تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مما في يد الرقيق لا من غيره ولو مما كسبه الرقيق بعد الحجر عليه وفائدة مطالبة السيد بذلك إذا لم يكن في يد الرقيق وفاء احتمال أنه يؤديه ؛ لأن له به علقة في الجملة وإن لم يلزم ذمته فإن أداه برئت ذمة الرقيق وإلا فلا . ( ولا يملك ) الرقيق ( ولو بتمليك ) من سيده أو غيره ؛ لأنه ليس أهلا للملك وإضافة الملك إليه في خبر الصحيحين ﴿ من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ﴾ للاختصاص لا للملك وتعبيري بما ذكر أعم من قوله ولا يملك عبد بتمليك سيده .

هامش لكان أحسن فتأمل ( قوله : مما في يد الرقيق ) أي ما حقه أن يكون في يده وإن انتزعه السيد منه وهو مال التجارة أصلا وربحا ح ل ( قوله : ولو مما كسبه ) أي ولو كان ذلك الغير مما إلخ ( قوله : ؛ لأن له ) أي للسيد وقوله : به أي بالدين وقوله في الجملة أي في هذه الصورة وإنما كان له تعلق بالدين في هذه الصورة لأنه أذن له في التصرف فكان إذنه سببا في لزومه للعبد بخلاف المغصوب والمسروق فلا علقة للسيد به أصلا وإنما يحتاج لقوله في الجملة إذا أريد بالدين مطلق الدين الشامل لدين المعاملة وغيرها كبدل المغصوب والمسروق إذا تلف فإن أريد به دين المعاملة فقط كما هو الظاهر فلا حاجة لقوله في الجملة ومن ثم لم يذكرها حج ( قوله : وإن لم يلزم ذمته ) أي السيد والواو للحال . ( قوله : ولا يملك الرقيق ) ولو مأذونا له ( قوله : ولو بتمليك ) غاية للرد على القديم القائل بأن الرقيق يملك بتمليك سيده وعلى أبي حنيفة أيضا القائل بذلك لكن ملكه ضعيف عنده ( قوله : وإضافة الملك ) أي والإضافة التي ظاهرها الملك إلخ وفي بعض النسخ وإضافة المال وهي أولى شيخنا والمراد الإضافة اللغوية ( قوله : إلا أن يشترطه المبتاع ) أي يشترط دخوله في البيع بأن يقول له بعني هذا العبد مع الذي معه من ثياب وغيرها فباعه الجميع وأما شرطه له في العقد من غير جعله مبيعا فالظاهر أنه مبطل للعقد حرر ( قوله : لا للملك ) وإلا نافاه جعله للسيد . ا ه . ز ي ( قوله : أعم من قوله إلخ ) أجيب عنه بأن مراده الرد على المخالف صريحا وبأن غير التمليك يفهم بالأولى .

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٤٢٥