وجد ) دفين ( إسلامي ) بأن وجد عليه شيء من القرآن أو اسم ملك من ملوك الإسلام ( وعلم مالكه ) في الثلاثة ( فله ) فيجب رده عليه وذكر هذا في وجدانه بمسجد أو شارع من زيادتي ( أو جهل ) المالك في الثلاثة ( فلقطة ) يعرفه الواجد سنة ثم له أن يتملكه إن لم يظهر مالكه ( كما ) يكون لقطة ( لو جهل حال الدفين ) أي لم يعرف أنه جاهلي أو إسلامي بأن كان مما يضرب مثله في الجاهلية والإسلام أو مما لا أثر عليه كالتبر والحلي ( أو ) وجد ( بملك شخص فله ) أي للشخص ( إن ادعاه ) يأخذه بلا يمين كأمتعة الدار ( وإلا ) أي وإن لم يدعه ( فلمن ملك منه ) وهكذا حتى ينتهي الأمر ( إلى المحيي ) للأرض فيكون له وإن لم يدعه لأنه بالإحياء ملك ما في الأرض وبالبيع لم يزل ملكه عنه فإنه مدفون منقول ، فإن كان المحيي أو من تلقى الملك عنه ميتا فورثته قائمون مقامه فإن قال بعضهم : هو لمورثنا وأباه بعضهم سلم نصيب المدعي إليه وسلك بالباقي ما ذكر فإن أيس من مالكه تصدق به الإمام أو من هو في يده . ( ولو ادعاه اثنان ) وقد وجد في ملك غيرهما ( فلمن صدقه المالك ) فيسلمه له وهذا من زيادتي . ( أو ) ادعاه ( بائع ومشتر أو مكر ومكتر أو معير ومستعير ) وقال كل منهما : هو لي وأنا دفنته ( حلف ذو اليد ) من المدعيين في الثلاث فيصدق كما لو تنازعا في متاع الدار بقيد زدته بقولي . ( إن أمكن ) صدقه
هامش عليه للمسلمين وقد جهل مالكه ولأن الظاهر أنه لمسلم أو ذمي ولا يحل تملك ماليهما بغير بدل قهرا شرح م ر ( قوله : أو وجد بملك شخص ) أو ولو بإقطاع الإمام أو موقوف بيده وإن وجد في ملك حربي في دار الحرب فله حكم الفيء لا إن دخل دارهم بأمانهم فيرده على مالكه وجوبا وإن أخذ قهرا فهو غنيمة ا ه برماوي . ( قوله : إن ادعاه ) أو سكت كما في الشوبري وضعفوه وعبارة ع ش قوله : إن ادعاه أي فلا يكفي السكوت م ر وهو المعتمد ( قوله : بلا يمين ) ما لم يدعه الواجد له وإلا فلا بد من اليمين شوبري و م ر ( قوله : وإن لم يدعه ) بل ولو نفاه ح ل خلافا لمر في النفي وإلى ما قاله الحلبي والزيادي يشير تعليل الشارح بقوله ، لأنه بالإحياء إلخ قال الشيخ قوله : وإن نفاه فيه نظر والوجه خلافه إذ ليس وجوده عند الإحياء قطعيا وحينئذ فإن نفاه هو أو وارثه حفظ فإن أيس من مالكه فلبيت المال شوبري وقال ع ش على م ر الأقرب كلام الزيادي واعتمده شيخنا ح ف وعبارة سم قول فه فالشرط فيما قبل المحيي أن يدعيه وفي المحيي أن لا ينفيه م ر ( قوله : لم يزل ملكه عنه ) أي فيخرج خمسه الذي لزمه يوم ملكه وزكاة باقيه للسنين الماضية ابن حجر و م ر أي يزكيه بقية السنين زكاة النقد وهي ربع العشر بخلاف المعدن لا يزكيه إلا مرة واحدة لاحتمال أنه نبت في هذا العام فقط والركاز لا يتأتى فيه هذا الاحتمال لأنه مدفون شيخنا ( قوله : وأباه بعضهم ) قضيته أنه لا حق له ويدل على أن المحيي لو نفاه لا شيء له وانظر لو عاد وادعاه شوبري وقد يفرق بين المحيي ووارثه فلا دلالة فيه على أن النفي يمنع كونه للمحيي . ( قوله : ما ذكر ) أي أنه لمن تلقى الملك منه وهكذا إلى المحيي ، وظاهر أن هذا إذا لم يكن وارث المحيي وإلا فيكون له وإن نفاه على ما قاله ح ل وغيره في المحيي . ( قوله : تصدق ) أي صرفه في المصارف الشرعية شوبري فلا يشكل بقول المجموع فإن أيس من مالكه كان لبيت المال كسائر الأموال الضائعة . ( قوله : أو من هو في يده ) ظاهره التخيير بينهما ولو قيل إذا كان الإمام جائرا يصرفه هو لمن يستحقه لم يكن بعيدا ويمكن أن أو في كلامه للتنويع أي يصرفه من هو في يده إن كان الإمام جائرا فتفيد ذلك وعبارة ق ل فله صرفه في وجوه الصدقة عن مالكه ويثاب على ذلك خصوصا إن علم أن دفعه للإمام تضييع له لظلمه انتهى . قال بعضهم : ويجوز لواجده أن يمون منه نفسه ومن تلزمه مؤنته حيث كان ممن يستحق في بيت المال ( قوله : وأنا دفنته ) انظر موقعه وهل ذكره متعين والإخلال به مضر شوبري وقال بعضهم : إنه ليس بقيد ( قوله : حلف ذو اليد ) أي وهو المشتري أو المكتري أو المستعير بدليل قول