تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وشرط ) في صحة بيع العرايا ( تقابض ) في المجلس لأنه بيع مطعوم بمطعوم ( بتسليم تمر أو زبيب ) كيلا ( وتخلية في شجر ) ، ومعلوم أنه لا بد من المماثلة فإن تلف الرطب أو العنب فذاك ، وإن جفف وظهر تفاوت بينه وبين التمر أو الزبيب فإن كان قدر ما يقع بين الكيلين لم يضر ، وإن كان أكثر فالعقد باطل ، وخرج بالرطب والعنب سائر الثمار كالجوز واللوز والمشمش لأنها متفرقة مستورة بالأوراق فلا يتأتى الخرص فيها ، وقولي أو زبيب من زيادتي ولهذا عبرت بشجر بدل تعبيره بنخل .

| ( باب الاختلاف في كيفية العقد )

هذا أعم من تعبيره باختلاف المتبايعين وكذا تعبيري بالعقد والعوض فيما يأتي أعم من تعبيره بالبيع والثمن والمبيع . لو ( اختلف مالكا أمر عقد ) من مالكين أو نائبيهما أو وارثيهما أو أحدهما ونائب

هامش لاثنين صفقة فيما دون عشرين صح ، لأن الصفقة هنا في حكم أربعة عقود ، وبقي تعدد الصفقة بتفصيل الثمن فتأمل شوبري . وقد يقال : إنها داخلة في كلام المتن أيضا فتأمل ( قوله بتسليم تمر أو زبيب كيلا ) أي لأنه منقول وقد بيع مقدرا فاشترط فيه ذلك كما مر في بابه وقوله وتخلية في شجر أي لأن غرض الرخصة طول التفكه بأخذ الرطب شيئا فشيئا إلى الجذاذ فلو شرط في قبضه كيله فات ذلك شرح م ر ( قوله وتخلية في شجر ) أي وإن لم يكن بمجلس العقد لكن لا بد من بقائهما فيه حتى يمضي زمن الوصول إليه ، لأن قبضه إنما يحصل حينئذ ولا ينافي ما مر في الربا أنه لا بد فيه من القبض الحقيقي ، لأن ذلك في قبض المنقول وهذا في قبض غير المنقول . ا ه . س ل ( قوله بين الكيلين ) أي كيله رطبا وكيله جافا ( قوله لم يضر ) لأن الظاهر في العقود جريانها على الصحة ، ومن ثم لم يجب بعد الجفاف الامتحان ليعرف النقص أو مقابله . ا ه . ابن حجر .

| ( باب الاختلاف في كيفية العقد )

[ درس ] أي فيما يتعلق به من الحالة التي يقع عليها من كونه بثمن قدره كذا وصفته كذا ع ش ، وعبر هنا بالكيفية وما يأتي بالصفة للتفنن أي وما يذكر معه من قوله ولو رد مبيعا معينا معيبا إلخ ع ش على م ر . ( قوله : هذا أعم من تعبيره إلخ ) إنما خصهما بالذكر ؛ لأن الكلام في البيع والاختلاف فيه أغلب من غيره وإلا فكل عقد معاوضة وإن لم تكن محضة وقع الاختلاف في كيفيته كذلك شرح م ر ( قوله : اختلف مالكا أمر عقد ) المراد بأمر العقد ما يترتب عليه من القبض والخيار والفسخ شيخنا ( قوله : أيضا مالكا أمر عقد ) أي ولو في زمن خيار م ر وفيه أن في زمن الخيار يمكن الفسخ بدون تحالفهما والغاية في كلام م ر للرد على ابن المقري القائل بأنهما لا يتحالفان في زمن الخيار للتمكن من الفسخ بدون التحالف . وأجيب بأن الفسخ صار له جهتان وبأنه لا يلزم من التحالف الفسخ . وعبارة الشوبري وأجاب عنه الإمام بأن التحالف لم يوضع للفسخ بل لتعرض اليمين على المنكر رجاء أن ينكل الكاذب فيتقرر العقد بيمين الصادق ا ه ، ( قوله : من مالكين ) هذه صورة واحدة وقوله أو نائبيهما يشمل أربع صور ، الوليين والوكيلين والولي والوكيل وقوله : أو وارثيهما يشمل صورة واحدة وقوله : أو أحدهما ونائب الآخر يشمل أربع صور ، البائع مع الولي أو مع الوكيل والمشتري مع الولي أو مع الوكيل وقوله : أو وارثه يشمل صورتين البائع ووارث المشتري والمشتري ووارث البائع وقوله : أو نائب أحدهما ووارث الآخر يشمل أربع صور الولي مع وارث البائع والولي مع وارث المشتري والوكيل مع وارث البائع والوكيل مع وارث المشتري جملة ذلك خمس عشرة صورة ز ي الأولى ستة عشر . قال شيخنا : حاصل الصور خمس وعشرون صورة ؛ لأنهما إما

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٤١٠