تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذكر نوعه كتركي ) أو حبشي فإن اختلف صنف النوع وجب ذكره كخطائي أو رومي . ( و ) ذكر ( لونه ) إن اختلف كأبيض أو أسود . ( مع وصفه ) كأن يصف بياضه بسمرة أو شقرة وسواده بصفاء أو كدرة ، فإن لم يختلف لون الرقيق كالرنج لم يجب ذكره . ( و ) ذكر ( سنه ) كابن ست أو سبع أو محتلم . ( و ) ذكر ( قده طولا أو غيره ) من قصر وربعة ( تقريبا ) ف يالوصف والسن والقد ، حتى لو شرط كونه ابن سبع سنين مثلا بلا زيادة ولا نقصان لم يجدز لندوره ، ويعتمد قول الرقيق في الاحتلام وكذا في السن إن كان بالغا وإلا فقول سيده لمن ولد في

هامش بجهتين ولا محذور في مثله إلا أن يقال : الجهتان المستندتان لعقد واحد في حكم الجهة الواحدة أ ه سم قال في شرح الروضض : تم محل ذلك إذا لم ينويا بالسلم عقدالصرف والأصح لأن ما كان صريحا في بابه ولم يجد نفاذال في موضوعه يكون كناية فيي غيره ، وهذا أي كلام الحلبي المتقدم إنما يتم لو كان السلم ولا عدمه أي في المسلم فيه قوله ( قوله : وشرط في رقيق إلخ ) شروع في تفصيل ما أجمله أولا بقوله وذكرها أي الصفات التي يختلف بها الغرض وليس الأصل عدمها في العقد ع ش ويلزم أن النوع من الصفات شيخنا . ( قوله : كتركي ) إن قلت التركي ليس نوعا وإنما هو صنف من النوع الذي هو إنسان كما هو مقرر في المنطق وكلام الشرح يقتضي أن الرقيق جنس والتركي نوع من أنواعه مع أن الجنس إنما هو الحيوان قلنا : المراد بالجنس والنوع هنا عند أهل اللغة فإنهم يطلقون الجنس على ما تحته أصناف والنوع على ما تحته أفراد وليس المراد اصطلاح المنطقيين شيخنا . ( قوله : كخطائي ) بتخفيف الطاء نسبة إلى خطاء بلدة بالعجم وهو وما بعده صنفان من التركي شيخنا . ( قوله : وذكر لونه ) أي الرقيق إن اختلف كأبيض قضيته أن لون التركي يختلف فيكون أبيض تارة وأسود أخرى وليس مرادا بل كله أبيض وعليه فالمراد التفاوت في مقدار البياض ع ش لكن حينئذ لا حاجة إلى ذكر اللون ؛ لأنه لم يختلف وإنما المختلف وصفه فذكر الوصف يغني عنه وإن أريد بالاختلاف اختلاف اللون من أصله فذكر النوع يغني عنه لأنه إذا ذكر النوع لا يكون لونه إلا واحدا وإن اختلف بالشدة والضعف فذكر النوع مستدرك على كل حالة تأمل ( قوله : كأن يصف بياضه بسمرة ) أي بحمرة بأن يكون البياض مشوبا بحمرة وقوله : أو شقرة أي صفرة ( قوله : كالزنجي ) بفتح الزاي وحكي كسرها ع ش . وفي المصباح الزنج طائفة من السودان تسكن تحت خط الاستواء وليس وراءهم عمارة قال بعضهم وتمتد بلادهم من الغرب إلى قرب الحبشة وبعض بلادهم على نيل مصر الواحد زنجي مثل روم ورومي وهو بكسر الزاي والفتح لغة ا ه ( قوله : أو محتلم ) أي أول عام احتلامه إن احتلم بالفعل أو وقته وهو تسع سنين م ر وإلا فابن عشرين سنة يقال له محتلم زي وقوله : أو وقته أي أول وقت إمكانه بدليل قوله : وهو ابن تسع سنين ، وأما قول حج وهو : خمس عشرة سنة فهو بيان لوقته المحقق فلا تنافي ( قوله : وذكر قده ) أي القامة كأن يقول : ستة أشبار مثلا ح ل ( قوله : من قصر أو ربعة ) نعم لو جاء به قصيرا على خلاف العادة لا يجب قبوله ؛ لأن القصر على خلاف العادة عيب ح ل ( قوله : أو ربعة ) بسكون الباء وفتحها شوبري . ( قوله : حتى لو شرط إلخ ) اقتصاره على هذا ؛ لأن ذلك لا يأتي في غيره مما ذكر معه حرر ح ل أي من الوصف والقد ويمكن أن يأتي فيهما أيضا بأن يقول طوله خمسة أشبار ولا يزيد ولا ينقص أو يقول بياضه مشوب بحمرة مثل هذا الشخص لا يزيد عليه ولا ينقص عنه بأن يكونا سيين شيخنا . ( قوله : ويعتمد قول الرقيق ) أي العدل في دينه ( قوله : في الاحتلام ) ظاهره ولو كافرا وهو ظاهر ويوجه بأن ذلك لا يعلم إلا منه كما ذكره الشيخ حمدان ع ش لكن هذا

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٤٤٧