كان معتادا لم يفسد السلم ويلغو تعيينه كسائر الشروط التي لا غرض فيها ويقوم مثل المعين مقامه ، فلو شرط أن لا يبدل بطل السلم ، ونحو من زيادتي . ( و ) فسد بتعيين ( قدر من ثمر قرية قليل ) لأنه قد ينقطع فلا يحصل منه شيء لا من ثمر قرية كثير لأنه لا ينقطع غالبا ، وتعبيري بهما في القرية إذا الثمر قد يكثر في الصغيرة دون الكبيرة . ( و ) سادسها ( معرفة أوصاف ) للمسلم فيه أي معرفتها للعاقدين وعدلين ( يظهر بها اختلاف غرض وليس الأصل عدمها ) فإن فقدت لم يصح السلم لأن البيع لا ييحتمل جهل المعقود عليه وهو عين فلأن لا يحتمله وهو دين أولى ، وخرج بالقيد الأول ما يتسامح بإهمال ذكره كالكحل والسمن في الرقيق ، وبالثاني وهو من زيادتي كون الرقيق قويا على العمل أو كاتبا مثلا فإنه وصف يظهر به اختلاف غرض مع أنه لا يجب التعرض له لأن الأصل عدمه .
هامش دل عليه قوله : لأنه يتلف قبل قبض ما في الذمى ع ش على م ر . قوله ( لعدم الغرر ) لأن المعين يتأتى قبضه حالا بخلاف ما في الذمة أ ه ح ل . | قوله ( فإن كان معتادا ) بان عرف قدره أي عرفه العاقدان وعدلان غيرهمات وهذا كله إن لم يختلف نحو المكيال ولم يكن ثم غالب وإلا فلا بد من بيان نوعه ، فإن كان ثم غالب حمل الإطلاق عليه منا اعتيد كيل مخصوص ببلد السلم فيحمل الإطلاق عليه ح ل . قوله ( من ثمر قرية قليل ) هو الذي لا يؤمن فيه الانقطاع والكثير بخلافه شوبري أما في السلم كله فغير صحيح قل أو كثر شرح م ر لأنه قدي تلف منهه شيء أو ينقطع بتمامه ، قوله ( لأنه قد ينقطع ) والذي يتجه أنه لا فرق بين الحال والموجل ح ل . قوله ( لا من ثمر قرية كثير ) وهل يتعين ذلك الثمر أو ييكفي الإتيان بمثله ؟ فيه احتمالان للإمام ، والمفهوم من كلامهم الأول وعليه لو أتى بأجود من غير تلك القرية أجبر على قبوله شرح م ر . | قوله ( وتعبيري بالقليل والكثير الخ ) أي منطوقا ومفهوما قوله ( أولى من تعبيره بهما في القرية ) أي بالقليل والكثبر أي بملزمهما وهو الصغيرة والكبيرة ، لأن الأصل إنما عبر في القرية بالصغيرة والكبيرة لا بالقليلة والكثيرة وفيه أنه لا تلازم ، واجيب بأن بينهما تلازما عاديا . | قوله ( أي بمعرفتها للعاقدين ) ولو إجمالا كمعرفة الأعمى الأوصاف بالسماع وعدلين ولا بد من معرفتهما الصفات بالتعيين لأن الغرض منهما الرجوع إليهما عند التنازع ، ولا تحمل تلك الفائدة إلا بمعرفتهما تفصيلا كذا قاله في الفوت وهو حسن متعبن أ ه ع ش على م ر . فإذا اسلم إليه في عبد تركي فيكفي معرفة العاقدين بأن في العبيد نوعا تركيا ، وأما العدلان فيشترط علمهمات بهذا النوع تفصيلا بأن يعرفا علاماته التي تميزه عن غيره بحيث إذا عرض عليهما العبد المسلم فيه يعرفان أنه تركي أو غيره ، فالمراد بالأوصاف ما يشمل النوع الآتي في الرقيق وكذا إذا أسلم في بر سبقي . | قوله ( وعدلين ) وإن لم يحضر العقد شوبري والمراد أن يوجد أبدا في الغالب في محل التسليم وما قرب منه عدلان يعرفان الأوصاف أي مدلولها ليرجع إليهما عند التنازع في أن هذه الصفات ليست المشروطة ، والمراد عدلا شهادة ولو رجلا وامرأتين بأنم يوجدا في مسافة العدوى شيخنا . قوله ( فإن فقدت ) أي المعرفة . قوله ( فلأن لا يحتمله ) اللام لام الابتداء وأن لا يحتمله مبتدا مؤول بمصدر أي فلعدم احتماله أولى شيخنا . قوله ( وخرج بالقيد الأول ) وهو ظهور اختلاف الغرض ولو شرط ذلك أي ما يتسامح بإهماله اعتبر ولم يجب القبول بدونه ح ل و م ر . قوله ( بالثاني ) وهو كون الأصل ليس عدمها ، وقدج يتوقف في كون الأصل في العبد أن لا يكون قويا على العمل إلا أن يقال : المراد شدة القوة وبه قال شيخنا كحج . وأورد ابن شبهة على هذا الضابط اشتراط الثيوبة مع أن الأصل عدمها ، ورد بأنه لما غلب وجودها صارت بمنزلة ما الأصل وجوده قاله حج كشيخنا أ ه ح ل . قوله ( مع أنه لا يجب التعرض له ) المناسب أن