كما سيأتي ، و ( أن يزاحم الغرماء ) بثمنه وإن وجد عين ماله بخلاف العالم لتقصيره . [ درس ]
| ( فصل ) فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما
( يبادر قاض ببيع ماله ) بقدر الحاجة ؛ لئلا يطول زمن الحجر ولا يفرط في المبادرة ؛ لئلا يطمع فيه بثمن بخس ( ولو مركوبه ومسكنه وخادمه ) وإن احتاجها لمنصبه أو لغيره ؛ لأنه يسهل تحصيلها بأجرة
هامش أصله ويصدق في دعوى الجهل ؛ لأن الأصل عدم العلم كما في شرح م ر وع ش ( قوله : أن يزاحم ) والراجح أنه لا يزاحم حيث أجاز ؛ لأن له مندوحة أي مخلصا من المزاحمة بفسخه س ل وح ل فإن وجد عين ماله فسخ وأخذه ، وإلا بقي المال في ذمة المفلس ( قوله : بخلاف العالم ) فلا يزاحم ولا يفسخ كما يأتي في قوله له فسخ معاوضة محضة لم تقع بعد حجر علمه لتقصيره ومثله في عدم المزاحمة الجاهل إذا أجاز خلافا لما اقتضته عبارته . قال في العباب : فإن علم أو أجاز لم يزاحم الغرماء لحدوثه برضاه قال شيخنا : وما في العباب هو المنقول انتهى شوبري . [ درس ]
| ( فصل : فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس )
( قوله : وغيرهما ) كترك ما يليق به من الثياب والنفقة عليه وإجارة أم ولده أي وما يتبع ذلك كثبوت إعساره إلخ المشار إليه بقول المتن وإذا أنكر غرماؤه إعساره إلى آخر الفصل ( قوله : يبادر قاض إلخ ) المراد بالقاضي قاضي بلد المفلس إذ الولاية على ماله ولو بغير بلده له تبعا للمفلس وما ثبت للمفلس من بيع ماله كما ذكر رعاية لحق الغرماء يأتي نظيره في ممتنع من أداء حق وجب عليه بأن أيسر وطالبه به صاحبه وامتنع من أدائه فيأمره الحاكم به فإن امتنع وله مال ظاهر وهو من جنس الدين وفى منه أو من غيره باع عليه ماله إن كان بمحل ولايته ولكن يفارق الممتنع المفلس في أنه لا يتعين على القاضي بيع ماله كالمفلس بل له بيعه كما تقرر وإكراه الممتنع مع تعزيره بحبس أو غيره على بيع ما يفي بالدين من ماله لا على بيع جميعه مطلقا . وبيع المالك أو وكيله بإذن الحاكم أولى هنا ليقع الإشهاد عليه ولا يحتاج إلى بينة بأنه ملكه بخلاف ما لو باع الحاكم أو نائبه لا بد أن يثبت أنه ملكه على ما قيل ع ش على م ر وخرج المحكم فليس له البيع وإن قلنا له الحجر على ما قاله حج في شرح العباب وإن كان عموم قول م ر فيما سبق حجر القاضي دون غيره خلافه ؛ لأن الحجر يستدعي قسمة المال على جميع الغرماء فمن الجائز أن ثم غير غرمائه الموجودين ونظر المحكم قاصر عن معرفتهم ع ش ( قوله : ببيع ماله ) ومثله النزول عن الوظائف بدراهم ، وبيع الحاكم ليس حكما على المعتمد . ا ه . ق ل ( قوله : بقدر الحاجة ) متعلق ببيع قال ع ش على م ر وهذا صريح في أنه لا يبيع إلا بقدر الدين ويشكل بما تقدم من أنه لا يحجر عليه إلا إذا زاد دينه على ماله إلا أن يجاب بأنه قد يبرئه بعض الغرماء بعد الحجر أو يحدث له مال بعده بإرث أو نحوه . ( قوله : ولا يفرط ) أي وجوبا ع ش وهو بضم الياء وسكون الفاء أي يسرع ( قوله : بخس ) أي قليل ( قوله : ولو مركوبه ) الغاية للرد وكذا كتب العالم إن استغنى عنها بالوقف ( قوله : وخادمه ) أي وفرشه إلا ما يتسامح به لقلة قيمته كحصير وكساء خلقين ح ل ( قوله : أو لغيره ) كزمانة وهي كل داء ملازم يزمن الإنسان فيمنعه من الكسب كالعمى وشلل اليدين زي . ( قوله : لأنه يسهل تحصيلها بأجرة ) أي من بيت المال