا القاضي ؛ لأنه قد يكون هناك غريم آخر زي بزيادة وقد يفرق بين البيع بدون ثمن المثل وبينه بالمؤجل بأن النقص خسران لا مصلحة فيه والقاضي إنما يتصرف بها سم ومن ثم مال م ر إلى المنع وفرق بأن الفائت هنا جزء من الثمن فيحتاط فيه لاحتمال ظهور غريم بخلاف المؤجل فإن الفائت فيه صفة وكذا غير نقد البلد ( قوله : وليقدم ) أي وجوبا وقال شيخنا تبعا لشيخنا م ر إن التقديم في هذه المذكورات منوط برأي القاضي فيما يراه من المصلحة ق ل ( قوله : ما يخاف فساده ) أي أو نهبه أو استيلاء ظالم عليه شرح م ر ( قوله : لئلا يضيع ) انظر لو قدم غيره فتلف هل يضمنه لتقصيره أو لا لأنه لم يوجد منه فعل شوبري والأقرب أن يقال إن قدم غيره لمصلحة فتلف هو لا ضمان وإلا ضمن ا ه ا ط ف ( قوله : فما تعلق به حق ) أي ندبا وانظر لم لم يعلله كسابقه ولاحقه تأمل ( قوله : فحيوانا ) أي وجوبا ما لم يكن مدبرا ففي الأم أنه لا يباع إلا إن تعذر الأداء من غيره فيؤخر عن الكل وجوبا وقيل ندبا صيانة للتدبير عن الإبطال ح ل وألحق بعضهم به المعلق عتقه بصفة لاحتمال موت السيد ووجود الصفة فراجعه ويقدم جان على مرهون وهو على غيره ق ل ( قوله : فمنقولا ) أي ندبا ويقدم منه الملبوس على نحو النحاس ويقدم منه المرهون ومال القراض على غيره بل قال شيخنا حتى على الحيوان ( قوله : فعقارا ) ويقدم البناء على الأرض ح ل و س ل وق ل ( قوله : وقال السبكي إلخ ) ضعيف وقضيته أن الذي تعلق به حق ولا يخاف فساده يقدم على ما يخاف فساده ما لم يتعلق به حق وليس بمتجه ؛ لأن قوله ثم غيره شامل لما إذا كان يخاف فساده . وما تعلق به حق ولا يخاف فساده وهذا وجه ضعفه ؛ لأن ما يخاف فساده مقدم والأحسن من ذلك كله كما قال الأذرعي أن يوكل الأمر إلى نظر القاضي وما يراه مصلحة ، ويحمل إطلاق الأصحاب على الغالب سم س ل وع ش ( قوله : ثم غيره ) بالرفع والتقدير ثم يباع غيره أو ثم غيره يباع وأما نصبه أو جره فالأولى خلافهما لما يلزم عليهما مما ليس مرادا إذ التقدير في النصب ثم يقدم غيره وفي الجر ثم تقديم غيره وليس بعده شيء يقدم

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٥٣٨