تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عدلان أولى من قوله ويشترط العلم بالأجل ، ( ومطلقه ) أي السلم بأن يطلق عن الحلول والتأجيل ( حال ) كالثمن في البيع المطلق ( وإن عينا شهورا ولو غير عربية ) كالفرس والروم ( صح ) ؛ لأنها معلومة مضبوطة ( ومطلقها هلالية ) ؛ لأنها عرف الشرع وذلك بأن يقع العقد أولها ( فإن انكسر شهر ) منها بأن وقع العقد في أثنائه ( حسب الباقي ) بعده ( بأهلة وتمم الأول ثلاثين ) مما بعدها ولا يلغى المنكسر لئلا يتأخر ابتداء الأجل عن العقد ؛ نعم لو وقع العقد في اليوم الأخير من الشهر اكتفي بالأشهر بعده بالأهلة وإن نقص بعضها ولا يتمم اليوم مما بعدها وإن نقص آخرها ؛ لأنها مضت عربية كوامل ويتمم من الأخير إن كمل . ( و ) رابعها ( قدرة على تسليم ) للمسلم فيه ( عند وجوبه ) وذلك في السلم الحال بالعقد وفي

هامش حيث صدق وجود الاسم المعلق به وقع المعلق . ا ه . حج مع اختصار ا ه شوبري ، وأما السلم فلما لم يقبل التأجيل بالمجهول لم يقبله بالعام ( قوله : أولى من قوله ويشترط العلم بالأجل ) لأنه يوهم أنه يشترط علمهما . وأجيب بأن المراد علمهما أو علم عدلين غيرهما ( قوله : ومطلقه حال ) ولو ألحقا به أجلا في المجلس لحق ولو صرحا بالأجل في العقد ثم أسقطاه في المجلس سقط وصار حالا ولو حذفا فيه المفسد لم ينقلب العقد صحيحا س ل ( قوله : وذلك بأن يقع العقد أولها ) أي فقوله : هلالية أي كلها بخلاف ما إذا وقع في أثنائها فليست كلها هلالية بل البعض شيخنا . ( قوله : وتمم الأول ثلاثين ) انظر لماذا ذكر لفظ الأول وهلا أضمر ويكون الضمير راجعا للمنكسر ولعله للإيضاح وقوله : مما بعدها هلا قال مما بعده ويكون الضمير راجعا للباقي المقدم إلا أن يقال ربما يتوهم رجوعه للأول وأنث الضمير نظرا للمعنى ( قوله : ولا يلغى المنكسر ) أي اليوم الذي وقع فيه العقد وما بعده إلى آخر الشهر والمراد بإلغائه أن لا يحسب من المدة بل يتمم ( قوله : نعم إلخ ) فقد حصلت المخالفة في هذه الصورة لما سبق في قوله فإن انكسر شهر إلخ إذ مقتضى ما سبق أنه لو نقص الأخير تمم اليوم مما بعده ليكمل المنكسر ثلاثين يوما فهو استدراك على قوله وتمم الأول ثلاثين مما بعدها وليس استدراكا على قوله : ولا يلغى المنكسر ؛ لأن معنى الإلغاء عدم الحسبان ونصف اليوم في هذه الصورة محسوب من الأجل وإن نقص الأخير شيخنا وانظر كيف يحسب نصف اليوم مع أن الأشهر التي وقع التأجيل بها لم تشمله فيلزم على حسبانه أن يكون الأجل أزيد مما شرطاه وقوله : نعم إلخ استدراك على قوله ولا يلغى المنكسر ( قوله : اكتفي بالأشهر بعده ) يلزم عليه تأخر ابتداء الأجل عن العقد ولعله اغتفر لقلته ( قوله : ولا يتمم اليوم ) أي الذي وقع العقد فيه ( قوله : وإن نقص آخرها ) تتأمل هذه الغاية ولعل الوجه حذف الواو ، ثم ظهر أن الوجه إبقاؤها ؛ لأن المراد لا يكمل يوم العقد مما بعدها مطلقا أي نقص آخرها أو لا ، وأما من الأخير فيفصل فيه بين كماله أو لا وإن كان يفهم من عدم التكميل مع النقص عدم التكميل مع الكمال بالأولى تأمل شوبري بإيضاح . والحاصل أن اليوم الذي وقع فيه العقد لا يكمل من الشهر الذي يلي الأشهر المؤجل بها مطلقا سواء أكملت أو نقصت ويكمل من آخر الشهور المؤجل بها إن كمل بمعنى أنه يحل الدين في أثنائه وإن نقص لم يكمل ( قوله : كوامل ) أي من حيث الشرع وإن كانت ناقصة شوبري . ( قوله : ويتمم من الأخير ) فإذا وقع العقد وقت الزوال من آخر ذي الحجة مثلا وأجل بثلاثة أشهر اكتفي بالمحرم وصفر مطلقا كاملين أو ناقصين أو مختلفين وكذا ربيع الأول إن نقص بخلاف ما إذا كمل فإن الدين يحل بزوال اليوم الأخير منه ع ش وقوله : بخلاف إلخ انظر الفرق بينهما تأمل . ( قوله : وقدرة على تسليم ) يؤخذ من كون هذا من شروط

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٤٣٣