تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الآخر أو وارثه أو نائب أحدهما ووارث الآخر ( في صفة عقد معاوضة وقد صح كقدر عوض ) من نحو مبيع أو ثمن ومدعى المشتري مثلا في المبيع أكثر أو البائع مثلا في الثمن أكثر ( أو جنسه ) كذهب وفضة والتصريح به من زيادتي ( أو صفته ) كصحاح ومكسرة ( أو أجل أو قدره ) كشهر وشهرين

هامش مالكان أو وليان أو وكيلان أو وارثان أو عبدان مأذونان وهذه الخمسة تضرب في نفسها بخمسة وعشرين وعلى كل إما أن يكون الاختلاف في القدر أو الجنس أو الصفة أو الأجل أو قدره فهذه خمسة تضرب في خمسة وعشرين بمائة وخمسة وعشرين ا ه وعلى كل إما أن تفقد البينة لكل منهما أو لكل بينة أو أطلقتا أو أطلقت إحداهما وأرخت الأخرى أو أرختا بتاريخ واحد فتضرب المائه والخمسة والعشرون في هذه الأربعة أيضا فتبلغ الصور خمسمائة . وقال شيخنا العزيزي : يشمل النائبان تسع صور ؛ لأن النائب إما الولي أو الوكيل أو العبد المأذون له ؛ لأن إذن السيد له استخدام لا توكيل فهذه ثلاثة من جهة البائع تضرب في مثلها من جهة المشتري وقوله : أو أحدهما ونائب الآخر فيه ست ، البائع من نواب المشتري الثلاث الولي والوكيل والعبد ، والمشتري مع نواب البائع الثلاث ا ه ( قوله : أو وارثيهما ) إطلاق الوارث يشمل ما لو كان بيت المال فيمن لا وارث له غيره فهل يحلف الإمام كما يشمل كلامه أو لا فيه نظر ا ه إيعاب . ا ه . ع ش واستوجه ا ط ف عدم حلفه ( قوله : أو نائب أحدهما ووارث الآخر ) فيه ست صور أيضا وإن اعتبرت الذي يبدأ بالحلف هل هو البائع أو المشتري وهل يبدأ بالنفي أو الإثبات زادت الصور كثيرا وإذا نظر لكون العقد بيعا أو سلما أو كتابة أو خلعا أو صلحا عن دم أو صداق أو إجارة أو مساقاة أو قراضا زادت كثيرا ( قوله : في صفة عقد معاوضة ) خرج بالصفة اختلافهما في أصل العقد وسيأتي أي في قوله ولو ادعى أحدهما بيعا والآخر هبة إلخ وإنما كان ما ذكر اختلافا في الصفة ؛ لأن الاختلاف في جزئه وهو الثمن أو المثمن أو في صفة جزئه من حلول أو تأجيل اختلاف في صفته وإن كان بواسطة وقوله : أو أجل لم يقل أو أجله لئلا يتوهم رجوع الضمير في . قوله : أو قدره للعوض فيكون مكررا مع قوله كقدر عوض وخرج بالمعاوضة غيرها كوقف وهبة ووصية فلا تحالف فيه وخرج بقوله وقد صح ما لو اختلفا في الصحة والفساد وسيأتي في قوله ولو ادعى أحدهما صحته إلخ ز ي ( قوله : معاوضة ) ولو غير محضة أو غير لازمة كصداق وخلع وصلح عن دم وقراض وجعالة ، وفائدته في غير اللازم لزوم العقد بالنكول من أحدهما ، وبعد الفسخ في الصداق والخلع يرجع إلى مهر المثل وفي الصلح عن الدم إلى الدية وبعد فسخ عوض الكتابة بعد قبض السيد له يرجع بقيمته قال في الإرشاد وشرحه : وبعد الفسخ يرجع العاقد في سائر المعاوضات إلى عين حقه إلا الصداق والخلع والصلح عن الدم والعتق بعوض كالكتابة فلا يرجع فيها في عين الدم والبضع ورقبة العبد لتعذرها بل إنما يرجع لبدلها وهو الدية في الأول ومهر المثل في الثاني والثالث والقيمة في الرابع والمفسوخ فيها هو المسمى لا العقد . ( قوله : وقد صح ) أي باتفاقهما أو بيمين مدعيها ح ل ( قوله : مبيع ) كبعتك مدا بدرهم فقال بل مدين به شرح م ر وحج ( قوله : أكثر ) قضية صنيعه أن هذا القيد معتبر فيما يأتي من الجنس وما بعده وهو ظاهر فليراجع سم ( قوله : ومكسرة ) بأن قطعت بالمقراض أجزاء معلومة لأجل شراء الحاجات والأشياء الصغيرة أما نحو أرباع القروش فهي نقود صحيحة وأما نحو المقاصيص والذهب المشعور وكذا المكسر فالعقد بها باطل للجهل

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٤١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٤١١