تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عتقه بموت سيده . ( ومعلق عتقه بصفة لم يعلم الحلول ) للدين ( قبلها ) بأن علم حلوله بعدها أو معها أو احتمل الأمران فقط أو مع سبقه أو احتمل حلوله قبلها وبعدها أو معها ( باطل ) ؛ لفوات الغرض من الرهن في بعضها وللغرر في الباقي وإن كان الدين حالا في مسألة المدبر ؛ لأنها لا تسلم من الغرر بموت السيد فجأة فإن علم في مسألة المعلق بصفة الحلول قبلها أو كان الدين حالا صح رهنه وكذا في الصور المذكورة إن شرط بيعه قبل وجود الصفة كما قال ابن أبي عصرون في المرشد فيما يصدق بالاحتمالات غير الأخير ، ومثله البقية بل أولى ، وبما تقرر علم أن تعبيري بما ذكر أولى من تعبيره بصفة يمكن سبقها حلول الدين لاقتضاء تعبيره الصحة في صورتي العلم بالمقارنة واحتمال المقارنة والتأخر

هامش وذلك لأن محل الجناية إلخ ويمكن أن يكون قوله على وجه متعلقا بكل من صح رهنه وبيع أي : وإذا صح رهن جان على وجه إلخ ح ل . ( قوله لم يعلم الحلول قبلها ) أي : وكان الدين مؤجلا كما يفهم من ذكر الحلول ، ولم يشرط بيعه قبل وجود الصفة فلعدم الصحة في المعلق ثلاث قيود تعلم من المتن والشرح . ( قوله بأن علم حلوله بعدها إلخ ) هذه وما بعدها مأخوذتان من رجوع النفي للقيد ، وهو قوله قبلها وصور الاحتمال الأربعة مأخوذة من رجوع النفي للمقيد وهو علم الحلول . ( قوله أو احتمل الأمران فقط ) أي : البعدية والمعية وقوله أو مع سبقه أي : الحلول وهو معطوف على قوله فقط أي : احتمل البعدية والمعية ، والسبق وقوله أو معها أي : أو قبلها ومعها فالصور سبعة واحدة صحيحة والستة باطلة . ح ل وقوله سبعة بل ثمانية لأن المفهوم صورتين ، وقوله لفوات الغرض من الرهن في بعضها أي : الثلاثة الأول أي : بعتقه قبل الحلول ح ل وقوله في الباقي وهو الثلاثة الأخيرة . ( قوله وإن كان الدين حالا ) الغاية للرد على القول الآتي في الروضة فهو مفروض في الحال . ( قوله فإن علم في مسألة المعلق إلخ ) شروع في بيان المفهوم وهو صورتان هذه والتي بعدها ، وأما قوله وكذا في الصور المذكورة إلخ فهو صورة زائدة على مفهوم المتن أشار به إلى قيد ملاحظ في المنطوق تقديره لم يعلم الحلول قبلها ولم يشرط بيعه قبل وجودها فشرط بيعه مع الاحتمال بأن يحصل له شعور بالصفة . والحاصل أن صور المعلق تسعة ستة في المنطوق باطلة ، وثنتان في المفهوم صحيحتان وواحدة صحيحة أيضا ، وهي محترز القيد المقدر . ( قوله أو كان الدين حالا ) مفهوم المؤجل المعلوم من نفي العلم بالحلول . ( قوله إن شرط بيعه ) أي : وبيع قبلها ، وإلا عتق وتبين بطلان الرهن ، وقوله قبل وجود الصفة أي : بزمن يسع البيع . ( قوله فيما ) أي : في تعبير يصدق أي : ذلك التعبير بالاحتمالات وهي قوله أو احتمل الأمران فقط أو مع سبقه أو احتمل قبلها ، وبعدها والأخير هو قوله أو معها ( قوله ومثله ) أي : مثل ما قاله ابن أبي عصرون . ( قوله البقية ) أي : ما زاد على مسائل الاحتمالات غير الأخير ، وهما مسألتا العلم والاحتمال الأخير ووجه الأولوية في مسألتي العلم واضح لأنه إذا علم حلول الدين بعدها أو معها يحرص على بيعه قبل وجود تلك الصفة لتحقق الفوات عند الحلول بخلاف مسائل الاحتمال ربما تهاون وتراخى ، وأما أولوية الاحتمال الأخير على الأول من الاحتمالات ، والثاني فواضحة أيضا دون الثالث ح ل و س ل ووجه أولوية الأخير على باقي الاحتمالات أن ما قل فيه الاحتمال أولى مما كثر فيه لأنه أقل إيهاما وقال : بعضهم وأما وجه الأولوية في الاحتمال الأخير على ما بقي من الاحتمالات فظاهر : أما في الاحتمال الأول فلأن فيه احتمال المعية والبعدية ، وهما أكثر غررا من احتمال القبلية والمعية ، وأما الثاني فلأن فيه احتمال البعدية بخلاف الأخير وكذلك الثالث فيه احتمال البعدية . ( قوله في صورتي العلم بالمقارنة ) هذه هي الثانية ، وقوله واحتمال إلخ هذه هي السادسة لأن المراد

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٤٧٦