تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو على بعد فإن لم يمكن لكون مثل ذلك لا يمكن دفنه في مدة يده لم يصدق ولو وقع التنازع بعد عود الملك إلى البائع أو المكري أو المعير فإن قال كل منهم : دفنته بعد عود الملك إلي صدق بيمينه إن أمكن ذلك وإن قال : دفنته قبل خروجه من يدي صدق المشتري أو المكتري أو المستعير على الأصح ، لأن المالك سلم له حصول الكنز في يده فيده تنسخ اليد السابقة . ( والواجب فيما ملك بمعاوضة ) مقرونة بنية تجارة ) وإن لم يجددها في كل تصرف ( كشراء وإصداق ) وهبة بثواب واكتراء لا كإقالة ورد بعيب وهبة بلا ثواب واحتطاب لانتفاء المعاوضة ( ربع

هامش الشارح ولو وقع التنازع إلخ ( قوله : من المدعيين ) أي في كل صورة من الثلاث فهو مثنى لا جمع كما قرره شيخنا . ( قوله : فيصدق إلخ ) أشار به إلى أن قوله إن أمكن قيد لهذا المقدر ( قوله : سلم له ) أي للمذكور من المشتري أو المكتري أو المستعير وكذا الضمير في يده ، وقوله : حصول الكنز في يده أي سلم أنه وضع يده عليه ويده متأخرة فتنسخ يد المالك ( قوله : والواجب فيما ملك بمعاوضة إلخ ) يؤخذ من المتن ستة شروط : الأول : أن يملك بمعاوضة ، الثاني : أن يكون بنية التجارة ، الثالث : أن لا ينوي القنية ، الرابع : الحول ، الخامس : أن يبلغ نصابا آخر الحول ، السادس : أن لا ينض بما يقوم به وهو دون نصاب قرره شيخنا ح ف . ( قوله : بنية تجارة ) أي واقعة ولو في مجلس العقد فإذا اشترى عرضا للتجارة لا بد من نيتها وهكذا إلى أن يفرغ رأس مال التجارة وابتداء الحول من أول الشراء ، وقوله : وإن لم يجددها في كل تصرف أي بعد شرائه بجميع رأس مال التجارة لانسحاب حكم التجارة عليه ح ل وينبغي أن لا تشترط مقارنتها لجميع العقد بل يكفي وجودها قبل الفراغ منه وإن لم توجد إلا مع لفظ الآخر ، وظاهر كلامهم أنه لا يكفي تأخيرها عن العقد وإن وجدت في مجلس العقد وله اتجاه . ا ه . سم ثم رأيت شيخنا قرر عن السبكي أن الواقع في المجلس كالواقع في العقد ا ط ف وز ي و ع ش على م ر . ( قوله : وإصداق ) كأن زوج أمته بعرض ونوى به التجارة حال العقد أما لو زوج غير السيد موليته فإن كان مجبرا فالنية منه حال العقد وإن كان غير مجبر فالنية منها مقارنة لعقد وليها أو توكله في النية ع ش ( قوله : واكتراء ) كأن يستأجر الأعيان ويؤجرها بقصد التجارة وفيما استأجر أرضا ليؤجرها بقصد التجارة فمضى حول ولم يؤجرها يلزمه زكاة التجارة فيقومها بأجرة المثل حولا ويخرج زكاة تلك الأجرة وإن لم تحصل له لأنه حال الحول على مال التجارة عنده والمال ينقسم إلى عين ومنفعة وما هنا من الثاني وإن أجرها فإن كانت الأجرة نقدا عينا أو دينا حالا أو مؤجلا يأتي فيه ما مر من أنه يزكى إن بلغ نصابا أو عرضا فإن استهلكه أو نوى قنيته فلا زكاة فيه وإن نوى التجارة فيه استمرت زكاة التجارة وهكذا في كل عام ابن حجر ومثل شيخنا العزيزي الاكتراء بما إذا استأجر وكالة مشتملة على حواصل وطباق كثيرة بدراهم معلومة وصار يؤجر الحواصل والطباق إلى آخر الحول فيحسب جميع الأجرة التي حصلت ويزكيها إن بلغت نصابا فأكثر . ( قوله : لا كإقالة ) أي ولا كإرث فلو مات مورثه عن مال تجارة انقطع حوله ولا ينعقد له حوله حتى يتصرف فيه بنية التجارة ذكره الرافعي قبيل شرط السوم وتبعه المصنف خلافا لما أفتى به البلقيني شرح م ر وقوله : حتى يتصرف فيه ظاهره أنه لا ينعقد الحول إلا فيما تصرف فيه بالفعل فلو تصرف في بعض العروض الموروثة وحصل كساد في الباقي لا ينعقد حول إلا فيما تصرف فيه بالفعل وهو ظاهر فليراجع رشيدي ( قوله : ورد بعيب ) أي حيث لم يكن المردود من أموال التجارة وإلا فحكمها باق ع ش ومثله يقال في الإقالة . ( قوله : لانتفاء المعاوضة ) بل الرد المذكور فسخ لها ولأن التملك مجانا لا يعد تجارة . ( قوله : فلأنها

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٥٠