تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتكلثم وجه وهو استدارته لتسامح الناس بإهمالها . ( و ) شرط ( في ماشية ) من إبل وبقر وغنم وخيل وبغال وحمير فهو أعم من قوله وفي الإبل والخيل والبغال والحمير ذكر ( تلك ) أي الأمور المذكورة في الرقيق من نوع كقوله من نعم بلد كذا أو نعم بني فلان ولون وذكورة وأنوثة وسن كابن مخاض أو ابن لبون ( لا وصفا ) للون ( وقدا ) فلا يشترط ذكرهما والتصريح بهذا الاستثناء من زيادتي ونقل الرافعي اتفاق الأصحاب عليه في الثانية لكن جزم ابن المقري فيها بالاشتراط وسبقه إليه الماوردي قال : وليس للإخلال به وجه ويسن في غير الإبل ذكر الشية كمحجل وأغر ولطيم وهو ما سالت غرته في أحد شقي وجهه ولا يجوز السلم في أبلق لعدم انضباطه . ( و ) شرط ( في طير ) وسمك ولحمهما ( نوع وجثة ) كبرا وصغرا أي ذكر هذه الأمور وكذا ذكورة أو أنوثة إن أمكن التمييز واختلف بهما الغرض وإن عرف السن ذكر أيضا ويذكر في الطير لونه إن لم يرد للأكل وفي السمك أنه نهري أو بحري طري أو مالح ( وفي لحم غير صيد وطير ) قديد

هامش ع ش و ق ل وقال ح ل : هي الحسن يقال ملح الشيء بالضم ملوحة وملاحة أي حسن فهو مليح وملاح ( قوله : ودعج ) ولو اشترط شيء من ذلك حالة العقد وجب اعتباره وينزل على أقل الدرجات بالنسبة لغالب الناس ، والقاعدة أن كل ما لا يجب ذكره في العقد من الأوصاف إذا ذكر تعين لالتزامه بالشرط ق ل . ( قوله : لتسامح الناس ) ؛ لأن القصد من الرقيق الخدمة . ( قوله : من نوع ) أي أو ما يقوم مقامه وقوله : كقوله إلخ بيان لما يقوم مقام النوع ومثال النوع بخاتي أو عراب أو يقال يمكن أن يكون تمثيل الشارح للنوع باعتبار أنه معلوم عند العاقدين وعدلين أن نعم بني فلان بخاتي أو عراب مثلا شيخنا . ( قوله : ونقل الرافعي ) قال شيخنا في شرحه : يحمل على كون ذلك ببلد لا يختلف بذكره وعدمه غرض صحيح شوبري ، وما جزم به ابن المقري في الثانية هو المعتمد ( قوله : ويسن في غير الإبل ) قضيته أن الشية توجد في البقر والغنم وغيرهما من بقية الأنواع إلا الإبل مع أن الأقسام التي ذكرها إنما تعرف في الخيل دون غيرها وعليه فلعل المراد أن غير الإبل لا بقيد كونه من الخيل ولا غيرها توجد فيها شية محمودة عند من يعانيها وأفرادها مختلفة باختلاف الأنواع فيوجد في البقر مثلا صفة محمودة ترغب فيها وكذا يوجد في غيرها من الغنم ونحوها فتأمل ع ش . لكن عبارته في شرح البهجة ويسن في الخيل ذكر الشية ( قوله : ذكر الشية ) أي اللون المخالف لمعظم لونها ومنه ﴿ لا شية فيها ﴾ ز ي ( قوله : كمحجل ) هذا وما بعده أمثلة للشية فالمحجل هو الذي في قوائمه بياض والأغر هو الذي في جبهته بياض مخالف لمعظم البدن شيخنا . ( قوله : ولا يجوز السلم في أبلق ) قال شيخنا م ر : إلا في بلد غلب وجوده فيها ق ل وهو مبني على أن العلة في عدم صحة السلم فيه عزة الوجود فعلى القول بأن العلة في ذلك عدم الانضباط فلا يصح السلم مطلقا كما قاله ع ش وفي المختار البلق سواد وبياض وكذا البلقة بالضم يقال فرس أبلق وعليه فينبغي أن يلحق بالأبلق ما فيه حمرة وبياض بل يحتمل أن المراد بالأبلق في كلامهم ما اشتمل على لونين فلا يختص بما فيه بياض وسواد ع ش على م ر ، ويصح في الأعفر وهو لون بين البياض والسواد ق ل . ( قوله : وشرط في طير ) أي غير النحل ، أما النحل فلا يجوز السلم فيه وإن جوزنا بيعه كما بحثه الأذرعي ؛ لأنه لا يمكن حصره بعدد ولا كيل ولا وزن شرح م ر وقوله : النحل بالحاء المهملة وأما النخل بالخاء فالظاهر صحة السلم فيه لإمكان ضبطه بالطول ونحوه فيقول : أسلمت إليك في نخلة صفتها كذا فيحضرها له بالصفة التي ذكرها ومن الصفة أن يذكر مدة نباتها من سنة مثلا كما قاله ع ش عليه ( قوله : نوع وجثة ) هلا قال أن يذكر أو ذكر كبقية المعطوفات شوبري . ( قوله : أي ذكر هذه الأمور ) فيه أنهما أمران إلا أن يقال : المراد بالجمع ما فوق الواحد ( قوله : إن لم يرد للأكل ) وفيه أن الإوز الأبيض لا يجوز أكله بمصر .

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٤٤٩