تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيها للبقاء وتابع له ) أي للمثبت ( كأبواب منصوبة ) لا مقلوعة ( وحلقها ) بفتح الحاء وأغلاقها المثبتة ( وإجانات ) بكسر الهمزة وتشديد الجيم ما يغسل فيها ( ورف وسلم ) بفتح اللام ( مثبتات ) أي الإجانات والرف والسلم ( وحجري رحى ) الأعلى والأسفل المثبت ( ومفتاح غلق مثبت ) وبئر ماء نعم الماء الحاصل فيها لا يدخل ، بل لا يصح البيع إلا بشرط دخوله وإلا اختلط ماء المشتري بماء البائع وانفسخ البيع ، وذكر دخول شجر القرية والدار مع تقييد الإجانات بالإثبات من زيادتي ( لا منقول كدلو وبكرة ) بفتح الكاف وإسكانها مفرد بكر بفتحها ( وسرير ) وحمام خشب فلا يدخل في بيع الدار ، لأن اسمها لا يتناولها . ( و ) يدخل ( في ) بيع ( دابة نعلها ) لاتصاله بها إلا أن يكون من نحو فضة كبرة البعير

هامش ( قوله ومثبت فيها للبقاء ) قضية اختصاصه بالدخول في الدار عدم دخوله في بيع البستان فليحرر شوبري . ( قوله وتابع ) المراد بالتابع هنا كل منفصل توقف عليه المثبت ( قوله كأبواب منصوبة لا مقلوعة ) بخلاف دراريب الدكان وآلات السفينة فإنها تدخل وإن كانت منفصلة لأن العادة جارية بانفصال ذلك بخلاف باب الدار ح ل ( قوله بفتح الحاء ) في المختار الحلقة بالتسكين حلقة الدرع وكذا حلقة الباب وحلقة القوم والجمع الحلق بفتحتين على غير قياس قال : الأصمعي الجمع حلق كبدرة وبدر وقصعة وقصع وحكى يونس عن أبي عمرو بن العلاء حلقة في الواحد بفتحتين والجمع حلق وحلقات قال ثعلب : كلهم على ضعيف قال أبو عمرو الشيباني : ليس في الكلام حلقة بالتحريك إلا في قولهم هؤلاء قوم حلقة للذين يحلقون الشعر ، جمع حالق ومثله في المصباح ( قوله مثبتات ) ظاهره ولو بالربط للسلم والرف وفي كلام بعضهم ما يقتضي أن الرف والسلم لا بد في جعلهما مثبتين من تسميرهما أو بنائهما كما قرره شيخنا ح ف ومثله في ح ل وهو المعتمد ( قوله ومفتاح غلق ) أي ضبة بخلاف الأقفال المقفلة فإنها لا تدخل هي ولا مفاتيحها وكذا وتر القوس كما قاله ح ل وقال ق ل على الجلال ويدخل وتر القوس في بيعه ، ومال شيخنا لعدم دخوله وأشار بعضهم إلى الجمع بأنه إن بيع وهو موتور دخل وتره وإلا فلا فراجعه وعلل م ر في شرحه دخول الحجر الأعلى ومفتاح الغلق المثبت لأنهما تابعان لمثبت قال الرشيدي عليه لأنهما تابعان لمثبت أي مع كونهما لا يستعملان في غيره إلا بتوقيع جديد ومعالجة مستأنفة فلا يرد نحو الدلو والبكرة مما تقدم وبهذا تعلم الجواب عما وقع السؤال عنه في درس الشيخ كما في حاشيته ، من أنه إذا باع مدق البن هل تدخل آلته التي يدق بها أو لا وهو أنها لا تدخل لأنها كما تستعمل فيه تستعمل في غيره من غير علاج وتوقيع فهي كالبكرة وهذا المأخذ أولى مما سلكه الشيخ في الحاشية كما لا يخفى . ( قوله نعم الماء الحاصل فيها إلخ ) هو مفهوم قوله وبئر ماء فلا معنى للاستدراك ولو قال : بخلاف مائها لكان أولى ع ش ( قوله إلا بشرط دخوله ) ولو بيعت مستقلة ولا بد من معرفة العاقدين قدر ما في البئر من الماء طولا وعرضا وعمقا كما نقله سم عن شرح الروض ، وقرره ح ف وكالماء فيما ذكر ، المعادن الظاهرة كالملح والنورة والكبريت بخلاف الباطن كالذهب والفضة شوبري . ( قوله وانفسخ البيع ) مراده إن لم يشرط بطل البيع لا أنه صح ثم انفسخ شوبري أي فالمراد بالانفساخ عدم الصحة . وعبارة ع ش أي آل إلى الانفساخ لأنه انفسخ بمجرد الاختلاط

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٣٩٠