الشيوع وخرج بما ذكر قول الرقيق أنا مأذون لي فلا يكفي في جواز معاملته ؛ لأنه متهم . ( ولو تلف في يد مأذون ) له ( ثمن سلعة باعها فاستحقت ) أي فخرجت مستحقة ( رجع عليه مشتر ببدله ) أي ثمنها ؛ لأنه المباشر للعقد فتتعلق به العهدة فقول الأصل ببدلها أي بدل ثمنها ( وله مطالبة السيد به كما يطالب بثمن ما اشتراه الرقيق ) وإن كان بيد الرقيق وفاء ؛ لأن العقد له فكأنه العاقد ( ولا يتعلق دين تجارته برقبته ) ؛ لأنه ثبت برضا مستحقه ( ولا بذمة سيده ) وإن أعتقه أو باعه ؛ لأنه المباشر للعقد ( بل ) يتعلق ( بمال تجارته ) أصلا وربحا ( وبكسبه ) باصطياد ونحوه بقيد زدته بقولي ( قبل حجر ) فيؤدي منهما لاقتضاء العرف والإذن ذلك ثم إن بقي بعد الأداء شيء من الدين يكون في ذمة الرقيق إلى أن يعتق فيطالب به ولا ينافي ما ذكر من أن ذلك لا يتعلق بذمة السيد مطالبته به ، إذ لا يلزم من المطالبة بشيء ثبوته في الذمة بدليل مطالبة القريب بنفقة قريبه والموسر بنفقة المضطر والمراد أنه يطالب ليؤدي
هامش سيده حتى يحكم الحاكم بذلك وإن كان يكفي سماعه لجواز معاملته له وقوله : ولا الشيوع أي لا يثبت الإذن عند الحاكم بالشيوع حتى يحكم بذلك وإن كان يكفي الشيوع لجواز المعاملة . ا ه . ز ي بإيضاح . فالكلام في مقامين قال شيخنا العزيزي صورة هذه المسألة أنه إذا أنكر السيد الإذن بعد المعاملة واختصم هو والمعامل وادعى المعامل أنه سمع الإذن من السيد أو من الإشاعة لا ينفعه ما ذكر عند الحاكم فلا يثبت الإذن عند الحاكم بما ذكر حتى يحكم به ( قوله : فلا يكفي ) وإن ظن صدقه لأنه يثبت لنفسه ولاية ويفارق الوكيل بأن الوكيل له يد في الجملة بدليل جواز معاملته بناء على ظاهر اليد تأمل شوبري . ( قوله : رجع عليه مشتر ببدله ) ولو بعد عتقه ولا يرجع على سيده بما غرمه بعد العتق بخلاف عامل المضاربة والوكيل فإن لرب الدين مطالبتهما وإذا غرما رجع ؛ لأن ما غرمه بعد العتق مستحق بالتصرف السابق على عتقه وتقدم السبب كتقدم المسبب فالمغروم بعد العتق كالمغروم قبله س ل ( قوله : فتتعلق به العهدة ) أي التبعة والغرم والمؤاخذة شرح الروض ( قوله : وله مطالبة السيد ) ومن غرم منهما لا يرجع على الآخر بخلاف الوكيل وعامل القراض إذا غرما بعد العزل لكن لا يطالب السيد في العقد الفاسد ؛ لأن الإذن لا يتناوله فيتعلق بذمة العبد فقط ق ل على الجلال . ( قوله : وإن كان بيد الرقيق ) الغاية للرد ( قوله : لأنه ثبت برضا مستحقه ) أي وقد أذن له سيده ( قوله : لأنه المباشر للعقد ) أي وسيده لم يباشر فطابق الدليل المدعى ( قوله : قبل حجر ) أي قبل أن يحجر عليه السيد ببيع أو إعتاق أو نحوهما ح ل كمنعه من التصرف والمراد كسبه بعد لزوم الدين لا من حين الإذن كالنكاح بخلاف الضمان ، والفرق أن المضمون ثابت من حين الإذن بخلاف مؤن النكاح والدين س ل وهذا أي قوله قبل الحجر راجع للكسب بدليل إعادة الباء إذ لا يظهر رجوعه لمال التجارة ، وفي شرح م ر أنه راجع للأمرين . ( قوله : من أن ذلك ) أي دين التجارة ( قوله : مطالبته به ) أي كما مر في قول المتن وله مطالبة السيد إلخ . وحاصله أن قول المتن وله مطالبة السيد ينافي قوله ولا بذمة سيده فدفع الشارح المنافاة ( قوله : والموسر بنفقة المضطر ) أي مع عدم ثبوتها في ذمتهما شرح م ر ( قوله : والمراد أنه يطالب ) راجع لقول المتن وله مطالبة السيد كما يطالب بثمن ما اشتراه الرقيق ، أم راجع للمطالبة المذكورة في الإيراد والأول أولى ؛ لأن فيه شرحا للمتن فقوله ليؤدي مما في يد الرقيق راجع للغاية التي ذكرها الشارح سابقا بقوله وإن كان بيد الرقيق وفاء وقوله : وفائدة مطالبة السيد إلخ راجع للمطوي تحت الغاية المذكورة فلو ذكر قوله : والمراد إلخ بعد قول المتن كما يطالب بثمن ما اشتراه الرقيق