( لا ) في بيع ( رقيق ) عبد أو أمة ( ثيابه ) ، وإن كانت ساترة العورة فلا تدخل كما لا يدخل سرج الدابة في بيعها . ( و ) يدخل في بيع ( شجرة ) بقيد زدته بقولي ( رطبة ) ولو مع الأرض بالتصريح أو تبعا ( أغصانها الرطبة وورقها ) ولو يابسا أو ورق توت مطلقا كان البيع أو بشرط قلع أو قطع أو إبقاء ، لأن ذلك يعد
هامش ( قوله لا منقول ) أي غير تابع قوله لا يتناولها ) أي شرعا وإلا فالكلام في ألفاظ تتناول غير مسماها أي اللغوي وإن كان مسماها شرعا ( قوله ويدخل في بيع دابة نعلها ) أي المسمر كما قاله السبكي وغيره ، ويدل عليه التعليل سواء كانت الدابة من الدواب التي تنعل عادة كالخيل والبغال والحمير أو لا سم ع ش ( قوله لاتصاله بها ) أي مع كون استعماله لمنفعة تعود على الدابة ، فلا يرد عدم دخول القرط والخاتم والحزام مع اتصالها بالعبد ع ش على م ر ( قوله كبرة البعير ) وهي الحلقة التي تجعل في أنفه أي فإنها تدخل ما لم تكن من أحد النقدين لعدم المسامحة بذلك فهو راجع للمستثنى والمستثنى منه لكن تسامحوا في سن من ذهب وأنملة من ذهب قال شيخنا وكذا أصبع من ذهب ، ولا نظر إلى أنه تعدى بالأصبع لأنه كالجزء منه ومن ثم لا يضر ، وإن كان الثمن ذهبا ح ل ( قوله لا في بيع رقيق ثيابه ) وعلى هذا فهل يلزم البائع إبقاء ثياب عورته إلى أن يأتي له المشتري بساتر ، فيه نظر ويدل على عدم اللزوم جواز رجوع معير بساتر العورة كما تقرر في باب العارية سم على ابن حجر أقول لو تعذر على المشتري ما يستر به عورته عقب القبض ولو بالاستئجار لا يبعد بقاء لزوم ساتر العورة للبائع بأجرة على المشتري ع ش على م ر ( قوله كما لا يدخل سرج الدابة إلخ ) وكذلك لا يدخل اللجام ولا المقود ولا البرذعة ولا الحزام ق ل ( فرع ) اشترى سمكة فوجد في جوفها جوهرة فهي للبائع ، إن لم يكن عليها أثر ملك وإلا فلقطة ق ل درس ( قوله ويدخل في بيع شجرة ) أي منفردة أو مع محلها تصريحا أو تبعا ، فكلامه شامل لثلاث صور بيعها وحدها أو تبعا للأرض أو هما معا فإذا بيعت الأرض وحدها كانت الشجرة تابعة لها وأصلا لما عليها لكن قول المتن بعد لا مغرسها يناسب بيعها وحدها فقط وهذا أي بيع الشجرة هو الأصل السادس وأخره لطول الكلام عليه وتقدم خمسة أصول ( قوله أغصانها الرطبة ) هذا القيد جار في كل من الأغصان والورق والعروق فيخرج اليابس من كل منها فلا يدخل في البيع على المعتمد فقوله ولو يابسا ضعيف ومثل الأغصان العرجون م ر وقوله وورقها شمل ورق النيلة والحناء ، ومحل كون الثمرة الموجودة عند البيع للبائع ، إذا كانت الثمرة غير ورق وأما إذا كانت ورقا كما هنا فإنها تدخل في البيع بناء على أن النيلة والحناء من الشجر ، وكذا إذا قلنا : إنهما من أصول البقل فتدخل الجزة الظاهرة في البيع ويخص كونها للبائع بغيرهما ح ل ملخصا ( قوله أو ورق توت ) هذا من جملة الغاية وهي بالنسبة إليه للرد على الوجه الضعيف . وعبارة أصله مع شرح م ر وورق التوت الأبيض الأنثى المبيعة شجرته في زمن الربيع ، قد خرج وجه أن لا يدخل لأنه يقصد لتربية دود القز والتوت بتاءين على الفصيح وفي لغة أنه بالمثلثة في آخره ( قوله مطلقا كان البيع إلخ ) هذا التعميم إنما هو في بيعها وحدها لقوله فيما يأتي ، أو مع أصله جاز لا بشرط قطعه ومثله شرط القلع وكذا يقال في قوله إن لم يشرط قطع وفي قوله في اليابسة فلو شرط قلعها إلخ فالحاصل أن هذه المواضع الثلاث في كلام الشارح تقيد بما لو بيعت وحدها ، أما لو بيعت مع الأرض فلا يصح بشرط القلع ولا القطع كما سيأتي وأخذ الشارح هذا التعميم من قوله وكذا عروقها إن لم يشرط قطع ( قوله لأن ذلك يعد منها ) أي عرفا إذ الكلام في ألفاظ تستتبع غير مسماها ، وفيه أن يقتضي أن