الديني الذي يتيسر الأداء منه . بخلاف المنافع والمغصوب والغائب ونحوها ، وقولي آدمي لازم مع قولي أو على وليه وجوبا من زيادتي وإنما يحجر على من ذكر ( بطلبه ) ولو بوكيله ؛ لأن له فيه غرضا ظاهرا ( أو طلب غرمائه ) ولو بنو بهم كأوليائهم ؛ لأن الحجر لحقهم ( أو ) طلب ( بعضهم ودينه كذلك ) أي لازم
هامش ( قوله : والمراد بماله ) أي في كلام المتن وأما قول الشارح في ماله فالمراد به ما يشمل المنافع وما بعدها بدليل قول الشارح بعد أو منفعة بعد قول المتن وبه يتعلق حق الغرماء بماله وبدليل قول المتن فيما يأتي ويلزم بعد القسمة إجارة أم ولده وموقوف عليه فالمال الذي يقابل بينه وبين الدين الذي عليه لا يدخل فيه نحو المنافع مما ذكر وإن كان الحجر عليه يتعدى لها فالكلام في مقامين ع ش على م ر ملخصا ( قوله : الذي يتيسر الأداء منه حالا ) بأن تكون العين حاضرة غير مرهونة والدين على مقر أو به بينة وهو حاضر وينبغي أن يكون موسرا ح ل وهو يقتضي أن الذي يتيسر الأداء منه راجع للاثنين ( قوله : بخلاف المنافع ) أي التي لا يتيسر الأداء منها أي فلا تعد من ماله فلا تعتبر في زيادة الدين عليها وإن تعدى الحجر عليها ما لم يتمكن من تحصيل أجرتها حالا وإلا اعتبرت وينبغي أن مثل المنافع الوظائف والجامكية التي اعتيد النزول عنها بعوض فيعتبر العوض الذي يرغب بمثله فيها عادة ويضم لماله الموجود فإذا زاد دينه على مجموع ذلك حجر عليه وإلا فلا ع ش على م ر ( قوله : أيضا بخلاف المنافع ) محترز التقييد بالعيني والديني ، وقوله : والمغصوب إلخ محترز قوله الذي يتيسر الأداء منه بالنسبة لكل منهما فمحترزه بالنسبة للعيني المغصوب والغائب ومحترزه بالنسبة للديني داخل في قوله ونحوها وذلك كالدين المجحود والذي على معسر أو موسر وليس به بينة ولا إقرار تأمل . ( قوله : والمغصوب ) أي الذي لا يتيسر الأداء منه حالا ومثل المغصوب المرهون فلا تعتبر زيادة الدين عليه ح ل ( قوله : والغائب ) ويظهر أنه ما لا يتيسر الأداء منه في الحال وهو أن يكون فوق مسافة القصر وقوله : ونحوها كالمرهون وكذا دين مؤجل أو حال على معسر أو مليء منكر ولا بينة عليه كما بحثه في شرح الروض فلا يعتبر زيادة الدين عليها وإن شملها الحجر وفائدته في المرهون خلافا لابن الرفعة منع التصرف فيه ولو بإذن المرتهن وانظر حكم الدين المرهون عليه هل يحسب من الديون المحجور بها أو لا نظرا إلى أنه لا يطالب به من غير المرهون ؟ اعتمد شيخنا زي الثاني شوبري . ( قوله : بطلبه ) أي طلب من عليه دين بعد الثبوت عليه بإقراره أو حكم القاضي أو إقامة الغرماء البينة بعد تقدم دعواهم فلا يكفي إقراره من غير تقدم دعوى شوبري وإنما أفرد الضمير لأن العطف بأو أي طلبه أو وليه انتهى فلا يحجر بدين غائب رشيد بلا طلب كما لا يستوفي دينه نعم إن كان من عليه الدين غير ثقة وعرض الدين على الحاكم لزمه قبضه إن كان أمينا وإلا حرم كما هو ظاهر ، ويؤخذ من لزوم قبضه له أنه يحجر عليه حتى يقبضه منه لئلا يضيعه قبل تيسر القبض منه ويحتمل خلافه حج س ل ( قوله : ولو بوكيله ) لم يقل ولو بنائبه كالذي بعده ؛ لأن النائب يشمل الولي فيقتضي أن الحجر على المولى بطلب وليه مع أن الحجر إنما هو على الولي في مال موليه كما تقدم . ( قوله : أو طلب بعضهم ودينه كذلك ) وبعد الحجر بذلك لا يختص بصاحب ذلك الدين بل يعم كل