( ووجب في لبن ) بكسر الباء وهو الطوب غير المحرق ( عد وسن ) معه ( وزن ) فيقول مثلا : ألف لبنة وزن كل واحدة كذا لأنه يضرب عن اختيار فلا يعز وجوده والأمر في وزنه على التقريب لكن يشترط أن يذكر طوله وعرضه وثخانته وأنه من طين معروف ، وذكر سن الوزن من زيادتي . ( وفسد ) السلم ولو حالا ( بتعيين نحو مكيال ) من ميزان وذراع وصنجة ( غير معتاد ) ككوز لأنه قد يتلف قبل قبض ما في الذمة فيؤدي إلى التنازع بخلاف ما لوقال بعتك ملء هذا الكوز من هذه الصبرة فإنه يصح لعدم الغرر ، فإن
هامش لا لبيان أنه مكيل أصالة ويصح السلم فيه وزنا تأمل . قوله ( لما مر ) أي من أن المنقصود معرفة االمقدار شويري : قوله : ( في مائة صاع بر ) وكذا لو أسلم في مائة ثوب على أن وزنها كذا أو في ثوب واحد على أن وزنه كذا لم يصح للعلة المذكورة بخلاف الخشب فإن زائده ينحت شرح م ر . والصاع اسم للوزن أصالة لأنه أربعة أمداد والمد رطل وثلث ثم صار اسما للكيل عرفا وهو المراد هنا كما في ق ل . قوله ( وهو الطوب غير المحرق ) ومثله بعد حرقه إن لم يكن رخوا وكذا الخزف إن انضبط ومعياره العد ، وكذا الخشب لغير الوقود أخذا من العلة وإلا اعتبر فيه الوزن فقط ق ل . قوله ( على التقريب ) أي يحمل على فلو أراد التحديد فكذلك لأنه يضرب عن اختيار ح ل .
قوله ( وفسد بتعيين نحو مكيال غير معتاد ) بأن لم يعلم مقداره فإن علم للعاقدين وعدلين صح ، ويجب تعيين المكيال إذا تعددت المكاييل ولا غالب وتعيين ذراع اليد مفسد إن لم يعلم قدره لاحتمال الموت أ ه ق ل . وفي م ر : ولو اختلفت المكاييل والموازين والذرعان اشترط بيان نوع منهما ما لم يكن ثم غالب فيحمل عليه الإطلاق ، وكثل ذلك ما لو اعتيد كيل مخصوصو في حب مخصوص ببيلد السلم فيحمل الإطلاق عليه أ ه . وقوله : ولو اختلفت المكاييل الخ ومن ذلك ما هو بمصرنا من تفاوت كيل الرميلة وكيل غيرها من بقية مكاييل مصر ، وعليه فينبغي أن العاقدين إن كانات من الرميلة حمل عليه أوة من غيرها حمل عليه أ ه ع ش على م ر . قوله _ ولو حالا ) الغاية للرد على من قال : لا يضر التعيين المذكور يفي الحال قياسا على ما لو قال : بعتك ملء هذا الكوز من هذه الصبرة ، ورد بأن الصبرة لما كانت معينة حاضرة أمكن أخذه منها قبل تلفه ، ولذلك رد عليه الشارح بقوله لأنه قد يتلف قبضه الخ . وبقوله بخلاف ما لو قال بعتك الخ . | قوله ( من ميزان ) كأن قال له : أسلمت إليك دينارا فيما تخرجه هذا القبان أي الذي يزن به القباني من التمر مثلا ولم يعرفا قدر ما يخرجه بأن عينا محلا من ميزان القباني وقال : أسلمت إليك فيما يخرج من وضع آلة الوزن على هذا المحل والصنجة شيء يوزن مجهول القدر كأن قال : أسلمت إليك قدر هذا الحجر من التمر بأن يوضع في كفة الميزان ويقابله المسلم فيه في الكفة الأخرى وبذلك حصلت المغايرة بين الميزان والصنجة أ ه شيخنا . وقال في المصباح : قال الأزهري قال الفراء : هي بالسين ولا يقال بالصاد . سنجة وصنجة والسين أعرب وأفصح لأن الصاد والجيم لا يجنمعان في كلمة عربية كمت في ع ش على م ر . قوله ( غير معتاد ) المراد به أن لا يكون معلوم القدر والمعتاد بخلافه ح ل . | قوله ( لأنه قد يتلف الخ ) هذا لا يشمل الحال كذا قيل وهو ممنوع شوبري أي بل يشمله لأنه قد يؤخر القبض في الحال فيتلف المكيال كما قرره شيخنا . قوله ( فإنه يصح ) أي فلو تلف قبل القبض غير المشتري فإن أجاز صدق البائع في قدر ما يحويه الكوز لأنه الغارم . وقضية قوله من هذه أ ، ه لو قال من البر الفلاني المعلوم لهما لم يصح ولعله غير مراد وأنه جرى على الغالب وأن المدار على كون البر معينا كما |