تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قبل الحجر ) كما يصح في حقه وكإقرار المريض بدين يزاحم به الغرماء فإن أسند وجوبه لما بعد الحجر وقيده بمعاملة أو لم يقيده بها ولا بغيرها أو لم يسند وجوبه لما قبل الحجر ولا لما بعده لم يقبل إقراره في حقهم فلا يزاحم المقر له في الثلاث لتقصيره بمعاملته له في الأولى ولتنزيله على أقل المراتب وهو دين المعاملة في الثانية ؛ ولأن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن في الثالثة وقيدها في الروضة بما إذا تعذرت مراجعة المقر فإن أمكنت فينبغي أن يراجع ؛ لأنه يقبل إقراره انتهى ويتجه مثله في الثانية . ( تنبيه ) أفتى ابن الصلاح بأنه لو أقر بدين وجب بعد الحجر واعترف بقدرته على وفائه قبل وبطل ثبوت إعساره أي ؛ لأن قدرته على وفائه شرعا تستلزم قدرته على وفاء بقية الديون . ( ويتعدى الحجر لما حدث بعده بكسب كاصطياد ) وهذا أعم من قوله حدث بعده باصطياد ( ووصية وشراء ) نظرا لمقصود الحجر المقتضي شموله للحادث أيضا . نعم إن وهب له بعضه أو أوصى له به وتم العقد فإنه يعتق عليه ولا تعلق للغرماء به ( ولبائع ) إن ( جهل ) الحال الفسخ والتعلق بماله

هامش وجوبه إلخ محترز قوله أسند وجوبه فهو لف ونشر مشوش ( قوله : في حقهم ) وأما بالنسبة لحق نفسه فإن ما أقر به يثبت في ذمته ( قوله : لتقصيره بمعاملته له في الأولى ) وهي ما إذا أسنده لمعاملة وقوله : في الثالثة وهي ما إذا لم يسند وجوبه لما قبل الحجر ولما بعده وقوله : وقيدها أي الثالثة وقوله : فينبغي أن يراجع فإن أسنده لما قبل الحجر فواضح أو لما بعده فإن قيده بدين معاملة لم يقبل أو بغيرها كالجناية قبل ح ل . ( قوله : على أقل المراتب ) إنما كان أقل لأنه لا يقبل إقراره به في حقهم ودين الجناية أعلى لأنه يقبل إقراره به في حقه وحقهم وهلا علل بقوله ولتنزيله على الغالب وهو دين المعاملة لأنه غالب بالنسبة لدين الجناية ؟ ( قوله : بما إذا تعذرت مراجعته ) كأن مات أو جن أو خرس ( قوله : لأنه يقبل إقراره ) أي فيقبل تفسيره فالتعليل ناقص . ( قوله : بأنه لو أقر بدين ) أي دين معاملة وقوله قبل أي بالنسبة لحق المقر لا بالنسبة لحق الغرماء لأنه تقدم قريبا أن ما وجب بعد الحجر لا يقبل في حقهم فلا يزاحمهم المقر له س ل . ( قوله : وبطل إلخ ) قال شيخنا : وهو ظاهر في القدر المساوي لذلك القدر المقر به فما دونه وأما ما هو أكثر فلا ح ل وإن كان مقتضى تعليل الشارح بطلان ثبوت إعساره مطلقا أي بالنسبة لجميع الديون قال ابن قاسم لا ينبغي أن يفهم من بطلان ثبوت الإعسار بطلان الحجر أو انفكاكه فإنه لا وجه لذلك ؛ لأن إقراره بالملاءة أو ثبوتها بعد الحجر لا ينافي صحة لجواز طروها بعده . ولو فرض وجودها قبل فمن فوائد بطلان ثبوت الإعسار مع بقاء الحجر أنهم لو طالبوه بذلك المقدار لأن يتوزعوه على نسبة ديونهم لم يفده دعوى الإعسار ، ولهم حبسه وملازمته إلى وفاء الدين إذا لم يوف الدين وإن كان الحجر باقيا ؛ لأنه لا ينفك إلا بفك القاضي وإن بطل إعساره سم وح ل ( قوله : ؛ لأن قدرته على وفائه إلخ ) لأنه لا يوفيه إلا مما زاد ؛ لأن الفرض أنه حدث بعد الحجر زي ( قوله : على وفائه شرعا ) الذي يظهر أن يحمل كلامه على ما إذا قال وأقدر على وفائه شرعا فحينئذ يحبس ويلازم حتى يوفي جميع الديون كاملة . ويبطل ثبوت إعساره ( قوله : تستلزم قدرته إلخ ) ؛ لأنه لا يجوز له توفيته إلا بعد توفيته جميع الديون المتقدمة عليه . وعبارة س ل قوله : ؛ لأن قدرته إلخ فيه نظر ؛ لأن عبارة المقر ليس فيها تقييد القدرة بالشرعية ويجوز أن يريد القدرة الحسية فالوجه أن بطلان ثبوت إعساره إنما هو بالنسبة لذلك القدر الذي اعترف بالقدرة عليه فليتأمل سم . ا ه . س ل ؛ لأن الاستلزام لا يكفي في ذلك الباب فيحبس ويلازم إلى أن يوفي ذلك القدر القادر عليه . ويقسمونه بينهم ولا شيء للمقر له لحدوث دينه بعد الحجر ( قوله : لما حدث ) أي وإن زاد ماله على الديون ؛ لأنه دوام يغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء س ل ( قوله : نظرا لمقصود الحجر ) وهو وصول كل ذي حق حقه ( قوله : وتم العقد ) راجع لكل من الهبة والوصية وتمامه في الهبة بالقبض وفي الوصية بموت الموصي والقبول بعده ( قوله : ولبائع ) أي بثمن في ذمة المفلس وأما البائع بعين من ماله أي المفلس فبيعه باطل من

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٥٣٥