نقص النصاب بالتنضيض بخلافه قبله فإنه مظنون ، أما لو باعه بعرض أو بنقد لا يقوم به آخر الحول كأن باعه بدراهم والحال يقتضي التقويم بدنانير أو بنقد يقوم به وهو نصاب فحوله باق وقولي يقوم به آخره من زيادتي ( ولو تم ) أي حول مال التجارة ( وقيمته دون نصاب ) بقيد زدته بقولي ( وليس معه ما يكمل به ) النصاب ( ابتدئ حول ) فإن كان معه ما يكمل به فإن ملكه من أول الحول زكاهما آخره كما لو كان معه مائة درهم فابتاع بخمسين منها عرضا للتجارة وبقي في ملكه خمسون وبلغت قيمة العرض آخر الحول مائة وخمسين فيضم لما عنده وتجب زكاة الجميع . وإن ملكه في أثنائه كما لو كان ابتاع بالمائة ثم ملك خمسين زكى الجميع إذا تم حول الخمسين . ( وإذا ملكه ) أي مال التجارة ( بعين نقد نصاب أو دونه وفي ملكه باقيه ) كأن اشتراه بعين عشرين مثقالا أو بعين عشرة وفي ملكه عشرة أخرى ( بنى على حوله ) أي حول النقد ( وإلا ) بأن اشتراه بنقد في الذمة وإن نقده في الثمن أو بعرض قنية ولو سائمة أو بنقد دون نصاب وليس في ملكه باقيه ( ف ) حوله ( من ) حين ( ملكه ) وفارقت الأولى ما لو اشتراه بعين
هامش والأقرب عدم الفرق كما استقر به سم ع ش ( قوله : من حين شرائه ) أي لا من حين النضوض ، لأن التجارة إنما يبتدأ حولها عند الملك بالمعاوضة وعنده تعتبر النية ( قوله : فإنه مظنون ) يؤخذ منه أنه لو علم في أثناء الحول أن مال التجارة لا يساوي نصابا استأنف الحول من حينئذ حرر ا ه شيخنا ( قوله : والحال يقتضي التقويم بدنانير ) إما لكونه اشتراه بها أو لكونها غالب نقد البلد ع ش على م ر ( قوله : وهو نصاب ) أي أو دون نصاب وعنده ما يكمل به نصابا ا ه برماوي ( قوله : فحوله باق ) وكذا يبقى حوله إذا رد بعضه إلى النقد المذكور ولو كان البعض الباقي بلا رد قليلا جدا كمائة رد منها تسعة وتسعين وبقي واحد بلا رد كما قرره شيخنا ( قوله : ثم ملك خمسين ) أي وبلغت قيمة المقرض مائة وخمسين كالذي قبله . ا ه رشيدي ( قوله : وإذا ملكه ) أشار به إلى أن حول التجارة لا يجب أن يكون من حينها بل قد يكون مبنيا على حول رأس ماله كما قرره شيخنا قال م ر : والمراد بمال التجارة هنا خصوص العرض بخلاف ما لو اشترى نقدا بنقد فإنه ينقطع حول الذي اشترى به وإن كان الشراء للتجارة وقصد به الفرار من الزكاة ( قوله : بعين نقد ) بالتنوين أي سواء كان مضروبا أم لا كتبر وسبيكة بخلاف الحلي المباح إذا اشترى به فإن الحول من الشراء برماوي ( قوله : كأن اشتراه بعين عشرين مثقالا ) أي أو بعشرين في الذمة ونقدها في المجلس كما ذكره الشهاب ابن حجر أي وكان ما أقبضه في المجلس من جنس ما اشتراه به خلاف ما لو أقبضه عن الفضة ذهبا أو عكسه فإنه ينقطع الحول كما ذكره الشهاب عميرة البرلسي رشيدي ( قوله : بنى على حوله ) أي حول النقد لاشتراك النقد والتجارة في قدر الواجب وجنسه . ( قوله : بأن اشتراه بنقد في الذمة إلخ ) محله ما لم يعينه في المجلس فإن عينه فهو كشراء بعينه شوبري ( قوله : وإن نقده ) أي نقد الذي في ملكه في الثمن كما تدل عليه عبارة ابن حجر وصورته كأن اشترى أمتعة للتجارة بعشرين مثقالا في ذمته والحال أن عنده عشرين مثقالا لها ستة أشهر مثلا فدفعها عن الذي في ذمته بعد مفارقة المجلس فلا يبني حول الأمتعة على الستة أشهر بل يستأنف حولها من حين ملكها وفي المصباح ونقدت الرجل الدراهم بمعنى أعطيته إياها فيتعدى إلى مفعولين ونقدتها له على الزيادة أيضا فانتقدها أي قبضها وبابه ضرب ( قوله : أو بعرض قنية ) كالثياب والحلي المباح كما في شرح م ر واحترز به عن عرض التجارة فإنه يبني عليها برماوي ( قوله : ولو سائمة ) الغاية للرد على من قال يبني على حولها وعبارة أصله مع شرح م ر وقيل إن ملكه بنصاب سائمة بنى على حولها ، لأنه مال تجب الزكاة في عينه وله حول فاعتبر والصحيح المنع لاختلاف الزكاتين قدرا ومتعلقا انتهى ( قوله : وفارقت الأولى ) أي مما بعد إلا لكن هذا الفرق لا يظهر بينها وبين ما لو اشترى