تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإسلام فقول النخاسين أي الدلالين بظنونهم ، وقولي أو غيره أولى من قوله وقصرا ، ( و ) ذكر ( ذكورته أو أنوثته ) وثيوبة أو بكارة ( لا ) ذكر ( كحل ) بفتح الكاف والحاء وهو أن يعلو جفون العينين سواد من غير اكنحال . ( وسمن ) في الأمة ( ونحوهما ) كملاحة ودعج وهو شدة العين مع سعتها

هامش لا يتم إلا إذا كان المراد بالمحتلم المحتلم بالفعل ، وأما إذا كان المراد به من بلغ سن الاحتلام وإن لم يحتلم فلا يقبل قول الرقيق في الاحتلام بهذا المعنى فقول الشارح ويعتمد قول الرقيق إلخ يعين أن المراد بالمحتلم من احتلم بالفعل وقوله : إن كان بالغا أي مسلما وقوله : وإلا فقول سيده أي المسلم ( قوله : وإلا فقول سيده ) أي العدل المسلم ظاهره أن السيد لا يقبل قوله إلا إذا كان العبد غير بالغ ولعله غير مراد وحينئذ فيمكن تقرير الشرح بما حاصله أنه يعتمد قول الرقيق إن كان بالغا وأخبر فإن لم يوجد ذلك بأن كان غير بالغ أو بالغا ولم يخبر فقول السيد ولكنه يقتضي أنه إذا تعارض قول العبد والسيد قدم قول العبد ؛ لأنه إنما قبل قول السيد عند عدم إخبار العبد وهو محل تأمل إن ظهرت قرينة تقوي صدق السيد كأن ولد عنده وادعى أنه أرخ ولادته ولم يذكر العبد قرينة يستند إليها بل قال : سني كذا ولم يزد ثم رأيت في شرح العباب لحج ما يصرح بالأول حيث قال : وإلا أي وإن لم يولد في دار الإسلام ولم يعلم السيد من حاله شيئا وإن كان الرقيق غير بالغ أو بالغا ولم يعلم سن نفسه وكذا لو اختلف السيد في سن العبد فيما يظهر ا ه . أي فيقدم خبر العبد ع ش على م ر ( قوله : إن ولد في الإسلام ) ليس قيدا أي فالمدار على علمه وإن لم يولد في دار الإسلام م ر . وعبارة ق ل إن ولد أي العبد في الإسلام أي إن كان أي حين ولادته مسلما وسيده كذلك والمراد المسلم العدل في كل ما ذكروه فيه . ( قوله : فقول النخاسين ) أي اثنين منهم فيما يظهر بل لو قيل واحد لم يبعد ويشترط فيهم التكليف والعدالة نظير ما مر في الرقيق والسيد ويظهر الاكتفاء بعدل الرواية شوبري فإن لم يخبروا بشيء وقف أمره إلى الاصطلاح على شيء كما في ع ش والنخس في الأصل الضرب باليد على الكفل ( قوله : وذكورته إلخ ) أي فلا يصح في الخنثى وإن اتضح بالذكورة لعزة وجوده وعليه فلو أسلم إليه في ذكر فجاء له بخنثى اتضحت ذكورته وكذا لو أسلم إليه في أنثى له بخنثى اتضحت أنوثته لم يجب قبوله ؛ لأن اجتماع الآلتين يقلل الرغبة فيه ويورث نقصا في خلفته ومثل الخنثى الحامل للعلة المذكورة ، وقد تقدم عدم صحة السلم في الحامل عن حج هذا والأولى أن يقال هنا إذا لم يذكر في العقد كون المسلم فيه حائلا أو حاملا ثم أتى له بحامل فإن كانت مما يعد الحمل فيها عيبا لم يجب قبولها وإلا وجب ع ش على م ر . ( قوله : وثيوبة أو بكارة ) انظر هل هذا راجع للذكر أيضا بأن تقدم له تزوج وللأنثى أو للأنثى فقط شيخنا . وعبارة ع ش نصها وينبغي تقييده بالأنثى . وعبارة متن الروض وشرحه ويجب في الأمة ذكر الثيوبة والبكارة أي إحداهما ا ه . ( قوله : لا ذكر إلخ ) لكن لو ذكر شيئا منها وجب اعتباره باتفاق القولين وينزل على أقل الدرجات بالنسبة لغالب الناس . ا ه . ع ش على م ر ( قوله : جفون العينين ) أي من داخل ( قوله : في الأمة ) راجع لكل من الكحل والسمن وإنما اقتصر على الأمة لكونها محل توهم الاشتراط دون العبد فلا اعتراض عليه كالمحلي في التقييد بالأمة ع ش وأيضا ذكرها لأنها محل الخلاف ؛ لأنه قيل باشتراطهما فيها وإنما لم يشترطا ؛ لأن القصد من الرقيق الخدمة ( قوله : كملاحة ) وهي تناسب الأعضاء أو صفة يلزمها تناسب الأعضاء والمراد الملاحة بالنسبة لغالب الناس

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٤٤٨