النقد بأن النقد لا يتعين صرفه للشراء فيها بخلافه في تلك ، والتقييد بالعين مع قولي أو دونه وفي ملكه باقيه من زيادتي ( ويضم ربح ) حاصل في أثناء الحول ولو من عين العرض كولد وثمر ( لأصل في الحول إن لم ينض ) بكسر النون بقيد زدته بقولي ( بما يقوم به ) الآتي بيانه فلو اشترى عرضا بمائتي درهم فصارت قيمته في الحول ولو قبل آخره بلحظة ثلاثمائة أو نض فيه بها وهي مما لا يقوم به زكاها آخره أما إذا نض أي صار ناضا دراهم أو دنانير بما يقوم به وأمسكه إلى آخر الحول فلا يضم إلى الأصل بل يزكي الأصل بحوله ويفرد الربح بحول كأن اشترى عرضا بمائتي درهم وباعه ستة أشهر بثلاثمائة وأمسكه إلى آخر الحول أو اشترى بها عرضا يساوي ثلاثمائة آخر الحول فيخرج زكاة مائتين فإذا مضت ستة أشهر زكى المائة ( وإذا ملكه ) أي مال التجارة ( بنقد ) ولو في ذمته أو غير نقد البلد الغالب أو دون نصاب ( قوم به ) لأنه أصل ما بيده وأقرب إليه من نقد البلد فلو لم يبلغ به نصابا لم تجب الزكاة وإن بلغ
هامش في الذمة ونقد في المجلس كما قرره شيخنا وعبارة ع ش على م ر قوله : أما لو اشتراه بنقد في الذمة ونقده أي بعد مفارقته المجلس انتهى سم على حج نقلا عن شرح الإرشاد وإن نافاه التعليل بقوله إذ صرفه إلى هذه الجهة لم يتعين لكنه لما كان المجلس من حريم العقد نزل الواقع فيه كالواقع في العقد فكأنه عين فيه . ( قوله : بأن النقد لا يتعين صرفه للشراء ) أي فالعرض قد تجدد ملكه حقيقة وظاهرا ، وقوله : بخلافه في تلك أي فيتعين صرفه لوقوع الشراء بعينه فكأنه بدل عن النقد فكأن النقد باق بحاله فيبقى حوله بخلاف ما إذا دفعه عما في الذمة فإنه لما كان غير واجب الدفع عنه لم يعتبر حوله السابق لزوال الملك عنه من غير مقابل فإن المدفوع عن الثمن الذي في الذمة ليس في مقابلة المبيع بل هو تعويض عما في الذمة والمبيع مقابل لما في الذمة لا لهذا المدفوع عنه بخصوصه كما قرره شيخنا . ( قوله : ويضم ربح لأصل ) أي قياسا على النتائج مع الأمهات ولعسر المحافظة على حول كل زيادة مع اضطراب الأسواق في كل لحظة ارتفاعا وانخفاضا شرح حج وسواء حصل الربح بزيادة في نفس العرض كسمن الحيوان أم بارتفاع الأسواق ولو باع العرض بدون قيمته زكى القيمة لا ما باع به فقط ، لأنه فوت الزيادة باختياره فضمنها ويصدق في قدر ما فوته أو بأكثر منها ففي زكاة الزائد وجهان : أوجههما الوجوب ا ه شرح م ر ( قوله : ولو من عين العرض ) الغاية للرد ( قوله : إن لم ينض بما يقوم به ) بأن لم ينض أصلا وهو الصورة الأولى التي أتى بها الشارح لأن المراد بالنض البيع بدراهم أو دنانير ، أو نض ما يقوم به وهي الصورة الثانية في الشارح فمنطوق المتن شامل لصورتين يضم فيهما الربح للأصل ومفهومه صورة واحدة وهي قول الشارح أما إذا نض إلخ وكان الأولى أن يقول بأن لم ينض أصلا كأن اشترى إلخ أو نض إلخ قرره شيخنا ( قوله : أما إذا نض إلخ ) توجيه ذلك أنه إذا نض من الجنس فقد رجع رأس المال إلى أصله فيصير الربح مستقلا وأما إذا لم ينض أو نض من غير الجنس فلم يرجع رأس المال إلى أصله فلا يصير الربح مستقلا لارتباطه في هذه الحالة برأس المال ارتباط التابع بالمتبوع شوبري ( قوله : دراهم أو دنانير ) بدل من ناضا بدل كل من كل ففي المختار ما نصه أهل الحجاز يسمون الدراهم والدنانير النض والناض إذا تحول عينا بعد أن كان متاعا ويقال خذ ما نض لك من دين أي ما تيسر . ( قوله : وأمسكه إلى آخر الحول ) ليس بقيد كما يعلم من قوله بعد أو اشترى بها عرضا يساوي إلخ ( قوله : وإذا ملكه بنقد إلخ ) والحاصل أنه تارة يملكه بنقد وتارة بنقدين وتارة بنقد وعرض وتارة بغير نقد أصلا . ( قوله : بنقد ) ولو غير مضروب فإنه يقوم من جنسه كما في م ر وقوله : ولو في ذمته أي ذمة المشتري بأن أنشأ التزامه وقت الشراء وكذا لو ملكه بنقد في ذمة البائع بأن كان دينا عليه فاستعوض عنه عرض تجارة كما في شرح م ر ، والغاية للرد . ( قوله : أو دون نصاب ) هذا من مدخول الغاية وهي بالنسبة إليه للرد ( قوله : قوم به ) أي ولو أبطل