أردأ لانضباطها وطلب أردأ من المحضر عناد ، بخلاف ما لو شرط ردئ عيب لعدم انضباطه أو أجود لأن أقصاه غير معلوم إذا تقرر ذلك . ( فيصح ) السلم ( في منضبط وإن اختلط ) بعضه ببعض مقصود أو غيره . ( كعتابي وخز ) من الثياب الأول مركب من قطن وحرير ، والثاني من إبريسيم ووبر أو صوف وهما مقصود أركانهما . ( وشهد ) بفتح الشين وضمها على الأشهر مركب من عسل وشمعهه خلقه فهو شبيه بالتمر وفيه النوى . ( وجبن وأقط ) كل منهما فيه مع اللبن المقصود الملح والإنفحة من
هامش نوع أو أردأ في الرداءة كما يأتي على الأثر كما لوقال : أسلمت إليك في إردب قمح سبقي ردئ أو أردأ أو فيما إذا اشترط كونه جيدا في الجودة فينزل على أقل درجات الردئ أو الأردأ أو الجيد ، فقوله حيث تجوز حيثية تقييد بالنسبة للرداءة بخلاف الجودة لأنها لا تكون إلا جائزة ، وقد شرح هذا القيد بقوله بقوله بخلاف ما لو شرط ردئ عيب أي أو أردأ بالأولى وقوله : أو أجود مفهوم الجودة ، والحاصل أن في الرداءة والجودة ألأربعة : ردئ وأردأ وجيد وأجود الممتنع الأخير فقط ، وفي العيب اثنان ردئ وأردأ ممنوعان شيخنا فالصور ستة منها ثلاثة ممتنعة . قوله ( ردئ نوع ) أي ردئ نوعه . وقلله : ردئ أي ردئ عيبه أو ردئ بسبب عيبه . ومثل ا ج لردئ العيب بالقمح المسوس لأن السشوس لا ينضبط . قوله ( وطلب أردا من المحضر عناد ) جواب عما يقال : إن شرط ردئ الأنواع يؤدي إلى التنازع وحاصل الجواب أنه يجبر على دفعه له من أردأ الأنواع وإن كان هناك أردأ منه لأنمه أعلى من المشروط إن كان هناك أردأ من المفوع . قوله ( ردئ عيب ) ما لم ينضبط كالعمى وسكات عن الأردأ يفي العيب ، وفي شرح الإرشاد أنه كذلك ح ل . | قوله ( إذا تقرر ذلك ) أي ما ذكر من الشرطين الأخيرين فهذا مفرع عليهما كما يدل عليه كلامه في شرح البهجة . وعبارة الشوبري قوله : إذا تقرر ذلك أي معرفة الأوصاف وذكرها في العقد الخ . وليس المراد باشم الإشارة جميع الشروط المتقدمة كما لا يخفى إذ حلول رأس الملال وتسليمه وبيان المحل والقدرة ونحوها لا يتفرع عليه ما ذكر أى ه . والظاهر أنه يتفرع أيضا على العم بالقدر لأن له دخلا في الانضباط ومعرفة الأوصاف لا تغني عنه وفي الرشيدي : أنه أي قوله فيصح تفريع على اشتراط معرفة الأوصاف إذ ما لا ينضبط مقصوده لا تعرف أوصافه أ ه . قوله ( في منضبط وإن اختلط ) فيشترط علم العاقدين بكل من أجزائه على المعتمد ، وعليه فيظهر الاكتفاء بالظن أ ه حج شوبري . | قوله ( من الثياب ) والأوجه أن المراد بالانضباط هنا معرفة المتعاقدين وزن كل من الأأجزاء كما جرى على ذلك الأذرعي خلافا للسبكي لأن القيم والأغراض تتفاوت بذلك تفاوتا ظاهرا أ م ر ع ش . قوله ( وهما ) أي العتابي والخز مقصود أركانهما برفع أركانها على النيابة عنم الفاعل ولا تصح الإضافة ق ل . | قوله ( على الأشهر ) قال الشوبري : انظر غير الأشهر أ ه ولعله الكسر فيهما . وليس في المصباح والمختار إلا الوجهان المذكوران ، ولفظ الثاني والشهد بفتح الشين وضمها العسل في شمعها والجمع شهاد بالكسر . قلت : إنما قال في شمعها لأن العسل يذكر ويؤنث ولكن الأغلب عليه التأنيث ازه ثم رأيت في ق ل على الجلال : قوله : بفتح الشين وضمها أي مع سكون الهاء وبكسرهما معا . | وقوله ( وشمعه ) بفتح الميم وسكونها لحن ع ش وهو من لإضافة الجزء للكل . قوله ( وجبن ) بضم فسكون أو بضمتين مع تخفيف النون وتشديدها ، نعم إن تهري أو كان عتيقا لم يصح السلم فيه لعدم ضبطه والسمك المملح مثله أ ه ق ل . وقوله : السمك المملح كالجبن قضية التنظير أنه لا يصح في القديم أ ه .