لزومه ) أي : البيع واستقرت الزيادة ( فليبعه ) بالزائد ، وإن لم يفسخ البيع الأول ، ويكون الثاني فسخا له ( وإلا ) أي : وإن لم يبعه بعد تمكنه من بيعه ( انفسخ ) وهذا من زيادتي ولو رجع الراغب عن الزيادة بعد التمكن من بيعه اشترط بيع جديد ، وقولي فليبعه أولى من قوله فليفسخ وليبعه ؛ لأنه قد يفسخ فيرجع الراغب فإن زيد بعد اللزوم فلا أثر للزيادة . ( والثمن عنده من ضمان الراهن ) حتى يقبضه المرتهن لأنه
هامش التوفية فيضر بالمرتهن ع ش . ( قوله فإن زاد في الثمن ) أي : والزيادة محرمة لأنه من الشراء على الشراء كما مر ولا يحرم البيع له من الوكيل ، لأنه يتصرف عن غيره بالمصلحة كما في ق ل و ع ش . وعبارة س ل . وظاهر كلامهم هنا جواز الزيادة وعليه فلا ينافيه ما مر من حرمة الشراء على شراء الغير لإمكان حمل ذلك على التصرف لنفسه لكن ظاهر كلام سم أنه لا فرق ، وهو الذي يتجه وعليه فإنما أناطوا بها تلك الأحكام مع حرمتها رعاية لحق الغير . انتهى بحروفه . ( قوله راغب ) أي : موثوق به ، وسلم ماله من الشبهة إن سلم منها البيع فيما يظهر بل لو كان المبيع أقل شبهة من ماله احتمل أنه لا يلتفت لزيادته أيضا شوبري . ( قوله واستقرت الزيادة ) وكانت مما لا يتغابن بمثلها وقوله قبل لزومه بأن كان زمن خيار المجلس والشرط للبائع أو لهما ح ل ، ولعل المراد باستقرار الزيادة عدم رجوع الطالب بها عنها كما في الشوبري ، والظاهر أن هذا التفسير لا يصح لأن الشارح جعل استقرار الزيادة شرطا في قوله فليبعه ، وإلا انفسخ ومقتضاه أنها لو لم تستقر بأن رجع الراغب بها عنها لم ينفسخ ، وقد صرح الشارح بخلافه في قوله ولو رجع الراغب إلخ . وعبارة ع ش على م ر واستقرت الزيادة بأن جزم الراغب فيها بها وهو أظهر . ( قوله فليبعه بالزائد ) أي : للراغب أو للمشتري ح ل . ( قوله وإلا انفسخ ) لأن زمن الخيار كحالة العقد ، وهو يمتنع عليه أن يبيع بثمن المثل وهناك راغب بزيادة ولو لم يعلم أي : الثالث بالزيادة حتى لزم البيع وهي مستقرة قال السبكي : الأقرب عندي تبين الفسخ لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر لكن لم أر من صرح به ولو ارتفعت الأسواق في زمن الخيار ، فينبغي أن يجب عليه الفسخ كما لو طلب بزيادة بل أولى ولم يذكروه ، ولا فرق في ذلك بين عدل الرهن وغيره من الوكلاء والأوصياء ونحوهم ممن يتصرف لغيرهم شرح م ر و ح ل و ق ل لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر . . ( قوله بعد التمكن من بيعه ) أي : الراغب ( قوله اشتراط بيع جديد ) لانفساخ الأول أي : من غير افتقار إلى إذن جديد إن كان الخيار لهما أو للبائع لعدم انتقال الملك شرح الروض شوبري وإلا فلا بد من إذن جديد وفي ق ل على الجلال ولا يحتاج في بيعه إلى إذن الراهن لعدم خروج المبيع عن ملكه فلا ينافي ما في خيار العيب من أن المبيع إذا رد بعيب لم يبعه الوكيل إلا بإذن جديد ؛ لأنه فيها خرج عن ملك الموكل . ( قوله لأنه قد يفسخ ) أي : يستقل بالفسخ فيرجع إلخ بخلاف ما إذا استقل بالبيع من ابتداء الأمر ( قوله فيرجع الراغب ) أي : عن الزيادة قبل التمكن من البيع له لأنه بعد التمكن ينفسخ البيع . ( قوله فإن زيد بعد اللزوم ) أو كان الخيار للمشتري فقط كذا قاله ح ل ، والظاهر أنه لا حاجة لهذا إذا جعلنا اللزوم في كلام المتن اللزوم من جهة البائع الذي هو الثالث سواء لزم من جهة المشتري أو لا والحلبي فهم أن المراد اللزوم من الطرفين ، فاحتاج إلى زيادة هذه الصورة . ( قوله فلا أثر للزيادة ) لكن يسن للبائع أن يستقيل أي : يطلب الإقالة من المشتري ليبيعه للراغب بالزيادة شرح م ر و ق ل ( قوله والثمن عنده ) أي :