فإن تعذر فعلى المسلمين والتصريح بذكر المركوب من زيادتي ( بحضرته ) بنفسه أو نائبه ( مع غرمائه ) بأنفسهم أو نوابهم ؛ لأنه أطيب للقلوب ؛ ولأنه يبين ما في ماله من العيب فلا يردوهم قد يزيدون في الثمن ( في سوقه ) . ؛ لأن طالبيه فيه أكثر ( وقسم ثمنه ) بين غرمائه ( ندبا ) في الجميع وهو من زيادتي فإن كان لنقل المال إلى السوق مؤنة ورأى القاضي استدعاء أهله إليه جاز قال الماوردي وابن الرفعة ولا بد في المبيع من ثبوت كونه ملكه وحكى فيه السبكي وجهين ورجح الاكتفاء باليد ، ويؤيد الأول أن الشركاء لو طلبوا من الحاكم قسمة شيء بأيديهم لم يجبهم حتى يثبت ملكهم ( بثمن مثله حالا من نقد بلد
هامش وقوله : فعلى المسلمين أي مياسيرهم أي مواساة لا قرضا واعترض بأن مياسيرهم إنما يلزمهم الشيء الضروري أو ما يقرب منه وما ذكر ليس ضروريا للمنصب ولا قريبا منه . وأجيب بأن أبهة المنصب ربما يترتب عليها مصلحة عامة فنزلت منزلة ما يقرب من الضروري زي . والأبهة بضم الهمزة وتشديد الباء الموحدة معناها الفخر والعز ( قوله : بحضرته ) الباء بمعنى مع متعلقة ببيع والحاء مثلثة والفتح أفصح ( قوله : لأنه ) أي حضوره وحضورهم أطيب للقلوب ( قوله : ولأنه يبين ما في ماله ) أي أو يذكر صفة مطلوبة فتكثر فيه الرغبة ح ل ( قوله : والتصريح بذكر المركوب ) ؛ لأنه داخل في المال ( قوله : في سوقه ) أي وقت قيامه كيوم الخميس مثلا والمراد السوق المعهود لكل نوع فالإضافة للعهد شيخنا عزيزي والسوق مؤنثة وقد تذكر مشتقة من السوق لسوق الناس بضائعهم إليها كما قاله بعض شراح البخاري قال ابن مكي والغالب فيها التأنيث ق ل والدليل على ذلك تصغيرها على سويقة ذكره صاحب الإشارات ويشهر بيع العقار ليظهر الراغبون ولو باع في غير سوقه بسعر مثله جاز نعم إن تعلق بالسوق غرض معتبر للمفلس أو للغرماء وجب س ل وم ر ( قوله : وقسم ثمنه ) معطوف على بيع ماله وقوله : بثمن مثله الآتي متعلق ببيع ( قوله : بين غرمائه ) أي على نسبة ديونهم واستثنى من القسمة ما لو حجر على مكاتب بالفلس وعليه دين معاملة ودين جناية فإنه يقدم دين المعاملة ثم دين الجناية ثم النجوم ؛ لأن دين المعاملة يتعلق بما في يده ودين الجناية مستقر متعلق بالرقبة ونجوم الكتابة معرضة للسقوط ح ل . ( قوله : مؤنة ) أي كبيرة بحيث لا يتسامح بها في نقله عادة ع ش ( قوله : ورأى القاضي استدعاء أهله ) أي السوق إليه أي المال ( قوله : جاز ) بل وجب لرعاية المصلحة زي وح ل ( قوله : ولا بد في المبيع من ثبوت إلخ ) أي ؛ لأن بيع الحاكم حكم بأنه له ؛ لأن تصرف الحاكم حكم كما سيأتي في الفرائض ونقل عن شيخنا أن تصرفه ليس حكما وإنما هو نيابة اقتضتها الولاية ح ل وهذا أي قول الشارح ولا بد إلخ ضعيف ( قوله : ويؤيد الأول إلخ ) ويفرق بأن الحجر يشتهر أمره فلو كان ثم مستحق لظهر بخلاف الشركاء ح ل . وعبارة س ل وفرق بتضرر المحجور عليه وتعلق الغير به هنا وربما تأخر بعدم مساعدة البينة ولا كذلك الشركاء وفرق ع ش بأن حق الغرماء في ذمة المفلس لا في أعيان ماله فلو أخذ أحدهم عينا من أعيان ماله بدينه ثم خرجت مستحقة لا يسقط حقه لتعلقه بالذمة بخلاف الشركاء فإن حقهم في العين وهذا أولى من فرق ح ل لعدم ظهوره ( قوله : بثمن مثله ) ولو تعذر من يشتريه بثمن مثله من نقد البلد وجب الصبر بلا خلاف قاله النووي : في فتاويه وقال ابن أبي الدم : يباع المرهون بما دفع فيه بعد النداء والاشتهار وإن شهد عدلان أنه دون ثمن مثله بلا خلاف بناء على أن القيمة وصف قائم بالذات ، فإن قلنا ما تنتهي إليه الرغبات فواضح ؛ لأن ما